أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 377/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    377
  • السنة القضائية:
    47
  • تاريخ الجلسة:
    15 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 377/ 47ق

خلاصة المبدأ

تقوم مسئولية حارس الأشياء على خطأ مفترض ولا ترتفع إلا بإثبات السبب الأجنبي لوقوع الضرر

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية عن أولادها القصر الدعوى رقم 3 لسنة 1999 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة ، طالبة إلزامها بدفع مبلغ مائتي ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها لوفاة مورثها ، وقالت شرحا لها : إن مورثها يعمل لدى الشركة الطاعنة وأثناء قيامه بعمله تعرض لصعقة كهربائية بسبب مخالفة الشركة لقواعد الأمن الصناعي و السلامة العمالية و كذلك مسؤولية حراسة الأشياء مما إدى آلى وفاته، وقضت المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بصفته ( الشركة الطاعنة ) بأن يدفع للمستأنفة ( المطعون ضدها )عن نفسها وبصفتها مبلغ مائة ألف دينار تعويضا عن الضررين.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه . 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.4.29 وأعلن بتاريخ 2000.6.17 ، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.6.20 ، مسددا الرسم والكفالة و مودعا مذكرة بأسباب الطعن ، ومذكرة شارحة ، وسند وكالته ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، ثم أودع بتاريخ 2000.6.29 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 2000.6.27 ، وبتاريخ 2000.7.16 أودع دفاع المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وبالجلسة المحددة النظر الطعن عدلت . رأيها إلى الرأي بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا . وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، ذلك أنها دفعت أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن خطأ المضرور هو السبب في إصابته بصعقة كهربائية ووفاته حيث صعد العمود الكهربائي لإصلاح عطل به دون أن يربط حزام الصعود ، ويفصل التيار الكهربائي والمحكمة لم ترد على هذا الدفع. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المادة 181 من القانون المدني تنص على أن : ( كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها – عناية خاصة ، أو حراسة آلات ميكانيكية ، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه … ) ومفاد هذا النص أن المسؤولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه في جانب حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ، إلا أن هذه المسؤولية ترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ومن ضرر السبب الأجنبي التي حددتها المادة 168 من القانون المدني خطأ المضرور .

لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى أنه أورد دفع الشركة الطاعنة أن الحادث الذي وقع للمضرور كان بفعله ، بصعوده العمود الكهربائي دون أن يربط حزام الصعود ، ودون أن يفصل التيار ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض دون أن يبحث السبب الأجنبي المتمثل في خطأ المضرور المدفوع به من الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة ، وتمسكت به أمام المحكمة المطعون في حكمها في مذكرة دفاعها المودعة ملف الطعن والمؤشر عليها رسميا بسبق تقديمها إلى المحكمة المطعون في حكمها ، وهو دفع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالمصروفات.