أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 163/ 48ق

نشر في

طعن مدني رقم 163/ 48ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير التعويض من إطلاقات المحكمة الموضوع – شرط ذلك.
  2. عدم ذكر موطن الخصم أو الخطأ فيه – أثره.
  3. دمج بعض الشركات في بعضها ونقل تبعيتها لجهات أخرى – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2456 لسنة 1993 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الممثل القانوني لشركة المرقب للأشغال العامة بصفته، طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل واحد منهم أجره ومستحقاته عن المدة المبينة في صحيفة الدعوى، وعلى النحو الذي يحدده الخبير الحسابي، مع تعويض قدره ثلاثة أضعاف مستحقاته وقالوا في بيانها: إنهم يعملون مع الشركة المدعى عليها لمدة طويلة وفي للمدعين من الحسابي طلبات، ذلك من، وفي الموضوع وظائف مختلفة، ومنذ شهر 12 سنة 1989ف لم تدفع لهم مرتباتهم ولا العلاوات المقررة لهم طبقاً للوائح المعمول بها، وقضت محكمة أول الأول وحتى درجة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع الخامس والتسعين المبالغ الموضحة قرين اسم كل منهم في تقرير الخبير والبالغ قيمتها ( 467,282 دال ( وذلك مقابل مرتباتهم وإجازاتهم خلال فترة عملهم، وبرفض ما زاد عن فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفته الشركة الطاعنة، وقضت المحكمة في الاستئنافين بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المطعون ضدهم على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 6 لسنة 44ق التي قضت بقبول الطعن شكلاً بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الطاعنين التعويض عن التأخر في الوفاء بمستحقاتهم، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، فقام المطعون ضدهم بتحريك الدعوى أمام المحكمة المذكورة، وأثناء نظر الدعوى قدم محامي المطعون ضدهم صحيفة تصحيح شكل الدعوى بعد قرار دمج بعض الشركات بأن أصبحت الشركة الطاعنة في هذا الطعن هي المدعى عليها، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وبإلزام المدعى عليه ( الشركة الطاعنة ) بأن يدفع تعويضاً عن الأضرار المادية لكل واحد من المستأنفين بنسبة 1% إلا من صافي مستحقاته، مضروباً في عدد الشهور، وفق تقرير الخبير الحسابي، وبأن يدفع لكل واحد منهم مبلغ ألف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.1.10ف، وأعلن بتاريخ 2001.1.25ف، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2001.2.24ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2001.3.11ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق، وبتاريخ 2001.4.5ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وتنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وذلك من الوجوه الآتية:-

