أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 352/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    352
  • السنة القضائية:
    45
  • تاريخ الجلسة:
    22 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 352/ 45 ق

العنوان

ثبوت خطأ قائد المركبة القاطرة كاف لقيام التغطية التأمينية، النعي بعدم التأمين على المقطورة يكون على غير أساس – أساس ذلك.

الملخص

أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ذهب إلى أن خطأ قائد المركبة القاطرة المؤمن عليها لدى الطاعنة والذي دين عليه بحكم جنائي، بات هو الذي أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المطعون ضده، ولم تكن المقطورة في ذاتها هي السبب في وقوع الحادث، فإنه إذ رتب على ذلك مسؤولية الطاعنة . تغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الحادث يكون التزم صحيح القانون

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 92/939 كلي طرابلس، قال شرحا لها : إن سائق المركبة الآلية رقم 1464 طرابلس نقل التي تجر المقطورة رقم 3342 طرابلس أثناء قيادتها إلى الخلف انحرفت منه المقطورة حتى قفلت الطريق مما أدى إلى وقوع حادث مرور نجم عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة المطعون ضده بعاهة مستديمة، وقد دين المتسبب في الحادث جنائيا بحكم نهائي، وحيث إن الطاعن بصفته مسؤول عن تعويض الضرر الناجم عن ذلك الحادث بحكم وثيقة التأمين رقم 259509 استنادا إلى القانون رقم 28 لسنة 71 بشأن التأمين الإجباري، فإنه يطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع 300 ألف دينار تعويضا شاملا، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 30 ألف دينار كتعويض له عن، الأضرار التي لحقت به مع المصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

 الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.2.25، وأعلن للطاعن بتاريخ 1998.6.24، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن بتاريخ 1998.7.22 لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مددا الرسم، ومودعا سند الإنابة، والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1998.7.26 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك أن القانون رقم 28 لسنة 71 بشأن التأمين الإجباري يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن المركبة القاطرة باعتبارها إحدى المركبات وفقا للفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 84 بشأن المرور على الطرق العامة، وقد أورد الجدول رقم (1) الخاص بتعريفة أسعار التأمين الإجباري قسطاً خاصاً للتأمين على المركبة المقطورة، ولما كانت المفطورة – مسببة الحادث غير مؤمنة إجباريا، ولم يرتبط مالكها بعقد تأمين مع الشركة الطاعنة، غير مؤمنة إجباريا، ولم يرتبط مالكها بعقد تأمين مع الشركة الطاعنة فإن الضرر الناشئ عن الحادث الذي سببته لا تشمله التغطية التأمينية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك، وإلزام الطاعن بالتعويض، فإنه يكون مخالفا للقانون متعين النقض.

 وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ذهب إلى أن خطأ قائد المركبة القاطرة المؤمن عليها لدى الطاعنة والذي دين عليه بحكم جنائي، بات هو الذي أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المطعون ضده، ولم تكن المقطورة في ذاتها هي السبب في وقوع الحادث، فإنه إذ رتب على ذلك مسئولية الطاعنة . تغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الحادث يكون التزم صحيح القانون . ويكون نعي الطاعنين غير منتج في الدعوى، مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف