أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 4/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 4
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 15 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 4/ 46ق

خلاصة المبدأ

حكم المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن بصفته ضد المطعون ضده وآخرين بصفاتهم الدعوى رقم 97/724 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، قال شرحا لها: إن المطعون ضده بوصفه حاجزا باشر إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 42/418 ف بإجراء الحجز على ما للمدعي ( الطاعن ) من أموال لدى المدعى عليهم من الثالث إلى الحادي عشر، غير أن هذا الحجز أصبح غير ذي موضوع نظرا لقرار المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 44/379 ق بوقف تنفيذ الحكم الذي يستند إليه المطعون ضده في القيام بإجراءات الحجز، وخلص إلى طلب الحكم برفع الحجز الموقع عليه من المدعى عليه الأول ( المطعون ضده ) على أموال المدعي، والمحكمة قضت بتاريخ 1998.1.5 برفع الحجز الموقع من المطعون ضده على أموال الطاعن بصفته، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحجز استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 44/756ق الذي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع

بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.8.16 وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 1998.9.2، وبتاريخ 1998.10.3 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى للحكم الابتدائي ومذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.10.13 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1998.10.12، وبتاريخ 1998.10.19 أودع مذكرة شارحة، وبتاريخ 1998.11.7 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند إنابته وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها..

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن المحكمة التي أصدرته لم تتقيد بأمر المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم الذي يستند إليه المطعون ضده في توقيع الحجز، وأمر المحكمة العليا يعتبر حكماً ملزما للمحكمة المطعون في حكمها.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع نص في المادة 340 من قانون المرافعات على أنه يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك في تقرير الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ومقتضى ذلك، أن يطلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم قبل إتمامه، فإذا كان التنفيذ قد تم قبل ذلك فإنه لا يستجاب له، فإذا حدث ونفذ الحكم في شق منه، انصب وقف التنفيذ والأمر به على الشق الذي لم ينفذ، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ، أي أن الإجراءات التي تمت قبل تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم لا يشملها الأمر الصادر بوقفه.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قضت بإلغاء

الحكم الابتدائي الذي قضى برفع الحجز الموقع من المطعون ضده، وبرفض الدعوى دون أن تتأكد من تاريخ مباشرة المطعون ضده لإجراءات التنفيذ بتوقيع الحجز، ووقت قيامه بذلك قبل أو بعد تاريخ تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض، وتاريخ صدور الأمر منها بوقفه، وهو ما يستلزمه الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.