أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 459/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 459
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2004

طعن مدني رقم 459/ 46 ق

العنوان

  1. الوارث يملك حصة في العقار وفقا للفريضة الشرعية- شرطه.
  2. مدعي الملكية عليه تقديم الدليل وفقا للأدلة المقررة قانونا في الإثبات.
  3. كيفية احتساب ميعاد المسافة. 

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 278 لسنة 1994 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الطاعن، وقالوا بيانا لها: إنهم ومن معهم لهم حق الانتفاع بالأرض المبينة بصحيفة الدعوى عن طريق الإرث الشرعي، إلا أن والد المدعى عليه سبق وأن هاجم هذه الأرض عام 1961 ف وسجلت ضده القضية رقم 181 لسنة 1961 ف العجيلات، كما سبق وأن رفعت عليه الدعوى رقم 1995 ف لسنة 1957 ف وقضى فيها برد الحيازة بحكم نهائي، ثم رفع الدعوى رقم 117 لسنة 1961 ف في نفس الموضوع ورفضت دعواه، وصدر ضده الحكم في القضية رقم 107 لسنة 1971 ف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، إلا أنه في الآونة الأخيرة صار ينازع المدعين من جديد في حق الانتفاع مما حدا بهم إلى عرض الموضوع على اللجنة الشعبية المختصة التي لم تتوصل إلى حل، مما اضطرهم إلى رفع هذه الدعوى طالبين الحكم بإثبات حقهم ومن يتبعهم في الانتفاع بالأرض موضوع الدعوى وتسليمها لهم خالية من الشواغل والأشخاص، فقضت المحكمة بإثبات حق المدعين في الانتفاع بالأرض موضوع صحيفة الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.17 ف، وأعلن بتاريخ 1999.6.28 ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.7.31 ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، و سند وكالته، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع، بتاريخ 1999.8.19 ف، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1999.8.8 ف، وبتاريخ 1999.9.8 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

و قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الدفع المثار من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلا مردود ذلك أن التقرير بالطعن تم بتاريخ 1999.7.31 ف، وكان الحكم المطعون فيه قد أعلن بتاريخ 1999.6.28 ف، ولما كان الطاعن يقيم بمدينة العجيلات التي تبعد عن مدينة طرابلس التي بها مقر المحكمة العليا التي يجب الانتقال إليها للتقرير بالطعن، تبعد بمسافة ثمانين كيلو مترا فإنه يجب إضافة ميعاد المسافة ومقدارها ثلاثة أيام عملا بنص المادة 17 من قانون المرافعات فيكون ميعاد الطعن خلال ثلاثة وثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بما يكون معه معه الطعن قد رفع في الميعاد القانوني.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدهم بتثبيت حق انتفاعهم للأرض موضوع الدعوى على أدلة لا تصلح لذلك مثل شهادة الشهود وأحكام لا حجية لها في إثبات حق الملكية وعدم تقديم إعلام شرعي يثبت صلتهم بالموروث.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على مدعي الملكية أن يستند في إثباتها إلى أحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، وأن يقيم الدليل على تحقق هذا السبب وفقا للأدلة المقررة قانونا في شأن إثبات هذه الأسباب، كما أنه – وإن كان صحيحا أن الورثة في التركة يملكون فيها حصصهم كل حسب نصيبه الشرعي – مشروط بأن تثبت ملكية المورث للعقار الموروث بإحدى الأسباب المبينة بالقانون، وأن يقدم طالب حق الملكية إعلاما شرعيا يثبت فيه صلته بالمورث، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أثار هذا الدفع ورد عليه الحكم بأن المستأنف ليس من بين الورثة الذين تلقى عنهم المستأنف ضده هذا الحق وهو رد غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. 

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموها بطلب تثبيت حق انتفاعهم بأرض النزاع على أساس أنها آلت

إليهم بالإرث عن مورثهم.

وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بثبوت حق انتفاع المطعون ضدهم في الأرض موضوع النزاع على شهادة الشهود، وسندي المغارسة، والتنازل عنها، والأحكام القضائية، مع أن شهادة الشهود لا تصلح دليلا مباشرا لإثبات الملكية وإنما هي وسيلة قانونية لإثبات الوقائع المادية المؤدية إليها،كما أن دفع الأرض بالمغارسة والتنازل عنها على فرض قيام المورث بهما فإنه لا يفيد في حد ذاته تملك المورث لأرض النزاع، وأن الأحكام القضائية التي أوردها الحكم الابتدائي هي أحكام برد الحيازة ورفض دعوى تثبيت الملكية ولا تفيد تملك المورث للأرض محل الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتثبيت حق انتفاع المطعون ضدهم لأرض النزاع دون أن يقيم الدليل على ثبوت الملكية بسبب من الأسباب التي يقرها القانون فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.