أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 116/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 116
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مارس 2006

طعن إداري رقم 116/ 50ق

خلاصة المبدأ

وقف الموظف عن العمل بسبب الحبس الاحتياطي، أو تنفيذا لحكم جنائي أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 3/5 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالبا إلزام جهة الإدارة بصرف مرتباته خلال فترة حبسه احتياطيا وعلاجه بالمستشفى من 1-3-1998 إلى 11-10 2001 وهي 753, 10813 دينارا، وبترقيته إلى الدرجة العاشرة اعتبارا من 2000-9-1 وبدفع مقابل أتعاب المحاماة وهو سبعمائة دينار، قال شرحا لها: إنه كان يعمل مدرسا بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاهرء المركز وأوقفت جهة الإدارة صرف مرتباته أثناء حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1998/32 ادعاء شعبي وخلال فترة إيوائه بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية تنفيذا لحكم محكمة الشعب الصادر يوم 24-3-1999 ببراءته مما نسب إليه وبإيوائه في إحدى المستشفيات العقلية مدة سنتين وبعد خروجه من المستشفى المذكور امتنعت جهة الإدارة عن صرف مرتباته خلال الفترة السابقة وترقيته إلى الدرجة الوظيفية التي يستحقها واكتفت بإعادة تعيينه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

بتاريخ 26-4-1371 و.ر (2003) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371-6-21 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها والكفالة ومسددا الرسم، وبتاريخ 23-6-1371 و.ر.

أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 22-6-1371 و.ر ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 30-7-1371 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/3/5 و.ر (2006 م) لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إن التدابير الوقائية الشخصية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات تنقسم إلى تدابير غير مقيدة للحرية وتدابير مقيدة للحرية التي منها الإيواء في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية وهذا الجراء بحسب

الفصل الأول من الكتاب السادس من قانون العقوبات يتعلق بالمجرمين الخطيرين معتادي الاجرام وهذا مما لا ينطبق على الطاعن الذي لا سوابق له وان الحالة النفسية التي ألمت به كانت عارضة وتعافى منها وهو ما اقنع محكمة الشعب في السماح له بمغادرة المستشفى بعد فترة إيواء دامت سنة وأن قانون الخدمة المدنية يعطي الحق للموظف في الحصول على مرتباته عن الفترة التي أمضاها في الحبس الاحتياطي وفي العلاج بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية ولا يحرمه من الترقيات التي يستحقها كما ان قانون العقوبات لم ينص على حرمان الموظف من هذه الحقوق ولم يعتبر الإيواء بمستشفي الأمراض النفسية والعصبية كتدبير وقائي في مصاف العقوبات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خرج على هذا النظر واعتبر أن إيواء الطاعن في المستشفى المذكور تنفيذا لحكم محكمة الشعب عقوبة تحرم الطاعن من مرتباته وترقياته فانه يكون قد خالف القانون حريا بالنقض.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن وقف الموظف عن عمله يقع بقوة القانون إذا كان حبساً احتياطياً أو تنفيذا لحكم جنائي ويترتب على هذا الوقف سقوط حق الموظف في مرتبه خلال مدة الوقف وعدم إدخال هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية والإجازة، حيث نصت المادة 82 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 على أنه:

1- كل موظف عمومي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.

2- فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه الكامل مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة في أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية والإجازة.

3- فإذا كان الحبس احتياطياً يوقف صرف مرتبه الكامل مدة الحبس على أن يصرف له إن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته”.

ولا يأخذ حكم الوقف سالف البيان إيواء الموظف في مستشفى للأمراض النفسية والعصبية في حالة تبرئته لعاهة نفسية من التهم الجنائية المسندة إليه، لأنه وإن كان مقيداً للحرية وتنفيذاً لحكم جنائي إلا أنه التهم تدبير وقائي شخصي في حالة التبرئة من التهمة لعاهة نفسية تفقد قوة الشعور والإرادة وتعدم المساءلة الجنائية وإنما يطبق في الشأن أحكام الإجازة المرضية المنصوص عليها في القانون المذكور.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أنه في القضية رقم 1998/32 اسند مكتب الإدعاء الشعبي للمطعون ضده عدة تهم وأحاله رهن الحبس الاحتياطي إلى محكمة الشعب، وأن هذه المحكمة بناء على طلب الدفاع أحالت المطعون ضده إلى اللجنة الطبية المختصة لإعداد تقرير عن حالته النفسية والعصبية وأن هذه اللجنة انتهت في تقريرها إلى عدم مسئولية المطعون ضده جنائياً بسبب حالته النفسية والعصبية، وأن محكمة الشعب قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده من المسندة إليه وبإبداعه بمستشفى للأمراض النفسية والعصبية مدة سنتين. ولما كان هذا الذي أثبته الحكم المطعون فيه لا تتحقق به حالـة وقف الموظف عن عمله بقوة القانون المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الخدمة المدنية التي طبقها عليه، لأن المطعون ضده كان وقت ارتكاب الجرائم المسندة إليه غير مسئول جنائياً بسبب حالته المرضية أفقدته قوة الشعور والإرادة، ويكون بالتالي خاضعاً لأحكام الإجازة المرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون بهذا قد خالف القانون حرياً بالنقض.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 3/5 ق استئناف الزاوية بإلزام جهة الإدارة بتسوية مرتبات الطاعن وأقدميته في الدرجة الوظيفية عن المدة التي أمضاها رهن الحبس الاحتياطي والإيواء بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية في القضية رقم 1998/32 ادعاء شعبي، على أساس أحكام الإجازة المرضية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.