أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 400/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 400
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 4 فبراير 2004

طعن مدني رقم 400/ 45ق

العنوان

كيفية احتساب ميعاد المسافة

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته ولياً عن ابنه الدعوى رقم 109 لسنة 1996ف أمام محكمة المرج الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم قال بياناً لذلك: إن ابنه معاق ويحمل بطاقة الاعانة من اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وأنه طبقاً للقانون والقرارات المنفذة له قد كفل لابنه إعانة الخدمة المنزلية، إلا أن الجهة المسؤولة عن ذلك توقفت عن الصرف، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصرف المنحة المقررة قانوناً. فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم يصرف منحة الخدمة المنزلية وقدرها سبعة عشر ديناراً للمدعي بصفته ابتداء من تاريخ استحقاقها واستمرارها باستمرار السبب. فاستأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.3ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين بصفاتهم الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1998.8.13ف، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1998.8.15ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أن الحكم المستأنف تم إعلانه بتاريخ 1998.2.2 ف وأن التقرير بالاستئناف تم بتاريخ 1998.3.7 ف ولم يراع الحكم إضافة ميعاد المسافة بين مقر فرع إدارة القضايا ببنغازي التي قرر أحد أعضائها بالاستئناف وبين مدينة المرج طبقا لنص المادة 17 من قانون المرافعات.

 إن هذا النعي سديد ذلك أن المستفاد من نص المادة 17 من قانون المرافعات أنه يجب احتساب مواعيد مسافة على أساس يوم واحد لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه. 

وحيث إنه يبين من صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن أن من قرر بالاستئناف أمام محكمة المرج الابتدائية هو أحد أعضاء فرع إدارة القضايا ببنغازي التي تبعد عن مدينة المرج مائة كيلو متر وهو ما يستلزم إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الاستئناف وهي أربعة أيام طبقاً للتحديد الوارد في المادة المشار إليها.

وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، دون أن يحتسب ميعاد المسافة على النحو المتقدم، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات..