أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 382/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 382
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 يونيو 2003

العنوان

ترك الطاعن لطعنه جائز قانونا.

الملخص

المادتان 262 و 263 من قانون المرافعات تجيزان ترك الدعوى بعد رفعها، وهو ما ينطبق على حالة الطعن بالنقض.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1876/96م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، قال فيها: إنه يملك المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة هبة عن والده، وهو ملكه الوحيد، إلا أن الطاعن اقتحمه واستقر فيه مما حدا به إلى رفع دعواه طالبا الحكم بطرده من العقار وتسليمه إليه خاليا من الشواغل والأشخاص، وإلزامه بدفع عشرين ألف دينار تعويضا عما لحقه من أضرار جراء شغل الطاعن للعقار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والأتعاب والمصاريف، والمحكمة قضت بطرد الطاعن، وتسليم العقار للمطعون ضده، ورفض طلب النفاذ المعجل والتعويض، وفي الاستئناف المرفوع من الطرفين قضت محكمة استئناف طرابلس بقبولهما شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام كل مستأنف مصاريف استئنافه.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

 الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/4/1999 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.7.3 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.7.15 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.7.22 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئنافين رقمي 43/667 و 43/730 استئناف طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية ولائياً بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.

وبتاريخ 2003.6.5ف قرر الطاعن ترك طعنه، وقبل المطعون ضده الترك بذات التاريخ، وتم تحرير محضر بذلك بمعرفة قلم كتاب المحكمة، وبالجلسة عدلت النيابة عن رأيها، وفوضت الرأي إلى المحكمة.

الأسباب

حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قد حضر أمام قلم كتاب المحكمة العليا وقرر ترك طعنه كما حضر المطعون ضده وقبل هذا الترك وحرر محضر بذلك بتاريخ 2003.6.5ف بمعرفة قلم كتاب المحكمة العليا، ولما كانت المادتان 262 و 263 من قانون المرافعات تجيزان ترك الدعوى بعد رفعها، وهو ما ينطبق على حالة الطعن بالنقض، فإنه يتعين اعتبار الطاعن تاركاً لطعنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الطاعن تاركاً للخصومة في الطعن،وإلزامه المصاريف