أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 421/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 421
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 421/ 47ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن في الأمر على عريضة بطريق النقض . أساسه.

الحكم

الوقائع/ تحصل المطعون ضده على الحكم رقم 10 لسنة 1996 ف الصادر من محكمة استئناف بنغازي تأييدا للحكم الابتدائي رقم 640 لسنة 1992 . ونظرا لعسره لم يتمكن من دفع الرسوم القضائية المستحقة طبقا للمادة 26 من قانون الرسوم وطلب من الطاعنين الثاني والرابع إعطاءه الصيغة التنفيذية وتحصيل الرسوم من المحكوم عليه فرفضا ذلك و بتاريخ 1999.12.16 م أمر الطاعن الثاني مقدم الطلب – المطعون ضده – بتسديد الرسوم ، فتظلم من هذا الأمر أمام محكمة استئناف بنغازي طالب إلغاءه والزام المتظلم ضدهم بمنحه الصيغة التنفيذية على الحكم ، والمحكمة

قضت بقبول التظلم شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه ، وبالزام المتظلم ضدهم بتحصيل الرسوم القضائية عن الحكم المطلوب تنفيذه من المحكوم عليه.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.3.24 ف وأعلن للطاعنين بتاريخ 2000.6.22 ف وبتاريخ 2000.7.11 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعنين بصفاتهم ، وقدم مذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه . بتاريخ 2000.7.12 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق . قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بأن الحكم المطعون فيه صادر في تظلم من أمر على عريضة لا يجوز الطعن فيه بالنقض ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن رأي نيابة النقض سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الأمر على عريضة هو عمل إجرائي يعمل فيه القاضي سلطته الولائية ، وقد أخرج المشرع هذه الأوامر من نطاق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام التي يصدرها القاضي استنادا إلى سلطته القضائية ، و رسم لها طريقا خاصا للتظلم منها يتمشى مع طبيعتها ويتفق مع الهدف منها ، فنص في المادة 297 من قانون المرافعات على أنه « للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، ويجب أن يقدم التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى رئيس المحكمة الابتدائية ، ومن رئيس المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي الطعن الذي يحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون نهائيا » ، ومفاد ذلك أن ما يصدره قاضي التظلم من تأييد للأمر المتظلم منه أو إلغائه له إنما هو أمر ولائي صادر عنه بما له من وظيفة ولائية وليس حكما صادرا عن المحكمة بما لها من وظيفة قضائية.

وحيث إن المشرع حدد الأحكام التي يكون للخصوم أن يطعنوا فيها أمام محكمة النقض في المواد 336 ، 338، 339 من قانون المرافعات ولم يورد من بينها الأمر الصادر في التظلم من الأمر على العريضة بتأييده أو بإلغائه بل وصفه بأنه أمر وبأنه نهائي فإن الطعن لا يكون جائزا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.