طعن مدني رقم 442/ 50ق
طعن مدني رقم 442/ 50ق
خلاصة المبدأ
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المستأنف عن تقديم ملفه في الجلسة الأولى – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 99/144 أمام محكمة زليتن الابتدائية على الطاعنين قال فيها: إنهم قاموا بتشييد ثلاث محال بجوار منزله في نطاق الارتداد للطريق الساحلي مستغلين حائط حديقة بيته في وضع أسقف المحال التي استعملت كورش للسيارات مما ألحقت به أضرارا، وانتهى إلى طلب الحكم بإزالة المحال وتعويضه عشرة آلاف دينار عن الأضرار الأدبية اللاحقة به. وقضت المحكمة بإزالة المحال وإعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويضه بمبلغ ألف دينار عن الأضرار الأدبية.
وقضت محكمة استئناف مصراتة في الاستئناف المرفوع من الطاعنين باعتباره كأن لم يكن.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.19 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.6.7 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم ومودعا الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.6.24 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003.6.18 مسيحي وأودع محامي المطعون ضده بتاريخ 2003.7.19 مذكرة بدفاعه وسند وكالته أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وبيان ذلك:-
- أنه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يمنح الدفاع فرصة لتقديم عذر لغيابه كما أن الخصوم لم يطلبوا اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما تكون. معه المحكمة قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.
- أنه بني على دليل فاسد وهو غياب المحامي وقد أكدت المحكمة المطعون في حكمها أنه حضر جلسات التحقيق وطلب أجلا لتقديم ملقه إلا أنها لم تمنحه ذلك ولم تناقش سبب غيابه ومن كل ما تقدم جاء الحكم معيبا يوجب نقضه.
وحيث إن هذين التعيين في غير محلهما ذلك أن المادة 318 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثالثة (و كذلك يعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا تخلف المستأنف بعد دخوله في دعوى الاستئناف عن تقديم ملفه في الجلسة الأولى ما لم يمنح موعدا أخر الأسباب وجيهة) ولما كانت الجلسة الأولى للمرافعة المعنية بنص المادة 323 من قانون المرافعات هي الجلسة الأولى للمرافعة.
وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه الذي قدم الطاعن صورة رسمية منه ضمن أوراق الطعن أن المستأنف حضر بعض جلسات التحقيق وأحيل الاستئناف للمرافعة ولم يحضر المستأنف ولم يقدم ملفه فقضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تقديم الملف فإن حكمها لا يكون قد خالف القانون، بما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه والرام الطاعنين بصفاتهم المصاريف.