أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 495/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 495
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 29 مارس 2003

طعن مدني رقم 495/ 47 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن بثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائي – أساسه.
  2. احتساب ميعاد الطعن، يبدأ من إعلان الحكم المطعون فيه، لا عبرة بإعلان الحكم الابتدائي
  3. إعلان الطعن لا يلزم أن يكون مرفقا بالحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 98/1405 أمام محكمة بنغازي الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن، قائلاً فيها: إن ابنه (…) شقيق أبنائه القصر الذين يمثلهم توفي بسبب حادث مرور، أثناء حادث مرور سيارة ركوبة عامة اصطدمت بأخرى مؤمن عليها لدى الطاعن بصفته، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المذكور، أن يدفع له مبلغ ثلاثمائة ألف دينار تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به عن نفسه وبصفته، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي نفسه وبصفته مبلغ أربعين ألف دينار وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.5.14ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.8.8ف نيابة عن الطاعن، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2000.8.19ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2000.8.14ف، وبتاريخ 2000.9.17ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة پسند وكالته عنه، وقد ضمن مذكرته الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً بقبوله شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به المطعون ضده من عدم قبول الطعن للتجهيل بالحكم المطعون فيه وبالخصوم ولعدم إرفاق صورتي الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه، بورقة إعلان الطعن في غير محله.

ذلك أنه يبين من ورقة التقرير بالطعن ومذكرة أسبابه الملحقة بها والمعتبرة جزءاً منه، أنه تضمن منطوق الحكم المطعون فيه ورقمي الاستئنافية الصادر فيهما وتاريخه، واسم المطعون ضده، وأسماء من يمثلهم تفصيلا، على نحو يدرأ عنه مظنة الجهالة، كما أن المشرع لم يوجب إرفاق صورة الحكم المطعون فيه، والحكم الابتدائي، بورقة إعلان الطعن، وإنما

أو جب إبداعهما خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن وهو ما تم فعلاً وحيث إن رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد غير سديد، ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 301 من قانون المرافعات، وما لم يتم ذلك الإعلان، فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً، وإذ كان يبين من ورقة إعلان الحكم المودعة من الطاعن المؤرخة 2000.7.1ف أنها تخص إعلان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ولا تخص إعلان هذا الأخير، ولا يبدأ بمقتضاه سريان ميعاد الطعن بالنقض فيه.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقرر في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه كان قد دفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم إذ أن الواقعة حصلت بتاريخ 1995.2.20ف، وقررت النيابة بألا وجه الإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ 1995.3.20 ف لوفاة المتهم، ولم ترفع دعوى التعويض إلا بتاريخ 1998.8.1ف، وبعد مضي ثلاث سنوات، إلا أن الحكم لم يستجب للدفع بمقولة إن مدة التقادم لا تبدأ إلا من تاريخ علم المضرورين بالواقعة، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن نص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف بشأن التأمين الإجباري يقضي بأن:- ((… تسقط دعوى المضرور قبل المؤمن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي بثبوت مسؤولية المؤمن له عن الحادث أو الواقعة المسببة للضرر)) وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه إذا كان أساس دعوى المضرور قبل المؤمن العمل غير المشروع الناشئ عن جريمة فإن سريان مدة تقادم الدعوى يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو من قاضي التحقيق، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ الحكم الجنائي، أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر، ذلك أن مدة التقادم لا تبدأ في حالة صدور الأمر بالاوجه إلا من تاريخ صيرورته نهائياً بأن يكون قد أعلن ولم يطعن فيه في الميعاد أو طعن فيه ورفض الطعن وفقاً للمادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية، ويقع عبء إثبات النهائية على عاتق المتمسك به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى رفض الدفع بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض بالتقادم لعدم ثبوت أن الأمر بالا وجه قد صار نهائياً لأن الطاعن لم يقدم الدليل على إعلانه للمضرورين، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي المقتضى نصوصه، أو اعتراه قصور، أو فساد، ولا يغير من ذلك تقديم الطاعن الخطاب صادر عن مدير الأمن يخطر فيه جهة المراسم بحصول وفاة مورث المطعون ضده عن نفسه وبصفته، لأنه إخبار بالواقعة، وليس إعلاناً بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولا يبدأ من تاريخه من ثم ميعاد الطعن فيه.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير قائم على أساس بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. والزام الطاعن بصفته المصاريف.