Skip to main content

طعن مدني رقم 45/464 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 464
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2004

طعن مدني رقم 45/464 ق


خلاصة المبدأ

  1. مناط دعوى الطرد وجود سند صحیح لطالب الطرد وانتفاؤه لدى المطلوب طرده.
  2. عدم جواز تقديم مستندات أمام المحكمة العليا لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 97/944 ف ضد الطاعنة أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية طالبا طردها من العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتعويضه عن حرمانه من الانتفاع بعقاره، وبان تدفع له غرامة تهديدية بواقع خمسين دينارا في اليوم الواحد حتى تسليم العقار المشار إليه، وقال، شرحا لدعواه: إنه تقديرا منه لصلة الرحم والإحسان إلى القربى، فقد سمح المدعي لعمه امحمد التكبالي زوج المدعى عليها (الطاعنة) بالإقامة المؤقتة بالعقار موضوع الدعوى إلى أن انتقل عمه المرحوم إلى الرفيق الأعلى، وعندما طلب منها تسليم العقار المشار إليه رفضت طلبه، فأقام دعواه بالطلبات آنفة البيان ومحكمة البداية بعد أن نظرت الدعوى حكمت فيها بعدم قبول الدعوى لأيلولة العقار موضوع الدعوى للدولة الليبية وألزمت المدعي بالمصاريف، فاستأنفه المطعون ضده أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئناف وحكمت بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وطرد المستأنف عليها من العقار موضوع الدعوى المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المبتدأة، وإلزامها بتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والأشخاص مع إلزامها بالمصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

بتاريخ 1998.8.6 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1998.8.29 أعلن للطاعنة وبتاريخ 1998.9.23 ف قررت الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض بواسطة محاميها بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسوم ومودعة الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وقدم محاميها سند وكالته عنها ومستندات أخرى وبتاريخ 1998.10.5 وأودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده وبتاريخ 1998.9.28 أودع محامي المطعون ضدها مذكرة رادة على أسباب الطعن مع حافظة مستندات وسند وكالته وأبدت النيابة الرأي أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إبداع صورة مطابقة لأصلها من الحكم المطعون فيه واحتياطياً بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.

وحيث إنه عما أثارته النيابة بشأن شكل الطعن فإنه غير صحيح ذلك أنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن أن الطاعنة قد قدمت خلال العشرين يوماً من تاريخ التقرير بالطعن المحددة بالمادة 345 من قانون المرافعات صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ومشهدا عليها من قلم کتاب محكمة استئناف طرابلس من أنها مطابقة لأصلها وموقع عليها من قبل الموظف المختص بالقلم المذكور الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثارته النيابة في هذا الشأن.

الأسباب

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد في الاستدلال من وجهين:-

الوجه الأول: أن الطاعنة كانت قدمت للمحكمة المطعون على حكمها إفادة صادرة عن اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بأيلولة العقار موضوع الدعوى للدولة، وبالتالي خروجه عن ملك المطعون ضده، ولا يحق له المطالبة بتسلمه وطرد الطاعنة منه.

الوجه الثاني: استدل الحكم المطعون فيه على قضائه بطرد الطاعنة من العقار موضوع الدعوى تأسيسا على أن شغلها للعقار كان غير مبرر، وأن يدها غاصبة، واستناداً إلى الاستجواب الذي وجهته للطاعنة وهذا من المحكمة غير صحيح قانوناً لأن الاستجواب وفقاً لنص المادة 163 من قانون المرافعات لا يكون إلا عن الوقائع المادية التي يتعذر إثباتها بالكتابة واعتبار الطاعنة مسلمة بما جاء في صحيفة الاستئناف لعدم حضورها وتقديم أي دفاع يكون لديها.

وحيث إنه عن السبب الأول فإنه مردود ذلك أنه يبين من الاطلاع على الإفادة الصادرة عن اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بأيلولة العقار موضوع الدعوى للدولة، والمودعة حافظة مستندات الطاعنة هذه الإفادة لم يسبق تقديمها لمحكمة الموضوع حيث خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد طرحها في الدعوى كما أنها جاءت خالية من الإشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بما يفيد سبق عرضها علي محكمة الموضوع، وبالتالي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الجانب يعد دفاعاً جديداً يخالطه واقع وهو مما لا يجوز طرحه لأول مرة على محكمة النقض مما يتعين معه الالتفات عنه وعدم قبوله.

وحيث إنه عن السبب الثاني فإنه مردود أيضاً ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بعد أن حكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة منه لأيلولة العقار إلى الدولة استأنف حكم محكمة أول درجة ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون وقدم شهادة عقارية صادرة عن مصلحة التسجيل العقار تفيد ملكيته للعقار موضوع الدعوى وكانت الطاعنة قد تمسكت بصورة ضوئية لطلب مقدم من كل من علي أحمد التكبالي والهاشمي مختار التكبالي يطلبان فيه تسليم العقار إليهما مع استعدادهما لإرجاع الدفعة المقدمة من التعويض التي تسلماها مشيرين إلى أن العقار كائن بشارع البي فاعترض المطعون ضده على تلك الصورة الضوئية قائلاً أنها لا حجية لها وأن الحجية تكون للأصل دون الصورة كما أنها لا تتعلق بالعقار المتنازع عليه والكائن بشارع سوق المحمودي كما أن الشخصين المذكورين بتلك الافادة غير خصمين في الدعوى المائلة، فطلبت الطاعنة التأجيل لتقديم أصل تلك الإفادة غير أنها في الجلسة المحددة لنظر الدعوى لم تحضر الأمر الذي جعل المحكمة المطعون على حكمها توجه إليها الاستجواب عن واقعة هل شغلها للعقار موضوع الدعوى بسند قانوني وقد أعلنت بالاستجواب ولكنها لم تحضر ولم تدفع الدعوى بما عسى أن يكون لديها من دفاع متى كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون على حكمها قد انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم بطردها من العقار موضوع الدعوى تأسيساً على أن شغلها للعقار كان بدون سند من القانون ولعجزها عن إثبات ما تدعيه أن العقار المتنازع عليه قد آل إلى الدولة وأخذا بالشهادة العقارية المقدمة في الدعوى من المطعون ضده. 

وإذ كان ذلك وكان أمر وزن الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع وطرح ما عداه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض طالما بنت قضاءها على ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الحكم بطرد الطاعنة قد جاء بأسباب سائغة ومقبولة وقد بني على ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات.