أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 53/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 53
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 مارس 2003

طعن إداري رقم 53/ 46ق

خلاصة المبدأ

قرار أيلولة عقار للدولة، إجراءات تحقيق ملكيته إجراءات تنفيذية له حجب المحكمة نفسها عن بحث صحة القرار، أثره.

الحكم

الوقائع/ تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة تملك قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين جزء منها مشجر، والجزء الآخر به مبنى ومساحة لوقوف السيارات وقد فوجئت بالاستيلاء عليها من قبل أمانة العدل والأمن العام بحجة المصلحة العامة، كما قامت اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع بالاستيلاء على الجزء الشمالي منها، وأقامت عليها مبنى، فتظلمت من ذلك لأمانة العدل والأمن العام، فأمر الكاتب العام للأمن العام برد العقار لأصحابه بموجب كتابه المؤرخ في 1428/5/6 م إلا أن هذا الأمر لم ينفذ، وعند مراجعتها لمصلحة التسجيل العقاري بغرض تسجيل عقارها علمت بأن قرارا قد صدر عن المطعون ضده الثالث – مدير مصلحة الأملاك العامة – بأيلولة عقارها للدولة الليبية، فتظلمت من هذا القرار دون جدوى، فرفعت دعواها أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء القرار المذكور، والمحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/5/4 ف.

وبتاريخ 99/6/8 ف قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله، وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها، مسددا الرسم والكفالة المقررين.

وبتاريخ 99/6/13 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي. وبتاريخ 99/6/30 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

و قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، و باختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن، وفي الجلسة المحددة النظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك من وجهين:-

حاصل الأول: أن القرار المطعون فيه بين أن العقار هو قطعة أرض فضاء، في حين أنه أرض زراعية وفقا لتقرير الخبير المودع ملف الطعن، ومن ثم فإن هذا العقار غير خاضع للقانون رقم 78/4 ف وتعديله بالقانون رقم 1427/10م، كما أن المطعون ضده الثالث غير مخول بنزع ملكية العقارات، بل محول بإدارة الأموال العامة وحماية العقارات طبقا لنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 93/25 م، ومن ثم فإن القرار قد صدر من جهة غير مختصة ولعقار زراعي غير خاضع للقانون رقم 78/4 وتعديلاته، وأن القرار المذكور هو في حقيقته قرار نزع ملكية أيا كانت التسمية التي تعطى له، ومن ثم فهو قرار إداري يختص القضاء الإداري بنظره، والحكم بعدم الاختصاص استنادا على وجود شهادة عقارية فيه خطأ في الوقائع والقانون، لأن هذه الشهادة مبنية على غش وقرار باطل صدر بالمخالفة للقانون، لأنه شمل أرضا زراعية غير خاضعة للقانون رقم 78/4 وتعديلاته.

الوجه الثاني: لم يتطرق الحكم المطعون فيه لمستندات الطاعنة التي تثبت بأن الأرض موضوع القرار هي أرض زراعية كما لم ترد على مذكرة دفاعها، وأن الأسباب جاءت قاصرة ومليئة بالشطب.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن حقيقة النزاع على ما ببين من الأوراق إنما ينصب على قرار أيلولة عقار الطاعنة للدولة. وأن إجراءات تحقيق الملكية والشهادة العقارية التي منحت لجهة الإدارة قد تمت تنفيذا لقرار إداري نهائي قضى بأيلولة العقار محل النزاع إلى الدولة.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث مدى صحة هذا القرار، من حيث توافر أركانه وتطابقه مع أحكام القانون الذي استند إليه ومدى مراعاة جهة الإدارة للإجراءات القانونية عند إصداره، فإنه يكون بذلك قد حجب نفسه عن التصدي لهذا القرار أساس الطعن، والذي كان أساس حصول جهة الإدارة على سند تسجيل العقار باسمها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

وفي الموضوع بنقض حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.