Skip to main content

طعن مدني رقم 394/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 394
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 مايو 2003

طعن مدني رقم 394/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. نطاق حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني – بيان ذلك.
  2. صاحب الحق في استرداد الحيازة – بیانه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 297-97 اختصم فيها المطعون ضده أمام محكمة درنة الجزئية، قال فيها: إنه يشغل العقار الكائن في درنة محلة المغار بموجب عقد انتفاع لغرض السكن، ويحوزه حيازة هادئة وعلنية إلا أن المطعون ضده قام باقتحامه خلال شهر الفاتح 96 وغصب حيازته باستعمال العنف، وقضى بإدانته جنائياً، إلا أنه لم يتخل عن حيازة العقار، وخلص إلى طلب استرداد حيازة العقار خالياً من الشواغل وتعويض قدره عشرة آلاف دينار، والمحكمة قضت بإلزام المطعون ضده برد العقار للطاعن خالياً من الشواغل وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 2500 دينار تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية استأنف المطعون ضده الحكم أمام محكمة درنة الابتدائية بالاستئناف رقم 98/17 التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.5.17ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.8.12 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى للحكم الابتدائي، ومذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.8.19 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.8.13 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

في تطبيق حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، من وجهين:- الأول: خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تمت إدانة المطعون ضده بحكم جنائي نهائي على اقتحام العقار بما يؤكد مسؤوليته عن الفعل وثبوت الخطأ والضرر الموجب للتعويض وفقاً لما انتهى إليه الحكم الابتدائي، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها ألغت ذلك الحكم ورفضت الدعوى وبالتالي خالفت القانون.

الثاني: إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الطاعن عجز عن إقامة الدليل على حيازته للعقار الخالي من العيوب، وأن عقد انتفاعه بالعقار قد انتهى بتاريخ 1996.10.13ف، وفات المحكمة التي أصدرته أن سلب الحيازة كان خلال شهر الفاتح 1996ف أي قبل نهاية العقد، مما يدل على أن سلبها كان أثناء قيام الحيازة لا بعد أن تركها الطاعن بمحض اختياره، وذلك ما يؤكد حق الطاعن في التعويض الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى، فيكون الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في أسبابه وفاسداً في استدلاله.

وحيث إن النعي في وجهه الأول سديد، ذلك أن مقتضى نص المادتين 394 من القانون المدني و 417 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا صدر الحكم بالعقوبة وصار نهائياً تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اتهم بتاريخ 1996.9.28ف في القضية رقم 96/848 أمام محكمة درنة الجزئية بتهمة دخول مسکن بدون رضا صاحبه، ودين بالحبس عنها، وأصبح الحكم نهائياً، فإن واقعة الاعتداء على الحيازة تحققت في جانب المطعون ضده بموجب هذا الحكم، ويكتسب الحكم الجنائي الذي قضى بمعاقبته على هذا الفعل حجية أمام القضاء المدني، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي الذي التزم ذلك النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني سديد، ذلك أن المشرع أعطى الحق لكل حائز لحق على عقار، ولو كان حائزاً عرضياً، حق استرداد الحيازة ممن انتزعها منه، ومن خلفه العام، ومن خلفه الخاص، ولو كان حسن النية، ويكون له هذا الحق ولو كان يجوز العقار نيابة عن الغير، وفقاً لنص المادة 962 من القانون المدني.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه التزم حجية الحكم الجنائي في ثبوت سلب الحيازة والخطأ الموجب للتعويض، وقضى للطاعن برد الحيازة وبالتعويض عما لحقه من ضرر عن سلب الحيازة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ألغى الحكم الابتدائي استناداً إلى أن عقد الإيجار قد انتهت مدته وأن الطاعن قد أخلى العقار نتيجة لانتهاء العقد، فإن ذلك وإن كان يكفي للقضاء بعدم رد الحيازة إلى الطاعن لانتهاء سنده في البقاء بالعين المؤجرة – إلا أنه لا يصلح سنداً للقضاء برفض التعويض القائم على سلب حيازة الطاعن أثناء سريان العقد، والتي ثبت بمقتضى الحكم المستألف وبالرسائل الصادرة عن مصلحة الأملاك العامة، وهو يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة لرفض التعويض.‏

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وينقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 98/17 محكمة درنة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في البند أولاً من رد حيازة العقار للطاعن، وبتأييده فيما قضى به في البند ثانياً من إلزام المستأنف ( المطعون ضده ) بدفع مبلغ 2500 دينار للطاعن تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات المناسبة عن جميع مراحل التقاضي.