أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 497/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    497
  • السنة القضائية:
    47
  • تاريخ الجلسة:
    15 ديسمبر 2004

العنوان

اختصاص المحكمة الجزئية في إجراء التغير في واقعة الاسم يمتد إلى اللقب، ولا يمتد إلى اسم الأب أو الجد.

الملخص

أن نص المادة 46 من قانون الأحوال المدنية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1988 ف أعطى الاختصاص للمحكمة الجزئية بإجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة باسم الأب والجد واللقب وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه.

ولما كان مقتضى المادة 38 من القانون المدني أن للشخص اسما ولقيا وهما وحدة واحدة لا تتجزأ، ولا يمكن فصل الاسم عن اللقب فإن مقتضى ذلك أن اختصاص المحكمة الجزئية في إجراء التغيير في واقعة بالاسم يمتد إلى اللقب ولا يتجاوز ذلك إلى اسم الأب أو الجد.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 174 لسنة 1999 ف أمام محكمة جنوب بنغازي الجزئية على الطاعنين بصفتيهما قائلا في بيانها : إن اسم والدته المتوفاة سنة 1940 ف قد ورد على أنه ” (…) فقط وطلب الحكم بإضافة اسم الأب والجد واللقب لوالدته بحيث يكون ” (…) فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة بنغازي الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليهما الأول والثاني  يجعل اسم أم المستأنف في سجلات الأحوال المدنية ” (…)

“هذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.6.17 ف،، وأعلن بتاريخ 2000.7.10 ف وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه نيابة عن الطاعنين بصفتهما بطريقة النقض  لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.8.9 ف مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2000.8.17 ف إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2000.8.13 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص النوعي لأن الدعوى في حقيقتها دعوى إلحاق نسب وليس مجرد تصحيح أو إضافة اسم بل تعديل وتغيير جذري في اسم الأب والجد واللقب والانتساب إلى شخص آخر وقبيلة أخرى مما تختص به المحكمة الابتدائية.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة 46 من قانون الأحوال المدنية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1988 ف أعطى الاختصاص للمحكمة الجزئية بإجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة باسم الأب والجد واللقب وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه.

ولما كان مقتضى المادة 38 من القانون المدني أن للشخص اسما ولقيا وهما وحدة واحدة لا تتجزأ، ولا يمكن فصل الاسم عن اللقب فإن مقتضى ذلك أن اختصاص المحكمة الجزئية في إجراء التغيير في واقعة بالاسم يمتد إلى اللقب ولا يتجاوز ذلك إلى اسم الأب أو الجد.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع النزاع يتعلق بإضافة اسم الأب والجد واللقب إلى والدة المطعون ضده من (…) إلى (…) فإن الاختصاص يخرج عن نطاق المحكمة الجزئية المنصوص عليه في المادة 46 سالفة الذكر.

وحيث إن الحكم المطعون خالف هذا النظر وتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة عملا بالمادة 257 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 165 لسنة 1999 ف ” بنغازي ” بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.