أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 119/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 119
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2003

طعن مدني رقم 119/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. تصرفات ناقص الأهلية الدائرة بين النفع والضر وقابليتها للإبطال، مناط ذلك.
  2. إبرام عقد الإيجار ممن لا صفة له في التصرف لا يصلح سندا يحول دون الطرد من العقار المؤجر – سند ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 1846 لسنة 1994 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المطعون ضده، طالبة طرده من العقار محل الدعوى، وتسليمه لها خالياً من الشواغل والأشخاص وقالت شرحاً لدعواها: إنها وأولادها يملكون العقار المبين بصحيفة الدعوى الذي آل إليهم عن طريق الإرث، وقد اغتصبه المدعى عليه بدون سند من القانون، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت المدعية هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.3.13ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.2.21ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وسند وكالته، ثم أودع يوم 1998.2.26ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1998.2.24ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً برفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن صورة الحكم الابتدائي التي أودعها محامي الطاعنة، وإن كانت صادرة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ومؤشر عليها من قبله، بما يفيد أنها مطابقة لأصل الحكم، فإنها لا تتضمن صورة الصفحة الثالثة مما ورد بأصل الحكم ولا تفي بالغرض.

وحيث إن هذا الرأي غير سديد، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن إيداع ملف الطعن صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي، إذا كان الحكم قد أحال عليه في أسبابه، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وإن انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي، إلا أنه لم يحل عليه في أسبابه، وإنما أقام لقضائه أسباباً خاصة به، مما لا يتوجب معه على الطاعنة إبداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي ضمن أوراق طعنها.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة عن نفسها وبصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه اسم قضاءه على عقد الإيجار الذي قدمه المطعون ضده، والمنسوب توقيعه إلى ابن الطاعنة، وهو لا يصلح سندا لمصلحته لأنه حتى على فرض صحة التوقيع، فإن المنسوب إليه توقيعه لم يبلغ سن الرشد، وان تصرفاته باطلة وفقاً للمادة 111 من القانون المدني.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تصرفات ناقص الأهلية المالية التي تدور بين النفع والضرر قابلة للإبطال، وفضلاً عن ذلك فإن ابن الطاعنة (…) المنسوب إليه توقيع عقد الإيجار الذي يتمسك به المطعون ضده لا يملك العقار محل الطعن، وإنما يخص ورثة المرحوم (…) الطاعنة وأولادها وعددهم أحد عشر، التي تنوب عنهم بصفتها وصية عليهم – بما فيهم المتصرف – ولما كان ذلك، فإنه لا صفة له في هذا التصرف، ومن ثم لا يصلح سنداً للمطعون ضده يبيح له البقاء في العقار محل الطعن، لأن المناط في دعوى الطرد هو عدم وجود سند قانوني لدى شاغل العقار، وتوافر هذا السند لدي طالب الطرد، ولما كان المطعون فيه قد اعتبر هذا العقد سنداً صحيحاً وأسس عليه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطرد، فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض مع الإحالة، دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.