أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 394/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 394
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 14 أبريل 2003

طعن مدني رقم 394/ 44ق

خلاصة المبدأ

تعريف عقد الصلح، تفسيره من سلطة محكمة الموضوع – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 93/873 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم، قال بياناً لها: إنه يملك منزلاً بمزرعته الكائنة بجوار مخازن شركة السلع الأمنية بمنطقة السواني ونتيجة لوقوع انفجار بالمخازن المذكورة فقد تعرض منزله لأضرار بحيث أصبح غير صالح للسكني، كما تعرضت ( الصويات ) الزراعية بالمزرعة للتلف مع مزروعاتها، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعنين بتعويض قدره عشرون ألف دينار عن الأضرار التي لحقت بالمنزل، وعشرة آلاف دينار عن الأضرار التي لحقت بالصوبات، وعشرة آلاف دينار عن الأضرار الأخرى التي لم يتناولها تقرير الخبير كالأبواب والشبابيك، ومبلغ خمسة وعشرين ألف دينار تعويضاً عن الضرر الأدبي، وأثناء نظر الدعوى تم إدخال أمين اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع من قبل الممثل القانوني لشركة السلع الأمنية، لإلزامه بما عسى أن يحكم به من تعويض، و بتاريخ 1425.4.24ف قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها لسابقة الصلح في الحق المرفوعة به، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 42/97ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبالزام المستأنف عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمستأنف مبلغاً قدره تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.518ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.8.5ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وصورة من قرار إنابة القضايا على الطاعن الأول بصفته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1997.4.14ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1997.8.12ف، وبتاريخ 1997.9.13ف أودع خامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقا بها سند وكالته، وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

هو حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الواضح من إذن الصرف أن المبلغ هو تعويض عن الأضرار التي لحقت المطعون ضده من جراء الانفجار وأنه كان نتيجة جهود لجنة مشكلة لهذا الغرض من عدة تخصصات ولم يطعن على تقديرها أو يتحفظ عليه من قبل المطعون ضده الذي استلم المبلغ على هذا الأساس، وكان على المحكمة أن تكيف الدعوى على أن استلام المبلغ مخالصة نهائية وإبراء للذمة.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الصلح هو عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه عند الآخر، ويجب ألا يتوسع في تفسيره وأن يقصر ذلك على موضوع النزاع، ولقاضي الموضوع يستخلص من عبارات الاتفاق والظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح، ويجدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه، دون رقابة عليه ما دامت عبارات الصلح وملابساته تحتمل ما استخلصه منها.

لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن أن اللجنة الشعبية العامة وجهت الكتاب رقم ( 3921 ) بتاريخ 1992.8.29 ف إلى كل من أمين العدل وشعبية طرابلس تفيد فيه أنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة أمين العدل و عدد من الأعضاء تتولى مراجعة التقديرات المالية لتعويض المتضررين من حادث الانفجار الذي وقع بمخازن السلع الأمنية والتي أعدت – بمعرفة بلدية طرابلس – وصرف التعويضات التي تقدر في هذا الشأن – وقامت اللجنة بدراسة الحالات المعروضة عليها وقدرت التعويضات التي رأتها مناسبة عن كل حالة، وأعدت كشفاً بها والذي تبين منه أن المطعون قده، الوارد اسمه تحت رقم ( 274 ) بالكشف رقم (2) قد تم تقدير التعويض عن الأضرار التي لحقته بمبلغ ( 520 ) د. ل عن المباني، ومبلغ ( 960 ) د. ل عن المزروعات، وقد استلم هذا المبلغ بموجب إذن صرف المؤرخ في 1992.10.27ف، فإن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون صلحاً توافرت شروطه القانونية من أهلية التصرف بعوض في الحقوق التي شملها، وثابت بالكتابة، ومنتج لأثره بأن تنحسم به المنازعة التي شملها تناولها.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوي لسقوط الحق في رفعها لسابقه الصلح في الحق المرفوعة به، مؤسساً قضاءه بالإلغاء على أن ( عقد الصلح يجب أن يكون مكتوباً أو ثابتا بمحضر رسمي، وهو ما لم يتحقق في واقعة الحال ) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

وحيث إن مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون، وكان موضوع القضية صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً يحكم المادة 358 من قانون المرافعات.

وحيث إن محكمة أول درجة قد انتهت إلى أن استلام المطعون ضده المبلغ التعويض يعتبر قبولاً منه للإيجاب المعروض من جانب الدولة لتعويض المتضررين من حادث الانفجار، وأن ذلك التعويض يشمل (المباني والمزروعات) وأن ذلك يعتبر صلحاً بجسم النزاع وقضت بعدم قبول الدعوى لسابقة الصلح في الحق المرفوعة به – فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون بما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 42/97 ) طرابلس ( برفضه، و تاييد الحكم المستأنف، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.