أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 345/47 ق

نشر في

طعن مدني رقم 345/47 ق

العنوان

  1. يكفي لصحة الاستئناف الشفوي أن يحصل التقرير به في الميعاد.
  2. تسليم ورقة الإعلان وفقا للمادة 12 من قانون المرافعات وجوب إثبات المحضر للخطوات التي اتخذها، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 59 لسنة 1999 ف أمام محكمة طبرق الابتدائية على الشركة الطاعنة قائلين في بيانها: إنه بتاريخ 1997.2.6 ف كان المرحوم (…) يقود مركبة خاصة على الطريق العام، ومعه المدعون: الأول، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، وابنتا المدعي السادس، وابن المدعي السابع، وشكل بهم. حادث مرور أدى إلى وفاة ابنة المدعيين: الأول، والثانية، وإصابة الباقين بإصابات مختلفة، وانتهوا إلى طلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ مائة ألف دينار للأول والثانية، ومبلغ خمسين ألف دينار للمدعية الثالثة، وأربعين ألف دينار للمدعية الخامسة، وخمسين ألف دينار للمدعي السادس، ألف دينار للمدعي السابع، فقضت المحكمة أولا: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ عشرين ألف دينار للمدعيين: الأول، والثانية، تعويضا لهما عن وفاة ابنتهما (…).

 ثانيا: بإلزامه بأن يدفع – على سبيل التعويض للمدعي: الأول، والثانية، مبلغ خمسة عشر ألف لكل واحد منهما. 

ثالثا: بأن يدفع – على سبيل التعويض – للمدعية الثالثة مبلغ ستة آلاف دينار.

رابعا: بأن يدفع – على سبيل التعويض – للمدعية الرابعة مبلغ ستة آلاف دينار. 

خامسا: بأن يدفع – على سبيل التعويض – للمدعية الخامسة مبلغ عشرة آلاف دينار.

 سادسا: بأن يدفع – على سبيل التعويض – للمدعي السادس مبلغ ألف دينار لابنته (…)، ومبلغ خمسمائة دينار 500 دول لابنته (…).

 سابعا: بأن يدفع – على سبيل التعويض – للمدعي السابع مبلغ خمسمائة دينار.

 فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.4.25 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 2000.6.6 في مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه،ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.6.18 أصل ورقـة الطعـن معلنة إلى المطعون ضدهم في 6 و 27 و 2000.6.14 ف وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلا، بالنسبة للمطعون ضدهما: الأول، والثالثة، وبقبوله شكلا بالنسبة لبقية المطعون ضدهم،وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الأول، والثانية، على بطلان إعلانهما بتقرير الطعن إذ تم إعلانهما إدارياً وقام المحضر القائم بالإعلان بتسليم ورقتي الإعلان إلى مركز الأمن الشعبي المختص ولم يثبت في أصل الإعلان الخطوات التي قام بها بعد ذلك.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات توجب على القائم بالإعلان في حالة عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو إلى من يكون ساكناً معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحد أو امتنع من وجده منهم عن تسلم صورة الورقة، أو اتضح أنه فاقد الأهلية، وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته وأن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الذي يقع المطلوب إعلانه في دائرتها، كما توجب عليه في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى أي من الجهات المذكورة وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان.

لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر إعلان الطعن للمطعون ضدهما: الأول، والثانية، أن المحضر القائم بالإعلان أثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامة المطعون ضدهما: الأول، والثانية ووجد الأول و عرض عليه التسلم الإعلان عن نفسه وعن زوجته المطعون ضدها الثانية فرفض تسلم والتوقيع، فانتقل إلى مركز الأمن الشعبي مساعد وسلمه صور الإعلان دون أن يثبت في أصل الإعلان قيامه بالخطوات التالية للتسليم بما يكون معه الإعلان باطلا ولا يصححه إرفاق نسخة من الخطاب المسجل ولا الإيصال الدال على إرساله الخطاب، ذلك أن المادة المشار إليها أوجبت على القائم بالإعلان إثبات الخطوات التي قام بها في أصل الإعلان وليس في ورقة أخرى. وحيث إن الطعن بالنسبة لبقية المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا رغم أن الاستئناف قد تم التقرير بـه في الميعاد ذلك أن الحكم المستأنف قد أعلن بتاريخ 1999.7.18ف، وتم التقرير بالاستئناف الشفهي بتاريخ 1999.7.24ف فإنه يكون مرفوعاً في الميعاد لأن العبرة بالتقرير به في الميعاد وليس بالإعلان.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 315/ 1 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا اتبع في رفع الاستئناف طريق التقرير به شفهيا في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فإنه يكفي لصحة الاستئناف أن يحصل التقرير بـه في ميعاد الثلاثين يوماً المقررة لرفعه، أما ما يتبع ذلك من إجراءات فهي من الأمور التنظيمية لا تؤثر في قبول الاستئناف، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة أودعت ضمن مستنداتها صورة طبق الأصل من نموذج التقرير الشفهي يبين منها أن أحد أعضاء إدارة القضايا قد قرر بالاستئناف الشفوي بتاريخ 1999.7.24ف أمام قلم كتاب محكمة طبرق الابتدائية عن الحكم الصادر في القضية رقم 59 لسنة 1999 وهو الحكم الابتدائي المستأنف كما أن الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد أعلن بتاريخ 1999.7.18 ف فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قرر أن الاستئناف قد حاز أوضاعه المقررة في القانون وأورد أسباب الاستئناف عاد وأورد أن المحكمة لم تتصل بالاستئناف إلا بتاريخ 1999.11.9ف وانتهى إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما: الأول والثانية، وبقبوله شكلاً بالنسبة لبقية المطعون ضدهم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول والثانية، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى في هذا الشق، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.