أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 896/ 64ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 896
  • السنة القضائية: 64
  • تاريخ الجلسة: 3 مارس 2020

طعن مدني رقم 896/ 64ق

خلاصة المبدأ

قانون المحكمة العليا قد خول دوائرها ما يكفي من الصلاحيات القانونية لإستحداث المبادئ الملزمة في حالتي الفراغ التشريعي أو الغموض الذي يكتنف التشريع بما يحقق العدالة وينسجم مع روح القانون، ويتفادى أي قصور أو فراغ تشريعي.

الحكم

الوقائع/ أقام من أدعى أنه المطعون ضده الدعوى رقم (2015/138م) أمام محكمة زليتن الإبتدائية مختصما الطاعنين بصفاتهم قال شرحاً لها أنه كان يملك بندقية صيد مرخص له بحملها وبتاريخ سابق قام أتباع الطاعن الثاني بصفته وزير الداخلية بسحها منه دون أي مبرر قانوني ودون أن يتقاضى التعويض المقابل لها، الأمر الذي ألحق به أضرارا مادية ومعنوية وانتهى إلى طلب الحكم بالزام الجهات الطاعنة بأن تدفع له عشرة آلاف دينار تعويضاً عن الضررين

فقضت المحكمة بإلزام الطاعنين بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا له خمسة الاف دينار تعويضاً شاملاً الضررين.

وقضت محكمة استئناف الخمس في موضوع الإستئناف رقم (2016/413م) | المرفوع من الطاعنين بصفاتهم برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2017.04.16م وأعلن في 2017.07.06م. وبتاريخ 2017.8.6م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة. وصورة من الحكم المطعون فيه مذيلاً بصيغة إعلانه وصورة من الحكم الإبتدائي.

وبتاريخ 2017.08.10م أودع صورة من مذكرة شارحة الأسباب الاستئناف الشفوي وبتاريخ 2017.09.06م أودع أصل التقرير بالطعن مرفق به محضر إعلان الطعن أثبت فيه المحضر إنتقاله إلى محل إقامة المطعون ضده وتبين له وفاته وأرفق صورة ضوئية لشهادة وفاة تبت أنه توفى بتاريخ 2012.5.7م وأودعت نيابة النقض مذكرة أنتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً لوفاة المطعون ضده قبل التقرير بالطعن وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة.

وأثناء نظر الطعن رأت المحكمة ضرورة تأجيله مع الترخيص لدفاع الجهات الطاعنة بإيداع ما يفيد صيرورة الحكم الصادر في دعوى إنعدام الحكم المطعون فيه نهائياً، وكذلك الترخيص لإدارة القضايا بإيداع مذكرة دفاع تكميلية إذا رأت موجباً لذلك، عملاً بأحكام المادة (354) من قانون المرافعات. وبناء على ذلك أودع أحد أعضاء إدارة القضايا بجلسة لاحقة صورة من الحكم رقم (2018/43م) الصادر عن محكمة زليتن الإبتدائية في الدعوى رقم (2018/6م). القاضي بإعتبار الحكم رقم (2015/70م) موضوع الطعن الماثل معدوماً ولا تترتب عليه أثار قانونية، مذيلاً بمحضر إعلانه إلى المدعى عليهم ورثة المطعون ضده بتاريخ 2019.12.29م. مع إفادة صادرة عن محكمة استئناف الخمس بتاريخ 2020.02.12م تفيد عدم إستئنافه. كما أودع مذكرة دفاع تكميلية، أنتهى فيها إلى طلب الحكم بإنعدام الخصومة وتمسكت نيابة النقض في الجلسة برأيها السابق.

الأسباب

حيث أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعن إذا ما اختصم في طعنه من يمتنع عليه قانوناً إختصامه لسبق وفاته فإن طعنه يكون باطلاً. لما يوجبه عليه القانون من التزام بمراقبة ما قد يطرأ على حالة خصمه من وفاة أو تغير في الصفة قبل رفع الطعن إلا أن هذا الواجب لا يكون محل إعتبار إذا كانت الدعوى رفعت بداية وتداولت في كافة مراحلها بإسم من هو على غير قيد الحياة، ولا وجود له قانوناً أو واقعاً نتيجة تحايل وغش من قام برفعها، الأمر الذي يفقدها أساساً خاصية وجودها كدعوى لإنعدام المدعى فيها، بما يرفع عن الطاعن الصادر في حقه حكم نهائي دون أن يعلم أصلاً بهذه الحقيقة إلا عند إنتقال المحضر لإعلان الطعن مظنة أي تقصير في مراقبة حالة خصمه، ويكون من تم البطلان المتعلق بإعلان الطعن يقابله بطلان مطلق آخر سابقاً له، متعلقاً بالنظام العام نتج عنه إنعدام جميع إجراءات الدعوى، بدءاً من رفعها وحتى صدور الحكم المطعون فيه وإعلانه باسم من لا وجود له واقعا أو قانوناً. ولما كان قانون المحكمة العليا قد خول دوائرها ما يكفي من الصلاحيات القانونية،لإستحداث المبادئ الملزمة في حالتي الفراغ التشريعي أو الغموض الذي يكتنف التشريع بما يحقق العدالة وينسجم مع روح القانون ويتفادى أي قصور أو فراغ تشريعي، فإن المحكمة وهي بصدد معضلة قانونية. تعتبر أن مخالفة أمر يتعلق بالنظام العام بطلان الطعن لصالح أمر آخر من ذات النوع سابقاً له إجرائياً إذا كان من شأن الأخذ به ما يحقق العدالة والتطبيق السليم للقانون ويمنع صدور حكمين نهائيين متعارضين في الواقعة الواحدة هو الأولى بالتطبيق، ولها أن تعتبر عدالة أن الطعن في هذه الحالة يكون صالحاً للنظر في موضوعه. إذ من غير المستساغ عقلاً أن تقضي بعدم قبول الطعن ليصبح الحكم المطعون فيه المبنى على ذات السبب نهائياً وباتاً ومتعارضاً مع الحكم النهائي بإنعدام الخصومة، في الوقت الذي أوجب فيه المشرع على محكمة النقض ضرورة التصدي لرفع هذا التعارض، سواء دفع به أو لم يدفع وذلك بصراحة نص المادة (339) من قانون المرافعات.

ولما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنها رفعت بإسم “محمد حسين باني” المطعون ضده بموجب القضية رقم (138) لسنة 2015م. ونظرت بداية واستئنافاً بذات الإسم، إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه، الذي تم إعلانه أيضاً بذات الإسم. وبعد أن قرر الطاعنون الطعن فيه بالنقض، وأنتقل المحضر لإعلان المطعون ضده في محل إقامته تبين أنه متوفى منذ 2012.05.07م أي قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات وفق صورة شهادة وفاته المرفقة بمحضر الإعلان، وهو ما أثبته أيضاً الحكم الصادر في دعوى طلب إنعدام الحكم، الأمر الذي يترتب عنه إنعدام صحيفة الدعوى المرفوعة بعد وفاة من سمي بالمدعى، لإنعدام الوجود الواقعي والقانوني لرافعها، كما يترتب على ذلك إنعدام جميع ما ترتب عليها من آثار الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والفصل في القضية طبقاً للقانون، عملاً بنص المادة (358) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي الإستئناف رقم (2016/413م) محكمة استئناف الخمس بإلغاء الحكم المستأنف. وبإنعدام صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار.