أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 144، 199/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 144
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 6 يناير 2003

طعن مدني رقم 144، 199/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.
  2. إذا كان الطاعن يخاصم بصفة معينة و يجب بيان ذلك، توكيل المحامي من الطاعن عن نفسه بدلا من صفته التي يخاصم بها يجعل الطعن مرفوعا من غير ذي صفة أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول (…) الدعوى رقم 94/1114 أمام محكمة طرابلس الابتدائية مختصما المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس قال شرحاً لها: إنه استورد كمية من الغسالات في أربع حاويات وعند استلامها تبين له أن حاويتين بهما مائتي غسالة زائدة عن العدد المتعاقد عليه، وقد سدد الرسوم الجمركية عن كامل البضاعة، ودفع غرامة مالية للاشتباه في كون البضاعة الزائدة مهربة، لعدم بيانها في الإقرار الجمركي، وعند مباشرة سحب البضاعة من الميناء فوجئ بالمدعى عليه الثاني ( الممثل القانوني للشركة الاشتراكية للمواني ) برفض تسليم البضاعة الزائدة بناء على طلب من المدعى عليه الأول (الوكالة العالمية للملاحة) لأنها تخص جهة أخرى، وأثناء نظر الدعوى قام المطعون ضده الأول بإدخال أمين اللجنة الشعبية للتخطيط بصفته، ومدير الإدارة العامة للجمارك بصفته، ورئيس مركز جمرك ميناء طرابلس بصفته، والممثل القانوني للشركة الوطنية العامة للنقل البحري بصفته، في الدعوى طالباً إلزامهم بذات الطلبات، وأثناء نظر الدعوى تدخل الطاعن تدخلا هجوميا طالبا تسليمه البضاعة الزائدة، وبتاريخ 1996.4.13ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول ( الوكالة العالمية للملاحة )، والسادس ( الممثل القانوني للشركة الوطنية العامة للنقل البحري ) بأن يسلما للمدعي مائة وسبعة وخمسين غسالة موضوع وثيقة الشحن رقم 2706 المشحونة بالحاويتين رقمي 191260.9 و 191017.0 ثانيا بعدم قبول تدخل تشاركية باب المندب ( الطاعن ) لرفعه من غير ذي صفة، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 42/888ق أمام محكمة استئناف طرابلس، وأثناء نظر الاستئناف تدخل الطاعن تدخلا هجوميا طالبا استحقاقه لمائتي غسالة قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع:-

أولاً:- بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في البند أولاً بإلزام المستأنف عليهم الأول والثاني والثالث بصفاتهم بتسليم عدداً د أربع حاويات بها عدد ثلاثمائة واثنين وخمسين غسالة للمستأنف، وإلزامهم بدفع قيمة عوائد ورسوم التخزين بالنسبة لهذه البضاعة من تاريخ الإفراج الجمركي وحتى التسليم الفعلي، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ثانياً: بعدم جواز تدخل تشاركية باب المندب في الاستئناف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.11.16ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.2.24ف قرر محامي الطاعن في الطعن رقم 44/144 ق الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن مع سند الوكالة، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 3.5 و 1997.3.11 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم من الرابع إلى السابع في 1997.3.1ف، وللمطعون ضده الثاني في 1997.3.3 ف، وللمطعون ضده الثالث في 1997.3.4ف، وللمطعون ضده الأول في 1997.3.5ف.

وبتاريخ 1997.3.22ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة مشفوعة بسند الوكالة، وحافظة مستندات، انتهى فيها إلى عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة لعدم إرفاق ما يفيد أن موكله يمثل التشاركية الطاعنة وعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة لقبوله بالحكم الابتدائي لعدم استئنافه وببطلان الطعن لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 1997.4.1 قرر محامي الطاعن – في الطعن رقم 44/199 ق – والمطعون ضده الأول – في الطعن المدني رقم 44/144 ق – الطعن في الحكم بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وسند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.4.8 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في اليوم السابق.

قدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين انتهت فيهما إلى عدم قبول الطعن رقم 44/144 للتقرير به من غير ذي صفة، لأن التوكيل الصادر للمحامي كان من الموكل شخصيا وليس بالصفة التي رفع بها الطعن، وبعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم: الرابع، والخامس، والسادس الذين لم تبد منهم منازعة قبل الطاعن في الحق المدعى به، وبقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم: الأول، والثاني، والثالث، ورفضه موضوعا، وفي الطعن رقم 44/199 ق قبوله شكلا، وفي الموضوع بنقضه نقضا جزئيا بالنسبة لرفض التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

أولا:- الطعن رقم 44/144 ق:-

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده بعدم قبول الطعن رقم 44/144ق لرفعه من غير ذي صفة وأيدته نيابة النقض في محله، ذلك أن المادة 342 من قانون المرافعات تنص على أنه (( يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل من الطالب، ويشتمل التقرير، علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه، وتاريخه، وبيان الأسباب التي بني عليها، وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه )).

لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير بالطعن أن الطعن رفع باسم تشاركية مضيق باب المندب للاستيراد والتصدير، وأن التوكيل الصادر للمحامي الذي قرر بالطعن كان من شخص يدعى مجدي محمد الترجمان دون بيان لصفته التي تخوله قانونا تمثيل التشاركية أمام الجهات القضائية فإن الطعن يكون مرفوعا من غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله.

ثانيا: بالنسبة للطعن رقم 44/199 ق.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه رفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء بقاء البضاعة في الميناء ثلاثة أعوام دون استغلال لرأسماله المعطل والاستفادة منه، كما أنه فقد ثقة التجار فيه لعدم تسليمهم البضاعة في موعدها، وما قاساه من معاناة نتيجة تردده على الجهات المسئولة، وأن ركن الخطأ ثابت في حق الوكالة العالمية للملاحة بعدم تسليمها البضاعة في حينها، فهو خطأ اعترفت له به عند إجراء التحقيق معها من جانب السلطات الجمركية.

وحيث إن هذا النعي مردود،، ذلك أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قضى للطاعن بأحقيته في مصاريف عوائد ورسوم التخزين، ورفض القضاء له بالتعويض عما يدعيه من ضرر مادي وأدبي لعدم تقديم ما يثبت ذلك الضرر بقوله: ( وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض فإنه لا مبرر له، ولم يقدم المستأنف ما يثبت الضرر المادي والمعنوي الذي حصل لـه، خاصة وقد حكم له بكامل الشحنة، كما حكم على المستأنف عليهم بمصاريف عوائد ورسوم التخزين بالنسبة للبضائع )، فإن ما انتهى إليه الحكم في أسبابه يكون كافيا لحمل قضائه بما يجعله بمنأى عن القصور في التسبيب، ويتعين بالتالي رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 77/144 ق شكلا، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات، وبقبول الطعن رقم 44/199 ق شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.