أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 477/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 477
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 20 يونيو 2004

طعن مدني رقم 477/ 46ق

خلاصة المبدأ

لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في الأخذ بتقرير الخبرة من عدمه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 96/569 ف ضد الطاعنين أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية طالبين فيها الحكم لهم بملكية حقهم في السانية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع إلزامهم بالمصاريف، وقالوا شرحا لدعواهم إنهم يملكون بطريق الإرث الشرعي عن مورثهم مع المدعى عليهم ” الطاعنين ” السانية المشار إليها، وكان مورثهم يملك فيها اثنتي عشرة حصة من تجزئة أربع وعشرين حصة، وفي تاريخ لاحق باع والد المدعى عليهم ” الطاعنون ” نصف المنزل القديم وست حصص من حصصه من تجزئة أربع وعشرين حصة، وبقي له في العقار ست حصص من تجزئة 24 حصة إلى جانب نصف المنزل القديم، وقد سبق لهم رفع دعوى قسمة أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية التي وقفت السير فيها لوجود نزاع في الملكية، ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة الكلية بعد أن فرغت من نظر الدعوى حكمت حضوريا بإثبات ملكية ” المدعين” لكامل ست حصص من تجزئة أربع وعشرون حصة على الشيوع مع المدعى عليهم في العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع نصف المنزل القديم المشيد به، وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف، فأستأنفه الطاعنون أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئناف وحكمت بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للعقار موضوع كراسة التصديق رقم 1363، وبرفض الدعوى عنه، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت الطرفين بالمصاريف مناصفة بينهما.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

بتاريخ 1999.5.13. صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1999.7.7 أعلن إلى الطاعنين بتاريخ 1999.7.7 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه للباقين.

وبتاريخ 1999.8.5 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.8.12 أودع أصل ورقة الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 1999.8.11. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها..

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المعطون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع:-

أولا: أنه كان يجب على المحكمة المطعون على حكمها بعد أن قضت بإخراج قطعة الأرض محل الشهادة العقارية أن تعيد مأمورية الخبرة إلى خبير آخر، ولكنها لم تفعل، فأخطأت في فهم الواقع في الدعوى مما ترتب عليه الخطأ في تكييف الدعوى والخطأ تبعا لذلك في تطبيق القانون.

ثانيا:- إن الطاعنين قدموا للمحكمة المطعون على حكمها مستندات تناقض ما جاء بتقرير الخبرة، ولم تكلف المحكمة نفسها عناء البحث عن أوجه التناقض، خاصة وأن الطاعنين وجهوا عدة مطاعن إلى تقرير الخبرة، غير أن المحكمة المذكورة لم تناقش هذه المطاعن خاصة فيما يتعلق بالعقدين رقمي 309 و 489.

حيث إن هذا الطعن بسببه مردود.

ذلك أنه لما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم طلبوا في دعواهم الماثلة إثبات ملكيتهم للحصص التي كان قد اشتراها مورثهم من مورث الطاعنين مستندين في إثبات دعواهم إلى العقود الرسمية الصادرة عن محكمة سوق الجمعة الشرعية، وكانت محكمة أول درجة قد انتدبت خبيرا في الدعوى التطبيق تلك العقود على العقار المطالب بإثبات ملكيته، وبعد أن قام الخبير بالمهمة المسندة إليه أبدى الطاعنون ملاحظاتهم على هذا التقرير، فأعيدت المهمة لخبير آخر والذي قدم تقريره فاعترض عليه الطاعنون، ثم ندبت خبيرا ثالثا، كما أثبت ذلك الحكم المطعون فيه، وقام الخبير الثالث بتطبيق المستندات على العقار المشار إليه الذي انتهى فيه إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم لكامل است حصص من تجزئة أربع وعشرين حصة حسب عقود الشراء المقدمة في الدعوى على الشيوع مع المدعى عليهم في العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع نصف المنزل، وبقي للبائع ست حصص من تجزئة أربع وعشرين حصة على الشيوع في ذلك العقار مع نصف المنزل القديم، وقد استبعد الخبير المنتدب في الدعوى عقدي البيع 309 و 489، لأنهما لا يتعلقان بموضوع العقار محل النزاع، وأثبت الحكم المطعون فيه أن ذلك جاء صحيحا حيث إن عقد البيع الأول الذي يحمل رقم 309 قد بين أن مورث المدعين باع لوالد المدعى عليهم أربع حصص من تجزئة اثنتي عشرة حصة لقطعة الأرض الكائنة بسانية بن عيسى، وأن حدودها تختلف عن حدود قطعة الأرض موضوع الدعوى، والتي تقع في محلة الجديدة سانية شمينة، كما هو ثابت بعقود البيع، وأن عقد البيع الثاني الذي يحمل رقم 489 قد بين أن والد المدعى عليهم قد اشترى من المدعو….. أرض بها حوش قائم، وهي تختلف في حدودها عن حدود العقار موضوع الدعوى، ومن حيث إن البائع لم يكن مورث المدعين، وانتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه عدا إخراجه للمنزل المسجل بالسجل العقاري، انتهى إلى رفض طلب الطاعنين طرح تقرير الخبرة المقدمة في الدعوى.

لما كان ذلك، وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أمر الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدمه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى اطمأنت إليه ورأت الأخذ به، وجاء طرحها للمناعي الموجهة إليه في محله، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى طرح اعتراض الطاعنين على تقرير الخبرة لأسباب سائغة ومقبولة، وكان غير صحيح أن المحكمة المذكورة لم تناقش اعتراضهم فيما يخص العقدين 309 و 489 المشار إليهم أنفا.

كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها سلطة تفسير عبارات العقود والمستندات التي تقدم إليها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما لم تخرج في عملها هذا عن طريق التفسير أو تنحرف بالعبارة انحرافا واضحا مما يعد منحى لها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد فسرت العقود المقدمة في الدعوى تفسيرا سليما، وبما هو الظاهر من تلك العبارات، كما رأت بتقديره استبعاد العقدين 309 و 489 المشار إليهما لاختلاف الحدود فيهما عن حدود العقار موضوع الدعوى، وكان البائع في العقد الثاني لم يكن مورث المدعين، كما أن أمر إحالة الدعوى إلى الخبرة من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع التي رأت رفضه قائلة إن تقارير الخبراء الثلاثة المقدمة في الدعوى تكفي للفصل في موضوع النزاع، وأنه ليس هناك داع لندب خبير رابع.

وكان الطاعن لم يبين في طعنه الماثل أوجه التناقض التي يدعيها، ولم يبين المطاعن التي وجهها لتقرير الخبرة ولم تناقشها تلك المحكمة وفضلا عن ذلك فإن قضاء هذه المحكمة، قد استقر على أنه لا يعيب الحكم أخذه بما ورد في تقرير الخبرة رغم ما وجه إليه من مطاعن، إذ أن عدم الرد عليها صراحة بعد طرحا ضمنيا لها، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت اللطاعن بالمصروفات.