أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 118/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 118
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مارس 2006

طعن إداري رقم 118/ 50ق

خلاصة المبدأ

إجراءات التداعي أمام اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجوب اتباعها أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 32/147 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء البند الثاني من قرار لجنة المنازعات الضمانية المتضمن إلزامه بأداء المطعون ضده أجره المستحق عن الفترة اللاحقة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته واستمرار ذلك إلى حين إلحاقه بعمل مناسب، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذه نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بالرفض.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1371.4.29 و.ر 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371623 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 1371.6.28 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وأية ذلك:

إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض الدعوى على عدم توافر ركن الجدية في الطلب باعتبار أن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي غير ملزمة بقواعد قانون المرافعات مثلها مثل القضاء الإداري الذي لا يخضع لهذه القواعد إلا إذا نص القانون على ذلك. وهذا القول من الحكم غير صحيح إذ إن القرارات الصادر من تلك اللجان والفاصلة في المنازعات المطروحة أمامها وإن اعتبرت قرارات إدارية إلا أنها تعتبر بمثابة أحكام موضوعها الفصل في خصومة وهي بهذه المثابة يتعين فيها الالتزام بالقواعد العامة في قانون المرافعات ومن ذلك عدم انعقاد الخصومة أمامها إلا بإعلان صحيح وفقا للقانون، ولما كانت أوراق المنازعة خلت مما يفيد إعلان الطاعن بعريضة المنازعة فإن ذلك من شانه عدم انعقاد الخصومة في حقه ومن ثم يكون ركن الجدية في الطلب متوافر بخلاف ما قضى به الحكم المطعون فيه ولا يغير من هذا ما أورده الحكم في أسبابه من أن مكتب القوى العاملة المناط به تطبيق القرار رقم 88/303 ف هو تابع للجنة الشعبية للشعبية، ذلك أن هذا القرار لم يتطرق إلى اللجنة الشعبية للشعبية أو البلدية سابقا ولم يفرض عليها اي التزام بشأن تطبيق ما ورد فيه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن الأصل في القرار الإداري نفاذه ويتعين على القضاء إلا يوقف تنفيذه إلا إذا توافر ركنان أولهما ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه وثانيهما ركن الجدية بمعنى أن يقوم ادعاء الطاعن بحسب الظاهر على أسباب جدية، أما في حالة رفض طلب وقف التنفيذ فإنه يكفي للتدليل عليه بعدم توافر أي من الركنين في الدعوى بما يكفي لحمل قضائه حتى لـو تـوافر الركن الآخر.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقام حكمه على أن اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي غير ملزمة بقواعد قانون المرافعات المدنية إلا إذا نص القانون على ذلك، وعلى أن مكتب القوى العاملة المناط به تطبيق القرار رقم 1988/303 فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل يتبع للشعبية المطعون ضدها.

و من حيث إن المشرع حدد مددا معينة للإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان الفصل في المنازعات الضمانية باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي ومنح المتنازعين أمامها تلك المدد قبل صدور قرارات تلك اللجان حتى يعدوا أنفسهم لمواجهتها، لذلك يتعين احترام تلك المواعيد، فقد ورد بنص المادة الرابعة من القرار رقم 1427/175 م بشأن نظام عمل لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ” أن يحدد أمين سر اللجنة ميعاداً لنظر النزاع بالتأشير على صحيفة المنازعة ويخطر أطراف النزاع بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الصحيفة مع التنبيه عليهم بإبداء رأيهم في الخصوص”.

ومفاد هذا النص أن إعلان أطراف النزاع قبل موعد الجلسة المعينة لنظره من الإجراءات الجوهرية التي يجب أن يحاط ذوي الشأن علماً به، وذلك ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم تحقيقاً للضمان المقرر لهم بمقتضى القانون، وأن نظر المنازعة بغير هذا الإعلان بعد إخلالاً صريحاً بحق الدفاع المقرر لهم.

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض طلب وقف تنفيذ القرار رغم الدفع أمام المحكمة مصدرته بخلو أوراق المنازعة مما يفيد إعلان الطاعن بعريضة المنازعة. وهو سبب جدي كان يتعين عليه بحثه والتصدي له وفق ما سلف من بيان فإذ لم يفعل فإنه يكون مخالفاً للقانون قاصراً في التسبيب متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي لنظرها مجدداً من هيئة إدارية أخرى.