أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 296/ 44ق

نشر في

طعن مدني رقم 296/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير التعويض حق لمحكمة الموضوع لا يجوز الجدل فيه أمام المحكمة العليا، شرط ذلك.
  2. تقدير التعويض حق لمحكمة الموضوع ما لا يجوز الجدل فيه أمام المحكمة العليا – شرط ذلك.
  3. عدم بيان أوجه الدفوع والمستندات التي لم ترد عليها محكمة الموضوع في أسباب الطعن – أثر ذلك.
  4. التضامن في المسؤولية عن الفعل الضار- أساسه.
  5. تحويل النقد الأجنبي من الجماهيرية وإليها – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 181 لسنة 1994 ف أمام محكمة غريان الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين، قائلاً في بيانها: إنه تقدم بطلبين للحصول على مواد خام وقطع غيار عن طريق مكتب الخدمات الصناعية بالجبل الغربي بناء على إعلان الأمانة المدعى عليها الثانية عن طريق وسائل الإعلان المرئي، وقد وضعت ضوابط للموافقة على تقديم الطلبات من بينها ألا يكون صاحب الطلب قد تحصل على موافقة في الدفعة السابقة، ونظراً لوجود تشاركية تحمل ذات الاسم بمنطقة نالوت تحصلت على موافقة في الدفعة السابقة لم تتم الموافقة للتشاركية التي يمثلها المدعي على فتح الاعتماد ولما اتضح وقوع موظفي الأمانة في لبس نتيجة تشابه الأسماء وافقت الأمانة على تخصيص مبلغ أربعة آلاف دينار، وأحيل الأمر إلى مصرف ليبيا المركزي والمصرف التجاري لفتح الاعتماد، فقامت التشاركية باستكمال أوراق الاعتماد وتم حجز مبلغ 5500 دينار مقابل فتح الاعتماد، غير أن فتح الاعتماد لم يتم، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام مصرف ليبيا المركزي والمصرف التجاري بإتمام إجراءات تحويل المبلغ مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بتحويل مبلغ عشرين ألف دينار تعويضا عن حرمان التشاركية من فرصة التحويل التي حصلت عليها التشاركيات المشابهة، ودفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً. الأضرار المادية والمعنوية، وقضت المحكمة بإلزام المدعى الثالث، والرابع، والخامس، بصفاتهم بتحويل مبلغ الأربعة آلاف التي تمت الموافقة عليها للتشاركية المدعية، وبإلزام المدعى عليهم متضامنين بتحويل مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً للتشاركية المدعية عن حرمانها من فرص التحويل التي أعطيت للتشاركيات المشابهة، وبدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للتشاركية المدعية تعويضاً لها عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي من جراء خطأ المدعى عليهم، فاستأنف المحكوم له والمحكوم عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم عن عليهم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.2.17ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.5.27ف، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1997.6.2ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1997.7.5ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها يقبول الطعن شكلاً ‏ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:- 

  1. أن الحكم قضى بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتحويل مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا للتشاركية عن حرمانها من فرص التحويل، مع أن التضامن لا يفترض بل يجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق، ولا توجد علاقة قانونية بين الطاعنين والمصرف التجاري الوطني.
  2.  أن الحكم ألزم الجهات الطاعنة بدفع القيمة المحددة في منطوق الحكم دون أن يبين عناصر الخطأ في جانبها واكتفى بعبارة عامة تفيد بأن باقي مستندات المدعى تعزز ما جاء في التقرير وتقطع بخطأ المدعى عليهم. 
  3. أن الحكم أورد في معرض رده على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم تمثيل المستأنفين تمثيلاً صحيحاً إدارة القضايا محولة بالدفاع عن المستأنفين، في حين أن إنابة إدارة القضايا عن المصرف انتهت قبل رفع الدعوى.
  4. أن الحكم قضى بقبول الاستئنافين شكلاً، في حين أن الاستئناف كان مرفوعاً من أطراف الخصومة الثلاثة وهم الطاعنون والمطعون ضدها والمصرف التجاري الوطني، إذ قام كل منهم برفع استئناف مستقل.
  5.  أن الحكم ألزم مصرف ليبيا المركزي بتحويل المبلغ إلى عملات صعبة، وهو ما يعني حلول المحكمة محل جهة الإدارة، في حين أن المادة 78 من القانون رقم 1 لسنة 1993 ف بشأن المصارف تنص على أن التصرف في النقد الأجنبي أو الليبي لا يتم إلا وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مصرف ليبيا المركزي.
  6. أن الحكم ذهب إلى أن التشاركية نجحت في إثبات دعواها طبقاً للمستندات التي تقدمت بها دون أن يتعرض إلى مستندات الأطراف الأخرى وردودها عليها.
  7. أن الحكم قضى بمبلغ التعويض المحكوم به دون أن يبين العناصر التي استند إليها في تحديد هذه القيمة. 
  8. أن الحكم رفض دفاع المصرف التجاري بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمدير فرع المصرف بغريان، مع أن قانون إنشاء المصرف قصر تمثيله على رئيس مجلس الإدارة.
  9. و أن الحكم اكتفى في رده على دفاع الجهات الطاعنة بأنه لا يدعمه السند القانوني، ورغم ما قدمته الجهات من دفوع في مذكرات دفاعها أمام المحكمة المطعون في حكمها، فإن الحكم لم يلتفت إليها.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن مردود، ذلك أنه من بين صور التضامن في المسؤولية المقررة بموجب القانون ما تضمنه نص المادة 172 من القانون المدني من أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أثبت اشتراك المحكوم عليهم في المسئولية عن حرمان المطعون ضده من فتح الاعتماد، فإن قضاءه بالتضامن فيما بينهم لا مخالفة فيه للقانون.

