أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 37/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 37
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2006

طعن إداري رقم 37/ 51ق

خلاصة المبدأ

عدم مناقشة الحكم عناصر الضرر الواردة في طلب الطاعن ـ أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 28/17 ق أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف مصراتة طالباً إلغاء القرار الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام برفض تسليم مركبته الآلية المحتجزة على ذمة قضية جناية حكم عليه فيها بالبراءة وإلزام المطعون ضدهم أن يدفعوا له مبلغ سبعمائة دينار تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحق به من جراء مصادرة سيارته ومبلغ سبعة آلاف دينار عن الضرر المعنوي الذي الحق به جراء هذا القرار والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلغاء القرار المطعون فيه و برفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2003/11/20 صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2004/3/17 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بالتقرير به لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها سند وكالته وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه كما أودع الكفالة وسدد الرسم.

وبتاريخ 2004/3/21 أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة. وبتاريخ 2004/3/23 أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم التسجيل بالمحكمة العليا بتاريخ 2004/3/24.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة إن الحكم قضى برفض طلب التعويض استناداً على أن الطاعن لم يبين عناصر التعويض وإنما جاء تقديره لها جزافا.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت مما أورده الحكم في مدوناته قوله: (إن الطاعن حرم من استعمال سيارته ومن الدخل الذي يدره عليه وهي مصدر رزقه) وقوله: (وتمسك الطاعن بصحيفة طعنه وطلب تعديل التعويض المادي بإلزام الجهات المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن سبعمائة دينار شهرياً من تاريخ مصادرة السيارة إلى تاريخ الحكم في الطعن ). وحيث إن هذا الذي أورده الحكم في معرض تناوله للطلبات المتعلقة بالتعويض المادي كاف لبيان عناصر التعويض بصرف النظر عن ثبوتها من عدمه فكان على المحكمة أن تناقش هذه العناصر وترد عليها لا أن تقرر عدم وجودها في طلبات الطاعن فإن لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً من هذا الجانب مما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة ” الدائرة الإدارية ” لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.