أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 350/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 350
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 25 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 350/ 51ق

خلاصة المبدأ

وجوب أن يكون المحامي الذي قرر بالطعن موكلا من الطاعن، وأن يقدم سند توكيله – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ اقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 99/714 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد والدة الطاعن بصفتها وكيلة عنه قالت بياناً لها: إنها تملك الشقة رقم 6 بالعمارة رقم 13 بشارع القاهرة بطرابلس وتقيم فيها مع زوجها وأبنائها، وكانت تنتقل أحيانا إلى مدينة مصراتة للإقامة المؤقتة مع زوجها الذي يعمل بمصنع الحديد والصلب، وفي أواخر سنة 1995 كانت بمصراتة وعلمت أن شقتها فتحت بواسطة المحضرين و سلمت إلى امرأة لا تعرفها تنفيذاً لحكم صادر في الدعوى المستعجلة رقم 95/783 المرفوعة من المدعى عليها الأولى بصفتها (والدة الطاعن)) ضد شخصين لا تعرفهما، وكانت الشقة محل الدعوى وموضوع التنفيذ هـي الشقة رقم 6 بالعمارة رقم 4 بشارع القاهرة، والتي صدر الحكم بطرد شاغلها منها وتم التنفيذ على عقار آخر وهي الشقة المملوكة للمطعون ضدها ولما كانت المطعون ضدها، لم تكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم، وقد طال التنفيذ عقارها فقد انتهت إلى طلب بطلان التنفيذ وما ترتب عليه من إخلاء شقتها وإلزام المدعى عليها بصفتها بإخلاء الشقة وتسليمها لها، بتاريخ 2000/2/24 قضت المحكمة بقبول دعوى الإشكال شكلاً وفي الموضوع برد الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم رقم 95/1738 الصادر في الدعوى رقم 95/783 طرابلس الابتدائية، وذلك بتسليم الشقة رقم 6 من العمارة رقم 13 الكائنة بشارع القاهرة للمدعية المطعون ضدها بالحالة التي كانت عليها قبل التنفيذ.

استأنفت والدة الطاعن بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 46/1699 ق أمام محكمة استئناف طرابلس الذي قضت بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2004/2/14 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2004/5/8 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وأودع بتاريخ 2004/5/16 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق وبتاريخ 2004/5/27 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (342) من قانون المرافعات تنص فقرتها الأولى على أن ” يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلـم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب ويشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة…”.

ويستفاد من ذلك أن المحامي الذي يقرر بالطعن يجب أن يكون موكلاً عن الطاعن، ولإثبات صفته في التقرير بالطعن يجب أن يقدم سند إنابته أو صورة منه حتى يتسنى للمحكمة مراقبة حدود طلب الإنابة، وما إذا كان المحامي الذي قرر بالطعن مخولاً بالحق في هذا الإجراء.

وحيث إنه يبين من سند إنابة المحامي الذي قرر بالطعن والمرفق بالأوراق أن والدة الطاعن هي التي قامت بتوكيل المحامي حيث وضعت ختماً باسمها في خانة توقيع الموكل بسند التوكيل ويبين من التقرير بالطعن أن المحامي قرر به نيابة عن الطاعن (…)، دون أن يكون موكلاً عنه فإن الطعن يكون مقاماً من غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله، ولا ينال من ذلك إشارة المحامي في سند التوكيل بعد أن أورد اسم الطاعن أن والدته وكيلة عنه لأن صحة ذلك تستلزم أن يقرر بالطعن باسم الوكيلة، كما لا يغير من ذلك وفقاً لما هو ظاهر من الأوراق أن والدة الطاعن كانت وكيلة عنه أمام محكمتي البداية والاستئناف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.