أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 365/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 365
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 3 مايو 2003

طعن مدني رقم 365/ 45ق

خلاصة المبدأ

تاريخ إيداع الأوراق يجب إثباته بالتأشير على الورقة من قلم التسجيل بأنها أودعت في تاريخ معين، مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 96/14 – مدني كلي درنة- ضد الطاعنين، طالباً إلزامهما بإخلاء العقار موضوع الدعوى مع التعويض عن الاستيلاء عليه دون وجه حق. وجاء في شرح دعواه: أنه يملك العقار موضوع الدعوى، وهو عبارة عن قطعة أرض كائنة بالساحل الغربي لمدينة درنة بمنطقة بو مسافر مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وأن جهة الإدارة شقت طريقاً عاماً في جزء من تلك الأرض دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن ما تبقى من الأرض شغلته مصلحة الطرق دون سند، الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم.

ومحكمة أول درجة قضت بطرد مصلحة الطرق والكباري من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الإنشاءات مع إلزامها بدفع مبلغ خمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة دينار، ومبلغ مائتي دينار شهريا، من تاريخ إيداع تقرير الخبرة وحتى تاريخ الحكم على سبيل التعويض، ومبلغ ستة آلاف وستة وخمسين دينارا تعويضاً عن الجزء المنزوع للمنفعة العامة، وقضت محكمة استئناف الجبل الأخضر في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.16ف، وأعلن بتاريخ 1998.7.12ف، وبتاريخ 1998.7.29ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه. 

وبتاريخ 1998.8.8 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في 1998.7.30ف.

 وقدم أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ 1998.8.9ف مذكرة بدفاع المطعون ضدهما.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن انتهت فيها إلى عدم قبوله شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب 

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي، إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه.

وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إيداع هذه الصورة في الميعاد المذكور إجراء جوهري يترتب على تخلفه عدم قبول الطعن. 

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإبداع لا يثبت إلا بالتأشير على الورقة من الموظف المختص في قسم التسجيل بأنها أودعت في تاريخ معين، أو بتحرير محضر بذلك، وأن الورقة الخالية من تاريخ يثبت إبداعها، أو أية تأشيرة رسمية تفيد هذا الإبداع بصورة جازمة، تكون مجهولة التاريخ بما لا يمكن الجزم بأن الإجراء قد حصل في الموعد المحدد قانوناً، وكانت صورة الحكم المطعون فيه قد جاءت خالية مما يفيد تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة العليا، كما خلت الحافظة مما يفيد ذلك التاريخ، فإن وجودها ضمن مفردات الطعن لا يعدو كونه وجوداً مادياً لا قيمة له لخلوها مما يفيد تاريخ الإبداع من الموظف المختص ؛ الأمر الذي يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر قانوناً ويتعين – من ثم – الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن المصروفات.