Skip to main content

طعن مدني رقم 583/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 583
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2004

طعن مدني رقم 583/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم توقيع كامل الهيئة على الحكم – يرتب البطلان.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن وآخر الدعوى رقم 94/63 ف أمام محكمة سبها الابتدائية اختصما فيها المطعون ضدهم، وقالا شرحاً لها: إنهما دائنان مورث المطعون ضدهم المرحوم (…) بمبلغ سبعة وعشرين ألف دينار حيث إنه كان متعهداً بتمويل إعاشة طلبة كلية الاقتصاد بمرزق، وقد ألمت به ظروف حالت دون تمكنه من تنفيذ التزامه فقدما له المبلغ المذكور، وخلصا إلى طلب إلزام ورثته المطعون ضدهم بتسديد هذا المبلغ، ومبلغ ثلاثمائة دينار شهرياً من تاريخ رفع الدعوى… فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعيين الدين الثابت من تركة مورثهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 44/25ق أمام محكمة استئناف طرابلس التى قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.7ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.9.23ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 11999.10.19ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن بقية المطعون ضدهم بتاريخ 1999.10.2ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض من الرأي ببطلان الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن أحد أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرته لم يوقع عليه في محله، ذلك أن نص المادة 274 من قانون المرافعات، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يوجب توقيع النسخة الأصلية للحكم من كامل أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرته، فإن خلا من توقيع أحد أعضائها كان باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ لأن توقيع القاضي على الحكم هو الشاهد على صدوره منه.

وإذ كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن أنه لا يحمل سوى توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته، وتوقيع عضو آخر، وخلا من توقيع العضو الثالث بالدائرة ما يجعله باطلا لعدم اشتماله على توقيعات كامل أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرته ؛ الأمر الذي يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.