طعن مدني رقم 409/45ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 409
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 5 يناير 2004
طعن مدني رقم 409/45ق
خلاصة المبدأ
العبرة في اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى یتحدد بحقيقة الطلب في المنازعة – بیان ذلك الحكم.
الوقائع / أقام الطاعن الدعوى رقم 1155 لسنة 1996 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصم فیها المطعون ضدهما قال شرحا لها: إنه بموجب عقد عرفي اشترى المزرعة المبينة المساحة، و الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد آلت ملكیتها إلیه،إلا أن المطعون ضدهما اقتطعا جزءا منها مساحته ثلاثة هكتارات ونصف، واستحوذا علیها بدون وجه من الحق، وطلب الحكم بإخلاء المساحة التي استحوذ علیها المطعون ضدهما، وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص قضت المحكمة في
1997.3.31 ف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 43/1085 في أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فیه بتاریخ 1998.5.9 ف، ولا یوجد بالأوراق ما یفید إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فیه بطریقالنقض لدى فلم كتاب المحكمة العلیا بتاریخ 1998.8.20 ف مسددا الرسم، و مودعا الكفالة، و سند الوكالة، و مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فیه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.8.27 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 1998.8.25 ف، ثم بتاریخ 1998.9.8 ف أودع حافظة مستندات، وبتاريخ 1998.9.28 ف أودع محامي المطعون ضده الأول سند وكالته عنه، ومذكرة رادة على أسباب الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فیها أسباب الطعن وأبدت الرأي بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على أیها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضدهما إخلاء المساحة التي استقطعاها من مزرعته واستولیا علیها وتسلیمها له خالية من الشواغل والأشخاص، فدفع المطعون ضده الأول الدعوى بأنه یقیم بأرض النزاع، وقدم رسالة تخصیص من أمانة الزراعة، و عقد انتفاع وكتیب حيازة، ورسالة بخصوص حفر بئر المياه الشرب، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وتأييد الحكم استئنافيا.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يهدف من رفع دعواه ( یطلب إخلاء الأرض موضوع النزاع، إلى وقف تنفيذ قرار أمانة الزراعة رقم 281 لسنة 1990 بتخصيص الجزء المتنازع عليه للمطعون ضده الأول بما يكون معه الطلب في حقيقته منازعة في القرار المذكور يمتنع عن المحاكم العادية الفصل فیه، وينعقد الاختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإداري وفقا لأحكام قانون نظام القضاء، والقانون رقم 123 لسنة 1970 ف بشأن توزيع الأراضي الزراعية المستصلحة، والقانون رقم 1971/88 ف بشأن القضاء الإداري، ومن واجب محكمة النقض التعرض له بناء على أن قواعد الاختصاص الولائي من النظام العام.
ولما كان الحكم المطعون فیه قد تصدى لموضوع الدعوى. و فصل فيها في الوقت الذي كان على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما یتعین نقضه.
وإذ كان مبنى النقض هو مخالفة الحكم المطعون فيه القواعد الاختصاص، فإن هذه المحكمة يقتصر حكمها على الفصل في هذه المسألة عملا بنص المادة 1/357 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فیه، وفي الاستئناف رقم 43/1065 ق طرابلس بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ولائيا بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.