أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 366/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 366
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 11 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 366/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. الاستناد على الإرث في نقل الملكية شرطه.
  2. على من يدعي الملكية إثباتها بالاستناد إلى أحد أسباب كسب الملكية الواردة بالقانون المدني.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1994/383 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضدهم، قائلا فيها: إنه يملك العقار المبين وصفا بالصحيفة بطريق الإرث إلا إن المدعى عليهم نازعوه ملكيته فحرثوا العقار ومنعوه من استغلاله، وانتهى إلى طلب الحكم بإثبات حقه في الانتفاع بالعقار، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع منه بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.3.6 ف، وأعلن بتاريخ 2000.5.17 ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.6.17 ف مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، و من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2000.7.6 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2000.6.21 ف، وبتاريخ 2000.7.24 أودع محامي المعنيين مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته عنهم ضمن حافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والقصور في التسبيب، وآية ذلك:-

  1. إن الطاعن دفع ببطلان الحكم الابتدائي لرفضه الدعوى تأسيسا على اختلاف حدود العقار محلها عن الوارد بصحيفتها، في حين أن حدودها واضحة بتقريري الخبرة وإن ذكرا اختلافا في الحد الشمالي إلا أن مرجع ذلك استيلاء المطعون ضدهم على الجزء الشمالي لأرض النزاع، ذلك الاستيلاء الثابت بالحكم الجنائي وبشهادة الشهود المثبتة في ورقة مصدق عليها أوضحت تطابق الحدود، وهو ما يبطل الحكم إلا أن المحكمة المطعون في قضائها لم تعر دفعه وهو السبب الأول لاستئنافه اهتماما وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي، فإن حكمها يكون باطلا.
  2. إنه تأسس على أن الطاعن لم يسجل انتقال الملكية إليه بالميراث، في حين أنه – وفقا لمبادئ المحكمة العليا المستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية – ليس بلازم تقديم إعلان شرعي إذا لم يكن هناك نزاع في صفة الخصم كوارث ولا يتوقف انتقال الملكية إليه على التسجيل.
  3. أنه – ومن قبله الحكم الابتدائي – أغفلا مستنداته، وأقوال شهوده الدالة على أن الأرض محل الدعوى ملك أسلافه، وقد انتقلت إليه بالميراث، وهي تقع بالعامرية وتقع أرض المطعون ضدهم بعيدا عنها وقد تعدى المذكورون على أرضه عام 1991 ف ودينوا جنائيا عن ذلك، مما يدل على استمرار انتفاعه وتواصله ومورثيه في حراثتها حتى تاريخ الاعتداء وهو ما يصم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الباطل بالبطلان.

إن المطعون ضدهم لم يكتفوا بإنكار حقه في الملكية وإنما ادعوه لأنفسهم، مما كان ينبغي معه إلزامهم إثبات ادعائهم، الذي لم يفلحوا في إثباته، إذ ركنوا إلى مستندات غير منطبقة كما أثبته الخبير الثاني في تقريره، كما أسسوا مزاعمهم على أفعال التعدي التي دينوا عنها مما يستلزم رفض ادعائهم، وإذ خالف الحكم الابتدائي ذلك، وذهب إلى أنهم المالكون واستند إلى شهود لم يورد مضمون شهاداتهم، فإنه يكون مخالفا للقانون، وتلحق المخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد له، ويغدو لذلك معيبا، بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذه المناعي في غير محلها، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على من يدعي الملكية إثباتها، وذلك بتقديم الدليل على انتقالها إليه بأحد أسباب كسبها المحددة في القانون المدني، فإذا عجز عن ذلك كان للمحكمة أن تقضي برفض دعواه دون حاجة إلى البحث في سند ملكية المدعى عليه، وأن الوارث ملزم بإثبات ملكية مورثه للعقار المدعى به ولا يكفيه في ذلك مجرد إثبات وفاته وأنه يرث في تركته، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم في الدعوى من دفوع و أوجه دفاع وأن ترد على كل منها على نحو مستقل، بل يكفي أن يحمل الحكم من خلال أسبابه ما يفيد أنه توصل إلى النتيجة التي انتهى إليها مستندا إلى أسباب سائغة ولم يخرج في قضائه على مؤدى ما قدم إليه من مستندات، وأن تقدير أدلة الدعوى موكول إليه دون معقب متى كان قد أقام قضاءه بشأنها على ما ينتجه عقلا ومنطقا.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أن الطاعن أقام دعواه ابتداء طالبا إثبات حقه في الانتفاع بالعقار الذي يملكه بطريق الإرث ونازعه المطعون ضدهم في ملكيته، وأن الحكمين أقاما قضاء هما برفض دعواه على أنه لم يقدم الدليل على تملك مورثه للعقار بأحد أسباب كسب الملكية المعروفة في القانون المدني، فإن ذلك يكفي لحمل قضائهما برفض الدعوى وللرد على ما أثاره الطاعن من دفوع وأوجه دفاع موضوعية، ذلك أن عبء الإثبات يقع على مدعي الحق وإذ لم يفلح الطاعن في تقديم الدليل على ملكية مورثه لعين النزاع، فإن مجرد كونه وارثا له لا يكفي للقضاء له بالملكية، ولا يضيرهما في ذلك التطرق إلى تسجيل حق الإرث ذلك أنه أيا كان وجه الرأي فيه، فإن عدم إثبات ملكية المورث كاف الحمل النتيجة التي انتهيا إليها، ولا ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم الابتدائي لاختلاف الحدود، بسبب أن ذلك الحكم لم يبين رفض الدعوى على هذا الاختلاف وإنما بناه على عدم إثبات ملكية المورث، الأمر الذي تكون معه مناعي الطاعن مجرد مجادلة موضوعية فيما كونت منه محكمة الموضوع معتقدها في حدود السلطة الممنوحة لها في تقدير الأدلة ووزن مدى كفايتها للإثبات، وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة. وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير قائم

على أساس، بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصاريف.