أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 430/50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 430
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 10 مارس 2002

طعن مدني رقم 430/50 ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب ثبوت تاريخ إيداع الطعن تخلف ذلك أثره.
  2. الجهة المختصة بترقية موظفي شركات القطاع العام.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 266 لسنة 2000 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصموا فيها أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية والممثل القانوني لمصرف الجمهورية بصفتيهما، وقالا بياناً لها: إنهم موظفون منذ أمد بعيد بالمصرف المشار إليه، وكانوا يؤدون أعمالهم بكل حرص وأمانة ويشغلون وظائف رئيسية إلى أن وصل الثلاثة الأول إلى الدرجة الثانية عشرة، والأربعة الباقون إلى الدرجة الحادية عشرة، وقضوا في درجاتهم الحالية مدداً فاقت المدة المقررة قانوناً مما حدا بمجلس إدارة المصرف إلى الموافقة على ترقية الثلاثة الأول إلى الدرجة الثالثة عشرة، والأربعة الآخرين إلى الدرجة الثانية عشرة، مع منحهم علاوة من علاوات الدرجتين وأحال الموضوع إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية عن طريق مصرف ليبيا المركزي للاعتماد وفقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية.

إلا أنه، وعلى الرغم من انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقهم للترقية، لم تقم اللجنة الشعبية العامة للمالية بإصدار الترقية ولم تعتمدها دون سند مشروع، وهو ما أدى إلى حرمانهم من الحصول على حقهم في الميعاد الذي كفله القانون، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بترقيتهم من تاريخ استحقاقهم، وصرف المبالغ المستحقة مع التعويض، وندب خبير للاطلاع على ملفاتهم الشخصية، وبيان الدرجات المستحقة لهم، وتاريخ الاستحقاق، وتحديد الفروقات والمزايا المالية المقررة.

والمحكمة قضت حضوريا للمدعين وللمدعى عليه الأول بصفته وغيابياً للمدعى عليه الثاني أولاً: بتسوية الوضع الوظيفي للمدعين: الأول، والثاني، والثالث، واعتبار كل واحد منهم مستحقاً للدرجة الثالثة عشرة منذ 1995.9.1ف، وإلزام المدعى عليهما بدفع الفروق المالية الناتجة عن الترقية، وكذلك العلاوات المقررة. ثانياً:- بتسوية الوضع الوظيفي للمدعين: الرابع، والخامس، والسادس والسابع، واعتبار كل واحد منهم مستحقا للدرجة الثانية عشرة منذ 1995.9.1ف عدا السابع منذ 1997.9.1ف، وبإلزام المدعى عليهما بدفع الفروق المالية الناتجة عن الترقية، وكذلك العلاوات المقررة.

استأنف الممثل القانوني لمصرف الجمهورية هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة البداية ولائياً بنظر الدعوى.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.1.29ف، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.6.3 ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، ثم أودع بتاريخ 2003.6.14ف صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي و في 2003.6.15ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.7.9ف أودع محامي المطعون ضده الثاني مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وفي 2003.6.23 أودع محامي المطعون ضده الثاني مذكرة رادة بدفاعه وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعدم قبوله شكلاً، بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت علىرأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني على أن ورقة إعلان الطعن بالنسبة له جاءت خالية من تاريخ الإيداع، وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم، ومؤدى ذلك أن إيداع أصل هذه الورقة بعد الميعاد القانوني أو بتاريخ غير ثابت لا يتحقق به الشكل المقرر قانونا للطعن.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن أصل ورقة إعلان الطعن إلى مصرف الجمهورية المطعون ضده الثاني لا تحمل تأشير بتاريخ إيداعها كما خلا ملف الطعن من محضر يثبت تاريخ إيداعها، فإن الطعن يكون غير مستوف للشكل المقرر في القانون بالنسبة له بما يستوجب عدم قبوله، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا بالنسبة للمطعون ضده الأول فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه التالية:

  1. جاء في أسباب الحكم المطعون فيه: أن الاختصاص بنظر مدى استحقاق الطاعن للدرجة التي يطالب بها كل منهم تنعقد للجهة التي حددها القانون رقم 15 لسنة 81 واللوائح المنفذة له في حين أن مصرف الجمهورية هو شركة مساهمة ليبية تجارية تزاول نشاطها وفقاً لأحكام القانون التجاري والقانون المدني، كما أن العاملين بالمصارف التجارية يعتبرون في مركز تعاقدي من مراكز القانوني الخاص، ويخضعون لتشريعات العمل، ولا يعتبرون من الموظفين العموميين فيما يتعلق باختصاص القضاء الإداري، ولا يغير من هذه الطبيعة التعاقدية خضوعهم لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981ف في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 35 لسنة 24 جلسة 1987.11.29 ف.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يطبق القانون تطبيقاً سليماً وهو ما يجعله خليقا بالنقض.

  1. جاء في الحكم المطعون فيه أن الترقية إلى الدرجة الحادية عشرة والتعيين فيها من اختصاص اللجنة الشعبية العامة النوعية التي يتبعها أمانة الخزانة، وأن المصرف لا يملك إصدار قرار الترقية للطاعنين أو غيرهم وأنه لابد من صدور قرار إداري من الجهة المختصة، وأن الطعن فيه من اختصاص القضاء الإداري في حين أن واقع الحال خلاف ذلك لأن خضوع الطاعنين للقانون رقم 15 لسنة 1981ف لا يغير من طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربطهم بالمصرف وفقاً لأحكام تشريعات المصرف، وهي العمل.

وقضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا من أن العاملين بالمصارف لا يعتبرون موظفين عامين فيما يتعلق باختصاص القضاء الإداري.

من الثالثة عشرة في وحيث إن النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أنه وإن كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا أنه وفقا للمادة 14 من قانون نظام القضاء، يجوز الخروج عن اختصاصه إذا أصدر المشرع نصا خاصا بذلك، ولما كانت المادة الثامنة فقرة ب، ج القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية قد نصت على أن تختص بالتعيين والترقية في الدرجات من الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة في الشركات والمنشآت التي تسري في شأنها أحكام القانون المشار إليه اللجنة الشعبية العامة النوعية، واللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها الشركة، أو المنشأة، أو تشرف عليها، ومؤدى ذلك أنه كائنا ما كان وجه الرأي في الطبيعة القانونية للرابطة التي تنظم العلاقة بين المصرف ومستخدميه في هذا الشأن فإن مصرف الجمهورية لا يملك إصدار قرار بترقية الطاعنين فيما جاوز الدرجة الحادية عشرة، ولا مناص من صدور قرار إداري بها من الجهة المخولة قانونا بذلك متى توافرت شروط الترقية على ضوء أحكام المادة المشار إليها، وأن الطعن في هذا القرار يكون من اختصاص القضاء الإداري.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة البداية ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن استحقاق الطاعنين للترقية يتطلب صدور قرار إداري من الجهة المختصة وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم 15 لسنة 1981 المشار إليه، وأن الطعن في القرار المذكور من اختصاص القضاء الإداري فإنه لا يكون مخالفا للقانون، أو مشوبا بعيب القصور بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وبقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.