طعن مدني رقم 35/ 50ق
طعن مدني رقم 35/ 50ق
خلاصة المبدأ
إبرام عقد العمل مع جهة إدارية وفقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1994، المنازعة في مرتبات العامل تدخل في اختصاص القضاء العادي استثناء من القانون رقم 88 لسنة 1971- أساسه.
الحكم
الوقائع/ اختصم المطعون ضدهما الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة ترهونة الابتدائية بالدعوى رقم 143/ 2000 قالاً شرحاً لها: إنهما اشتغلا مع المدعى عليه الخامس (مدير إدارة مشروع مراعي وشتاتة) بمرتب شهري قدره 350 ديناراً بموجب عقد استخدام، إلا أنه لم يلتزم بدفع المرتب الشهري حتى بعد أعذاره بضرورة تنفيذ العقد، ولما كان المدعى عليهم مسؤولون بالتضامن عن الضرر الذي لحق بهما، لذلك خلصاً إلى طلب الحكم لهما بإلزام المدعى عليهم بتنفيذ العقد ودفع مبلغ وقدره ثمانية آلاف وأربعمائة دينار إجمالي مرتبهما وإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ عشرين الف دينار جبراً للضررين المادي والمعنوي، بتاريخ 2001.3.12 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعين مبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة دينار كأجور متراكمة للمدعيين لدى المدعى عليهم وبالزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لكل واحد من المدعيين مبلغ ألف دينار تعويضا لما عما أصابهما من ضرر مادي ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع النفاذ المعجل، استأنف طرفا الدعوى هذا الحكم بالاستئناف رقم 781 / 28 فى أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2002,619 وتم إعلانه للطاعنين بصفاتهم بتاريخ 20929,26، وبتاريخ 2002,10/24 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2002,11,12 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بتاريخ 2002,11,10 و قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعي الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن موضوع المنازعة يتعلق بدفع مرتبات متراكمة ناتجة عن علاقة عقدية مبرمة بين مستخدم وجهة عامة، وهذه العلاقة وظيفية تحكمها اللوائح النافذة، وقد جرى قضاء المحكمة العليا على أن المستخدم بعقد مع جهة عامة يعتبر في نظر القانون موظفاً مرتبطاً مع الجهة الإدارية وطبقاً للقانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري فإن طلبات الموظفين العامين حول المنازعات التي يرفعونها بشأن استحقاقهم لمرتباتهم والمزايا المالية الأخرى المتعلقة بهم يختص بها القضاء الإداري، وإذ تصدت المحكمة المطعون في حكمها لنظر الدعوى التي لا تدخل في اختصاصها، فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي وهو من النظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1423 (1994) بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة تنص على أن ( اللوحدات الادارية والشركات والأفراد وغيرها من جهات العمل الأخرى الاستعانة بالغير بمقابل وذلك بموجب عقود تحدد حقوق وواجبات المتعاقدين وتسري على العقود التي تبرم وفقا للفقرة السابقة أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه).
ومفاد هذا النص أنه يجوز للجهات المبينة فيه إبرام عقود مع من ترى الاستعانة بهم وتحدد أجورهم وواجباتهم وفقا لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، وهو استثناء من الأحكام المقررة بمقتضى القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفاتهم بصرف أجور المطعون ضدهما و مستحقاتهما وفقا لأحكام قانون العمل، فإنه لا يكون قد خالف القانون بما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.