أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 12/ 51 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 12
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 29 أكتوبر 2006

طعن مدني رقم 12/ 51 ق

خلاصة المبدأ

تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع عند نظرها في الشق المستعجل دون استكمال إجراءات تحضيره – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2002/1198 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته قال فيها: إنه يعمل لدى المدعى عليه منذ 27 سنة، وقد أصدر أمراً بفصله من العمل فقام برفع الدعوى رقم 98/702 أمام المحكمة المذكورة التي قضت بإلغاء قرار الفصل وإعادة المدعى إلى سابق عمله، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع له سائر مرتباته حتى تاريخ إرجاعه للعمل، وعشرة آلاف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء فصله تعسفياً استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف طرابلس ببطلان صحيفة الاستئناف، وأخطره المدعي بتنفيذ الحكم فاستشكل في التنفيذ بالإشكال رقم 2000/703 أمام محكمة شمال طرابلس التي قضت برفض الإشكال وأخطر بتنفيذ الحكم، إلا أنه رفض، وأثبت رفضه بمحضر امتناع مما حدا بالمدعي إلى رفع دعواه الماثلة طالباً الحكم بفرض غرامة تهديدية على المدعي عليه بواقع مائة دينار يومياً تدفع للمدعي اعتباراً من تاريخ الامتناع عن التنفيذ إلى حين تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 98/702، وإلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة والمحكمة قضت له بمطلوبه.

استأنف الطاعن هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف طرابلس بقبول استئنافه شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/6/25 وأعلن للطاعن في 2003/9/7. وبتاريخ 2003/10/7 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003/10/22 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفي الجلسة تمسكت برأيها..

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة المطعون في قضائها فصلت في موضوع الدعوى عند تصديها للشق المستعجل دون المرور بمرحلة التحقيق وتمكين الطاعن من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان للمستشار المحقق أن يحيل الدعوى إلى المحكمة للفصل في الشق المستعجل قبل مباشرة التحقيق، فيها إلا أنه إذا رأت المحكمة المحالة اليها الدعوى أن تتصدى للفصل في موضوعها فإنه يتعين عليها أن تتأكد من استكمال إجراءات تحضيرها التي نص عليها قانون المرافعات في المادتين 324 و 325 لما في ذلك من ضمان الحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون فإن هي أهدرت هذه الإجراءات وتصدت للفصل في موضوع الدعوى قبل استكمال إجراءات تحضيرها ودون أن تمكن الخصوم من إبداء دفاعهم الشفوي ومذكراتهم المكتوبة فإنها تكون قد خالفت القانون وأخلت بحق الدفاع.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قوله (وقد حدد لنظر هذا الاستئناف جلسة 2003/5/14 حيث بعدها تم تداوله في الجلسات وبها حضر دفاع المستأنف بصفته وطلب حجز الاستئناف للحكم في الشق المستعجل، كما حضر دفاع المستأنف عليه وطلب بدوره حجز الاستئناف للحكم والحكم برفض طلب وقف النفاذ حيث تم حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم والمحكمة وهي بصدد الفصل في هذا الاستئناف تلاحظ من خلال اطلاعها على أوراقه وأسبابه وعلي الحكم المستأنف وأسبابه أنه مهيئ للفصل في موضوعه، لذلك فالمحكمة تمضى للفصل فيه برمته).

وكان البين من ذلك أن المحكمة وهي بصدد الفصل في الشق المستعجل فصلت أيضاً في موضوع الدعوى دون استكمال إجراءات تحضيرها ودون إتاحة الفرصة للخصوم لتقديم مذكرات بأوجه دفاعهم بما يجعل الحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وهو ما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.