أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 461/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 461
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2004

طعن مدني رقم 461/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. إصابة الجسم بأي أذى تعد ضررا ماديا يوجب التعويض.
  2. لمحكمة الاستئناف زيادة مبلغ التعويض – شرطه.
  3. عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم لا يرتب البطلان.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 42 لسنة 1996ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته، وقال شرحاً لها: إنه بتاريخ 1994.11.2ف بمنطقة الجميل أصيب في حادث سيارة مؤمنة لدى شركة ليبيا للتأمين بإصابات مبينة في تقرير الطبيب الشرعي، ودين سائق السيارة جنائياً، ولما كانت السيارة مؤمنة لدى الشركة المذكورة وكان التأمين ساريا وقت حصول الحادث، فإنه يطلب إلزام شركة ليبيا للتأمين بأن تدفع له مبلغ 65 ألف دينار تعويضا له عن الضررين المادي والأدبي والمحكمة قضت بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغا قدره عشرة

آلاف دينار تعويضاً له عما لحقه من أضرار.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئنافين رقمي 159 لسنة 45 و 360 لسنة 45ق.

والمحكمة قضت في الاستئناف رقم 360 لسنة 45 ق بإثبات ترك المستأنف لاستئنافه، وفي الاستئناف رقم 159 لسنة 45 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغاً قدره أربعون ألف دينار.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.6ف وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وفي 1999.8.1ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة ) وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 1999.8.9ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1998.8.5ف.

و قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين:-

الأول: إن الحكم المطعون فيه لم يوقع من كاتب الجلسة إلى جانب الهيئة مصدرة الحكم خلافاً للمادة 273 من قانون المرافعات.

الثاني: إن الحكم المطعون فيه لم يورد عناصر الضرر المادي خصوصاً وأن حكم محكمة أول درجة أورد بأن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد توقف مرتبه كمدرس وأن أسرته لم تتأثر بأسباب مرضه وإصابته.

وجاء الحكم خالياً من بيان العناصر التي اتخذها أساساً لتقدير التعويض ولكيفية وصوله إلى هذا التقدير مما يكون معه الحكم مخالفاً للقانون جديراً بالنقض.

وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن المادة 273 فقرة 2 من قانون المرافعات أوردت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم وينجم عن تخلفها بطلانه، وليس من بينها توقيع كاتب الجلسة، ومن ثم فإن خلو الحكم من توقيع كاتب الجلسة لا أثر له في صحة الحكم مما يستوجب الالتفات عن هذا الجانب من النعي.

وحيث إن الوجه الثاني بدوره غير سديد، ذلك أن إصابة الجسم بأي أذى من شأنها أن تخل بقدرة الشخص على الكسب وتكبده نفقة في العلاج، وبالتالي فإنها تمثل ضرراً مادياً موجباً للتعويض، وحيث إنه بالرجوع إلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي يبين أن الأول أورد بشأن بيان الضرر قوله: إن المدعي حفظ في المستشفى بسبب الحادث من 1994.11.2ف حتى 1994.12.4ف بسبب كسر في أضلاع الجهة اليمنى وكسر في الكعبرة اليمنى وكدمات في الورك الأيسر، كما أصيب بجرح في الكبد مما أدى إلى إجراء عملية جراحية الخياطة وتنظيف البطن ومنح راحة مدتها ثلاثة أشهر بعد الخروج من المستشفى، وأضاف الحكم المطعون فيه أن تقرير الطبيب الشرعي أورد أن الإصابة سببت له عجزا يصل إلى 65%

و قضى بزيادة التعويض عن الضرر المادي، وذلك كاف لبيان عناصر الضرر.

وحيث إن من المقرر أن لمحكمة الدرجة الثانية أن تزيد من قيمة التعويض المحكوم به إذا رأت أن مقداره غير كاف لجبر الضرر الذي نال المضرور مقيمة قضاءها على ذات أسباب محكمة البداية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يحد عن هذا النظر وقضى بتعديل قيمة التعويض المحكوم به مؤسسا قضاءه على ما انتهى إليه الحكم الابتدائي وما أضافه من أسباب تتعلق بما جاء في تقرير الطبيب الشرعي من أن الإصابة قد سببت عجزاً للمطعون ضده بلغ 65% فإنه يكون مقاماً على أسباب تقوى على حمل النتيجة التي انتهى إليها بما يجعله بمنأى عن مخالفة القانون أو القصور في التسبيب ويستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه والزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.