Skip to main content

طعن مدني رقم 410-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 410
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 8 مايو 2006

طعن مدني رقم 410-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير وقائع الدعوى وإثبات عنصر الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتحديد المسؤول عنه موكول إلى قاضي الموضوع – شرطه.
  2. القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف الأموال بإهمال – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 486 لسنة 2001 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصما الطاعن بصفته وآخر قال شرحا لها إن المدعى عليه الثاني بينما كان يقود سيارة الطاعن بصفته صدم بها سيارة المدعي وأدى ذلك إلى إتلافها وتقدم بطلب لرئيس محكمة جنوب طرابلس لإصدار أمر لأثبات حالة سيارته وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى عدم إمكانية إصلاح المركبة وقدر قيمتها قبل الحادث بعشرة آلاف وخمسمائة دينار وبعده بخمسمائة دينار وانتهى إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار كما جاء بتقرير الخبير وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي خمسين دينارا يوميا من تاريخ الحادث إلى حين صدور حكم في الدعوى والمحكمة بجلسة 2001.11.28 م قضت بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار قيمة المركبة وتعويضه بمبلغ عشرة دنانير عن كل يوم من تاريخ وقوع الحادث في 2001.2.19 م حتى الفصل في الدعوى عن الضرر المادي وخمسة آلاف دينار عن الضرر المعنوي وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات. 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 499 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف طرابلس كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 1014 لسنة 48 ق أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.    

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.4.17 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.5.26 م قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.6.9 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.6.16 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل. وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.  

الأسباب     

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب من وجهين:

  • الوجه الأول: إن الحكم قضى بالتعويض رغم خلو الأوراق مما يقطع بثبوت مسئولية الطاعن بصفته وتابعه إذ لا يكفي لقيام المسئولية تقديم محضر جمع الاستدلالات والخارطة التقريبية التي قام بها مأمور الضبط إذ لا يتعدى الأمر عن محضر إداري لم يتم الفصل فيه قضائيا بتحديد الخطأ ونسبته إلى فاعله.
  • الوجه الثاني: دفع الطاعن بعدم حجية المستندات المقدمة من المطعون ضده إلا أن المحكمتين لم تهتما بدفاعه وطلباته وكان على المحكمتين وقف السير في الدعوى وإلزام المدعي بتقديم الحكم الجنائي إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك وقضت بالتعويض دون بحث ودراسة عناصر المسئولية وبيان قيام السببية من عدمها وهو ما خلت أوراق الدعوى منه. 

وحيث إن النعي في وجهيه غير سديد ذلك أن تقدير وقائع الدعوى وإثبات ركن الخطأ والعلاقة السببية وتحديد المسؤول عنه موكول لقاضي الموضوع طالما أقامت على أسباب سائغة ومن ظروف الدعوى وملابساتها. كما أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القانوني الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف الأموال بإهمال وبالتالي لا يعتبر الضرر اللاحق بالمركبة ناتجا عن جريمة. 

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أثبت خطأ تابع الطاعن والضرر اللاحق بسيارة المطعون ضده وقيمته وفق ما جاء بتقرير الخبير حيث أورد قوله (( وحيث تبين مسئولية تابع المدعي عليه عن الحادث أخذا من كشف المعاينة والخريطة التقريبية لمكان الحادث ذلك أن المدعي عليه الثاني لم يكن مسيطرا على مركبته ودون ان يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستعملي الطريق الأمر الذي يكون معه المدعي عليه الثاني قد خالف القوانين المعمول بها والتي هي إحدى صورة الخطأ بما يكون معه المدعي عليه الثاني ملزما لجبر الضرر الذي لحق بالمدعي )) كما أورد قوله في موضوع آخر (( أن الخريطة التقريبية هي صورة طبق الأصل مذيلة بختم نيابة المرور ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير )) فإن ما أورده الحكم على هذا النحو يكون كافيا لبيان ركن الخطأ وعلاقة السببية وبالمسئول عنه ويكون النعي مجادلة موضوعية في تقدير قيمة الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة وبنت عليه معتقدها الذي هو من اطلاقاتها طالما ان ما أخذت به له أصل في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يغير من ذلك عدم صدور حكم جنائي نهائي في حق المتسبب في الضرر لأثبات حصول الخطأ ذلك ان الواقعة هي تصادم سيارتين أصيبت أحداها بإتلاف وأضرار مادية وكان القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف الأموال بإهمال وإذ انتهى الحكم إلى ثبوت ركن الخطأ في جانب تابع الطاعن من واقع ظروف الدعوى وملابساتها على النحو السابق بيانه فإنه لا يكون مخالفا للقانون أو قاصرا في التسبيب بما يتعين معه رفض الطعن.        

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.