وحيث إن الوجه الثاني في غير محله، ذلك أن الحكم استند في إثبات عناصر الخطأ في جانب الجهات الطاعنة إلى ما جاء في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أثبت فيه من خلال اتصاله بالجهات المعنية واطلاعه على المستندات الموجودة لديها أن التشاركية المدعية تقدمت بطلبين للحصول على قطع غيار ومواد خام، غير أنه لم تتم الموافقة لها لوجود تشابه في الأسماء، وقد تم تصحيح ذلك وتمت الموافقة على مبلغ أربعة آلاف دينار، وقدمت التشاركية المدعية المستندات المطلوبة والضمان، وتم حجز مبلغ 5500 دينار، غير أن فتح الاعتماد لم يتم وقد ألغي. وإذا كان فيما أورده الحكم على هذا النحو ما يكفي لإثبات عنصر الخطأ في جانب الطاعنين، فإن نعيهم بهذا الشأن لا يكون له محل. 

وحيث إن نعي الطاعنين في الوجهين الثالث، والثامن لا يتعلقان بقضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة إليهم، وإنما ينصرف إلى ما قضى به الحكم بالنسبة للمحكوم عليهما: الرابع، والخامس ) المصرف التجاري الوطني وفرعه بغريان )، وهما ليسا ضمن الطاعنين، ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما ينعيان به على الحكم في هذين الوجهين، بما يستوجب رفضهما

وحيث إن الوجه الرابع غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى وجود ثلاثة استئنافات مرفوعة من المحكوم عليهم، وأورد ما تضمنه كل استئناف من مطاعن على الحكم المستأنف، ومن ثم فإن قضاء الحكم في منطوقه بقبول الاستئنافين شكلاً لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر على سلامته.

وحيث إن الوجه الخامس مردود، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 77 من القانون رقم 1 لسنة 1993 ف بشأن المصارف والنقد والائتمان تنص على أنه يحظر تحويل النقد من الجماهيرية أو إليها إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ومن المفترض أن يكون مجلس إدارة المصرف قد حدد الشروط والأوضاع التي يتم وفقاً لها تحويل النقد من وإلى الجماهيرية. وإذ كان نعي الطاعنين في هذا الوجه لم يتضمن ما يفيد وجود تعارض بین ما قضى به الحكم المطعون فيه وبين تلك الشروط والأوضاع، فإن نعيهم في هذا الوجه، يكون قائماً على غير أساس قانوني، جديراً بالرفض

وحيث إن النعي في الوجهين: السادس، والتاسع، بعدم تعرض الحكم إلى مستندات الطاعنين وما قدموه من دفوع مردود، ذلك أن الطاعنين لم يحددوا هذه المستندات والدفوع، ولم يقوموا بطرحها أمام محكمة النقض حتى تستوثق من صحة ادعائهم بأنها كانت معروضة أمام محكمة الموضوع وقصرت في بحثها، وأنها كانت مجدية في الدعوى، وبالتالي فإن هذا النعي غير مقبول لعدم إقامة الدليل عليه.

وحيث إنه عن الوجه السابع من الطعن فإن الثابت من الحكم الابتدائي أنه بعد أن أثبت أن خطأ الطاعنين تسبب في إلحاق الضرر مادياً ومعنوياً بالمدعي بصفته، فإنه أشار إلى أنه قدر التعويض المحكوم به بالنظر إلى الظروف والملابسات وإلى حالة السوق، كما أن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعنين بعدم تبرير مبلغ التعويض المحكوم به بالقول إن تقدير التعويض كان معقولاً ويتناسب وجسامة الضرر الذي لحق التشاركية، وذلك لما لحق بها من ضرر وما فاتها من كسب من جراء تعطيل تحويل المبالغ التي وردت بصحيفة الدعوى، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو مما يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض، فإن العودة إلى إثارة الجدل بشأنه أمام محكمة النقض لا تكون بالأمر المقبول، ويتعين لذلك رفض الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.