أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 368/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 368
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 يونيو 2003

طعن مدني رقم 368/ 46ق

خلاصة المبدأ

لا يجوز صرف العلاوات والمزايا التي تكون جزءا ثابتا من المرتبات بعد صدور القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن المرتبات – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 7/689 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعن، قالوا فيها: إن الطاعن وقف صرف العلاوة التشجيعية المقررة للعاملين بقطاع النفط بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1978.7.9، والمحددة بمبلغ ثلاثمائة دينار بقرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام رقم 1978/21، وانتهوا إلى طلب إلزامه بأن يدفع لكل واحد منهم مبلغ ثلاثمائة دينار سنوياً اعتبارا من 1992.5.2، وألفي دينار تعويضا عما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بأن يدفع لكل منهم ثلاثمائة دينار مخصوما منها الاستقطاعات القانونية عن كل سنة اعتبارا من عام 1993 وحتى عام 1997 مع النفاذ المعجل، ورفض ما عدا ذلك، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والمطعون ضدهم بقبولهما شكلا، ثم قضت في الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.22، وأعلن بتاريخ1999.6.10، فقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.6.24، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن. وبتاريخ 1994.7.14، أودع مذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 1999.7.6.

ليس في الأوراق ما يفيد تقديم مذكرة بدفاع المطعون ضدهم وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، واحتياطياً النقض مع الإحالة، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم بعلاوة ملغاة بنص المادة 13 من القانون رقم 81/15 اعتباراً من تاريخ العمل به، وأن صرفها عقب ذلك بموجب قرارات إدارية صادرة من جهات تتبعها الشركة الطاعنة – وأياً كان وجه الرأي حولها فهي لا تكسب حقاً – ويتعين على الحكمين: الابتدائي، والمطعون فيه، إنزال حكم القانون بشأنها دون الاعتداد بإرادة الخصوم أو تصرفاتهم المخالفة للقانون.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 13 من القانون رقم81/15 بشأن المرتبات ألغت جميع العلاوات والمزايا التي تكون جزءاً ثابتاً من المرتبات المعمول بها وقت نفاذه – وبأي مسمى كان – أو التي تلحق بها سواء كانت تصرف بشكل دوري أو غير دوري، في أية جهة من الجهات التي تسري بشأنها أحكام هذا القانون، وحددت المادة الثالثة من ذات القانون الجهات التي تسري عليها أحكامه ومن بينها الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع كلياً أو جزئياً، وكان المطعون ضدهم من بين العالمين الوطنيين التابعين لشركة الواحة الليبية للنفط، وهي من ضمن الشركات المملوكة للمجتمع وهم يستندون فيما يطالبون به من مكافأة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1978.7.9ف، وهي ملغاة بحكم المادة 13 من القانون سالف الذكر من تاريخ العمل به، بما تكون معه هذه المكافأة – من ثم – غير مستحقة بعد نفاذ هذا القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الموضوع صالح للفصل فيه، وعملاً بحكم المادة 358 من قانون المرافعات، فإن المحكمة تقضي فيه وفق المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى الاستئنافين رقمی 488 و98/512 استئناف بنغازي بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.