  1. أن الحكم شابه بطلان لعدم صفة المحكوم عليه إذ أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضدهم لم تدمج في الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته وفق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1429م، ومن ثم فإن الخصومة لا تنعقد بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم، كما أن المحامي الذي حضر عن الشركة المدعى عليها لا يمثل الشركة الطاعنة بل يمثل شركة المرقب الملغاة.
  2. أن الحكم قضى بالتعويض للمطعون ضدهم بنسبة متساوية، مع أنه من المستبعد أن يتساوى المطعون ضدهم في جسامة الضرر المطالب بالتعويض عنه.
  3. أن الحكم قد اعتراه نقص وخطأ في أسماء الخصوم وبالشكل الذي يبطله إذ ورد بديباجته أن مقر الطاعن بصفته هو سيدي المصري في حين أن مقره قصر خيار وفق الثابت بصحيفة تصحيح شكل الدعوى، كما وردت بعض أسماء المطعون ضدهم مبتورة إلى حد التجهيل.
  4. أن الحكم قضى بالتعويض وفق نسبة مئوية دون تحديد المبلغ الإجمالي للتعويض ودون بيان عناصره.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن في غير محله، ذلك أنه بالاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1429م بدمج ونقل تبعية بعض الشركات، المودعة صورة منه ملف الطعن أنه قد نص في المادة (2) على أنه ( تدمج كل من شركة الخمس للأشغال العامة وشركة ترهونة للأشغال العامة في شركة واحدة تسمى شركة ترهونة ومسلاتة للأشغال العامة وتنقل تبعيتها إلى اللجنة الشعبية الشعبيتي ترهونة و مسلاتة )، كما ورد في المادة (3) من ذات القرار ما نصه ( يلغي قرار اللجنة الشعبية لبلدية المرقب سابقاً رقم 8 لسنة 1986ف بإنشاء شركة المرقب للأشغال العامة، كما يلغى كل ما ترتب عليه من آثار)، ويستفاد من هذين النصين أن شركة الخمس للأشغال العامة كانت قد حلت محل شركة المرقب للأشغال العامة الملغاة، ثم دمجت مع شركة ترهونة للأشغال العامة، وسميت شركة ترهونة ومسلاته للأشغال العامة التي حلت محل شركة المرقب للأشغال العامة حلولاً فعلياً وقانونياً وأصبح المطعون ضدهم عاملين بالشركة الطاعنة بما يكون معه تصحيح المطعون ضدهم شكل الدعوى أمام محكمة الاستئناف بمخاصمة شركة ترهونة ومسلاتة الطاعنة، بدلاً من شركة المرقب للأشغال العامة، له ما يسنده من الواقع والقانون إذ الثابت من الصور الرسمية لمحاضر المحكمة المطعون في حكمها المودعة ملف الطعن استلام محامي الشركة الطاعنة صورة صحيفة تصحيح شكل الدعوى، وكذلك مرافعته التي لم تتضمن الدفع بانعدام صفة الشركة الطاعنة بل أبدى مرافعة بما رأه محققاً لمصلحة موكله الأمر الذي يستوجب رفض هذا الوجه من الطعن.

وحيث إن النعي في الوجهين الثاني والرابع غير سديد، ذلك أن التعويض يقدر بقدر الضرر وهو من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما بين في حكمه العناصر المكونة قانونا للضرر والتي تدخل في حساب التعويض.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قضى بالتعويض وأورد بياناً لعناصره قوله:-

(… وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير التعويض عن الضرر المادي الذي لحق المستأنفين نتيجة عدم استلام أجورهم ومزاياهم في مواعيدها مما أدى إلى الاستدانة من الغير وعدم الصرف على أسرهم ومما يحتاجون من مأكل وملبس ومصاريف دراسية وغيرها، كل ذلك الحق بهم ضرراً مادياً وعملا بالمادة 244 من القانون المدني فإن المحكمة تقدر نسبة 1% من صافي مستحقات كل واحد منهم مضروباً في عدد الشهور التي انتظروها في عدم صرف مرتباتهم، وترى المحكمة أن هذه النسبة بالتعويض عن الضرر المادي عادلة لتفاوت كل واحد من المستأنفين لما لحقه من ضرر. أما عن الضرر المعنوي وما لحق كل واحد منهم من آلام نفسية وامتعاض عند رجوعه إلى أسرته آخر الشهر دون مرتب فإن هذه الآلام متساوية في حق جميع المستأنفين بما يتعين التعريض عنها مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم… (( فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو يكون كاف لبيان عناصر الضرر ومن ثم يكون بمنأى عن القصور في التسبيب.

وحيث إن النعي في الوجه الثالث مردود، ذلك أن نص المادة 273 فقرة 1 من قانون المرافعات جرى على أنه (( يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة، واشتركوا في الحكم، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن وجد، ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء الخصوم، والقايم، وصفاتهم، وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم، وأسماء وكلاتهم إن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية… ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه ))، وجاء بالفقرة الثانية من ذات المادة (( والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم )). ويستفاد من هذا النعي أن عدم ذكر موطن الخصم أو ذكره على خلاف الحقيقة لا يرتب بطلان الحكم لكون هذا النقص نص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وأن الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم أو ألقابهم الذي يؤدي إلى بطلان الحكم هو الذي من شأنه التجهيل بالخصم وصفته، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أن الخطأ في موطن الشركة الطاعنة أو النقص في بعض أسماء الخصوم ليس من شأنه التجهيل بالشركة الطاعنة ولا بخصومها وهو ما يجعل هذا النعي متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.