أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 394-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 394
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن مدني رقم 394-50 ق

خلاصة المبدأ

الخلط بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية, والجمع بينهما في دعوى واحدة و عن فعل واحد – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقامت المطعون ضدها بصفتها مقدمة شرعية على أولادها القصر من زوجها المرحوم (….) الدعوى رقم 759 لسنة 1999 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصمة الطاعن بصفته قالت شرحاً لها: إنه على أثر التماس كهربائي بسبب تذبذب التيار الكهربائي في الكابل المغذي للمنطقة التي يقع فيها منزلها مما نتج عنه اندلاع النيران فيه، وأتت على كل ما به من محتويات، وأحرقت النوافذ، والشبكة الداخلية للإنارة، وتشغيل أجهزتها الكهربائية.كما أتلفت الطلاء، واللياسة… وخلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع لها مبلغ خمسة وعشرين ألفا، وستمائة دينار عن الأضرار المادية ؛ وثلاثين ألف دينار عن الأضرار المعنوية… وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعية بصفتها  مبلغ عشرين ألف دينار تعويضاً شاملاً بما لحقها من ضرر مادي، ومعنوي… فأستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 910 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف طرابلس كما استأنفته المطعون ضدها باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي برفضه، وفي موضوع الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه فيه بصفته بأن يدفع للمستأنفة عن نفسها، وبصفتها مبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي، ومبلغ ستة آلاف دينار عما لحقها من ضرر معنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.12 م، وأعلن في 2003.5.10 م وبتاريخ 2003.5.20 م قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.5.28 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها عن نفسها، وبصفتها في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.6.13 م أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وحافظة مستندات، وسند وكالته عنها، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر  الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن العلاقة التي تربط الشركة الطاعنة بالمطعون ضدها علاقة عقدية أساسها العقد المبرم بينهما مما تنطبق معه قواعد المسئولية العقدية على المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزامات التي يرتبها العقد على طرفيه دون غيرها – وإذ – خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وتبني ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من أن أساس التعويض الذى قضى به للمطعون ضدها هو المسؤولية عن حراسة الأشياء، ومن أن الشركة الطاعنة ملزمة بتوفير مفاتيح أنظمة الوقاية التلقائية في السوق المحلي، وبعدم تركيب عدادات تسليم الطاقة إلا بعد التأكد من وجود نظام وقائي، فإنه مشوب بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن العقد بشأن التزام الشركة الطاعنة بتوريد الطاقة الكهربائية لمنزل المطعون ضدها هو محل تسليم من الجانبين، وأنه من المقرر  وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه إذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها، ونطاقها، وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته في تنفيذ العقد تعين الأخذ بالمسؤولية العقدية ؛ إذ – هي وحدها التى تضبط  كل علاقة بين طرفين، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية – التي لا تربط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكامها في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسؤولية عن عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له، وذلك مالم يثبت ضد أحد المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه، وأدى إلى الأضرار بالطرف الآخر يكون جريمة، أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه إخلال بالتزام قانوني ؛ إذ – يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات متعاقدا كان، أو غير متعاقد.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته ما ورد في أسباب الاستئناف من أن الشركة المستأنفة ( الطاعنة ) تنعى على الحكم الابتدائي الخطأ في تطبيق القانون إذ – أسس الدعوى على مسؤولية الحراسة عن الأشياء رغم أنها ليست كذلك، إذ أن العلاقة التى تربط الطرفين هي علاقة عقدية تنظمها لائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية ؛ ورد على ذلك بقوله: [ والمحكمة وهي بصدد مناقشة هذا السبب فإنها ترى أن المسئولية عن توليد الطاقة الكهربائية، وتوزيعها تخضع لأحكام مسئولية الحارس عن الأشياء، وأن هذه المسئولية لا ترتفع عن المستأنف بصفته لمجرد الاستناد لأحكام لائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية …. حيث إنه بحكم التزامه العام بالمحافظة على السلامة العامة من أخطار الطاقة ؛ وإدراكه لخطورتها فإنه يكون لزاما عليه تنفيذا لأحكام اللائحة التى يستند إليها في دفع الدعوى ألا يقوم بتركيب عدادات تسليم التيار الكهربائي إلا بعد التأكد من وجود النظام الوقائي الذى حددته اللائحة ؛ وأن يقوم المستأنف بتوفير هذه النظامات بالسوق المحلى حتى يستطيع المنتفعون بالطاقة من تركيبه، وقد خلت الأوراق مما يثبت قيامه بذلك، ومن ثم فإن الدفع الذي أبداه المستأنف في استئنافه المطروح جاء بلا سند من القانون، ولا ينفي عنه المسئولية ] فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف إيراده لا يقوم على أساس ولا يواجه دفاع الشركة الطاعنة، ويبين منه أنه أخلط بين المسئولية العقدية، والتقصيرية، وجمع بينهما في دعوى واحدة، وعن فعل واحد وطبق أحكام المسئولية التقصيرية  في مقام العلاقة العقدية دون أن يثبت في حق الطاعن بصفته أن الفعل المنسوب إليه ارتكابه يشكل جريمة، أو يعد خطأ جسيما حتى تتحقق به هذه المسئولية، وهو ما يصفه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بصفتها بالمصروفات.