أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 444/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 444
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2003

طعن مدني رقم 444/ 43ق

خلاصة المبدأ

نقض الحكم، زوال آثاره بالنسبة لجميع المحكوم عليهم في أحوال عدم التجزئة، والتضامن، والضمان عودة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1229 لسنة 1993ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد كل من أمين اللجنة الشعبية العامة، وأمين اللجنة الشعبة العامة للعدل، والأمن العام ( الطاعن ) والممثل القانوني للشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، وأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مائة ألف دينار عما أصاب منزله من ضرر، وخمسين ألف دينار تعويضاً له عن الضرر الأثاث، ولم يعد المعنوي، وقال شرحاً لدعواه: إنه بتاريخ 1992.6.20ف وقع انفجار هائل بمخازن المفرقعات بالسواني التابع للمدعى عليه الثالث، وامتدت موجات الانفجار والاهتزازات الناتجة عنه حتى موقع منزله ونجم عنها تصدع الجدران، وتلف الأبواب والنوافذ، وتهشم الأثاث، و لم يعد المنزل صالحاً للسكن، وأن المدعى عليه الثالث هو المختص باستيراد المفرقعات، كما أن مسئولية المدعى عليه الرابع ثابتة لتقصيره في حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، وأن المدعى عليهما الأول، والثاني، مسئولان بالتضامن وفقاً لعلاقة التبعية، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وقدم الخبير تقريره، قضت بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 7300 دينار عن الأضرار المادية، وألف دينار عن الأضرار المعنوية، فاستأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفه المحكوم عليه الرابع، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.4.21ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1996.8.28ف، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1996.9.4ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الثاني بذات التاريخ، وإلى المطعون ضده الأول في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بانتهاء الخصومة في الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بانتهاء الخصومة في الطعن على أن المحكمة العليا قضت في الطعنين رقمي 412 و417 لسنة 43ق بنقض الحكم المطعون فيه بهذا الطعن، وبالتالي أضحى الطعن وارداً على غير محل وفي غير خصومة بين طرفيه.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أنه يترتب على نقض الحكم – عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 360 من قانون المرافعات – إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، ولئن كان مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المذكور أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن نقض الحكم يتعدى أثره إلى غير من صدر ضده في أحوال عدم التجزئة والتضامن والضمان، ولو لم يكونوا قد طعنوا بالنقض، وذلك تأسيساً على أنه يتعذر القول بنقض الحكم المطعون فيه في حق الطاعن وحده دون غيره من المحكوم عليهم في هذه الأحوال.

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه قضى بإلزام الطاعن بصفته بالتضامن مع بقية المدعى عليهم بأن يدفعوا للمطعون ضده المبلغ المحكوم به، وكان أساس الإلزام بالنسبة للطاعن علاقة التبعية التي تربط بينه وبين المحكوم عليه الثالث، ( الممثل القانوني للشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية) وكان الثابت أن هذا الأخير سبق له أن طعن بالنقض على ذات الحكم، وقيد طعنه تحت رقم 417 لسنة 43ق، ونظر هذا الطعن أمام المحكمة العليا بعد أن تم ضمه إلى طعن آخر مرفوع من المحكوم عليه الرابع، حيث قضت فيهما بتاريخ 2002.2.2ف بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، فإن مؤدى ذلك أن الحكم محل الطعن الماثل لم يعد له وجود، وأن آثاره زالت بالنسبة لجميع المحكوم عليهم وعادت الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره، بما يستوجب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.