أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 358-47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 358
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2005

طعن مدني رقم 358-47 ق

خلاصة المبدأ

دعوى الطرد – مناطها – توافر السند لدى طالب الطرد وانتفاءه لدى الطلوب طرده.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 814 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعنة قال فيها أنه يملك المسكن الموصوف بالأوراق موضوع كراسة تصديق عقارية رقم 13323 استولت عليه الطاعنة دون وجه حق وانتهى إلى طلب طردها منه وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص مع تعويضه بمبلغ مائة ألف دينار عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك ، وقضت المحكمة بطرد المدعى  عليها ” الطاعنة ” من العقار محل الدعوى وتسليمه للمدعى ” المطعون ضده ” خاليا من الشواغل والأشخاص.. وبعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنة بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.5.11 وأعلن بتاريخ 2000.5.29 ، وقرر محامى الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.6.15 مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ، ثم أودع بتاريخ 2000.6.20 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.

وبتاريخ 2000.7.13 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات ، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي  بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا. 

وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بطردها من العقار محل النزاع رغم شغلها له بموجب مستندات تخصيص وتمليك صادرة عن الإدارة المختصة وأكد الخبير المنتدب من المحكمة المطعون في حكمها على ذلك. 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن دعوى الطرد لا ترفع إلا على غاصب ليس له سند في شغل العقار ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بطرد الطاعنة من العقار على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من قبل محكمة أول درجة دون أن يقول كلمته فيما تمسكت به الطاعنة من أنها تشغل العقار بموجب مستندات تخصيص وتمليك والتي أودعتها ملف الطعن والمؤشر عليها رسميا بسبق عرضها على المحكمة المطعون في حكمها بما في ذلك الخريطة العقارية اللاحقة والمتضمنة تصحيح رقم القطعة موضوع الدعوى من القطعة رقم 10 إلى القطعة رقم 11 ، مما يصم الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف.