أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 100/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 100
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 27 فبراير 2006

طعن مدني رقم 100/ 51ق

خلاصة المبدأ

الدفع بعدم وجود تغطية تأمينية، دفع جوهري عدم مناقشته – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 25 لسنة 2000 م أمام محكمة الزهراء الجزئية مختصما المطعون ضده الثاني بصفته ممثلا لشركة البريقة لتسويق النفط، قال شرحا لها: إن الشركة المدعى عليها قامت بمد أنابيب يمزرعته المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد حصل تلف لتلك الأنابيب وتسرب منها البنزين، ونتج عن ذلك تلوث في التربة والمياه، وانتهى إلى طلب ندب خبير متخصص للكشف على الأرض وتحديد الأضرار وقيمتها وإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ مائتي ألف دينار على سبيل التعويض المادي، ومائة ألف دينار عن الضرر الأدبي، وأثناء نظر الدعوى قامت شركة البريقة المدعى عليها بإدخال شركة ليبيا للتأمين طرفا في الدعوى لوجود عقد تأمين يغطي مثل هذه الأضرار، وطلبت إخراجها من الدعوى وتحميل المؤمن المسئولية عن التعويض المطالب به. والمحكمة بجلسة 2002.3.3 م قضت بإلزام المدعى عليه والمدخل في الدعوى متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغا قدره ثمانون ألف دينار جبرا لما لحقه من ضرر مادي وأدبي من جراء خطأ المدعى عليه، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 294 لسنة 2002 م أمام محكمة الزاوية الابتدائية، كما استأنفه محامي شركة البريقة باستئناف مقابل في الجلسة الثالثة للمرافعة، كما استأنفه الطاعن بصفته باستئناف مقابل في الجلسة الأولى للمرافعة، والمحكمة قضت: أولا: بقبول الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل المرفوع من المستأنف ضده الثاني شكلا، وبعدم قبول الاستئناف المقابل المرفوع من المستأنف ضده الأول شكلا لرفعه بعد الميعاد. ثانيا: وفي الموضوع برفض الاستئنافين الأصلي والمقابل وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.5.20 م وأعلن للطاعن بتاريخ 2003.123 بتاريخ 2004.1.3م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وصورة ضوئية من قرار الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2004.1.15 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما الأول والثاني بتاريخ 2004.1.10.

وقدمت إدارة القضايا بصفتها ممثلة للمطعون ضده الثاني (شركة البريقة لتسويق النفط) مذكرة أحالت فيها ردها على الطعن على ما أوردته من أسباب في طعنها المقام منها والمقيد تحت رقم 115 لسنة 51ف، كما قدم محامي المطعون ضده الأول سند التوكيل وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها أنتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم وإن أثبت في أسبابه أن عقد التأمين أبرم بعد حصول الواقعة ونشوء الضرر، واعتبر أن الخطر استمر وتضاعف بعد إبرام العقد، إلا أنه قضى بالتعويض ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن عن كامل الضرر دون أن يقضي بإلزام الأخير لوحده عن الضرر الواقع قبل بدء سريان وثيقة التأمين، وقد تم إبداء هذا الدفع في صحيفة الاستئناف، إلا أن المحكمة لم ترد عليه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك، أنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها الخصم، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المودعة ضمن أوراق الطعن والمشهود عليها من قلم كتاب المحكمة المطعون في حكمها بأنها كانت تحت بصرها أنها تضمنت الدفع بعدم سريان وثيقة التأمين على الوقائع السابقة على فترة سريانها،أي أنها لا تغطي الأضرار السابقة، وإنما تغطي الأضرار اللاحقة، وكان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أثبت في أسبابه قوله ( قد ثبتت عناصر المسئولية التعاقدية والتي تستلزم نشوء المسئولية المدنية في حق المدخل ” شركة ليبيا للتأمين ” عن الفترة اللاحقة لإبرام العقد، ومن ثم فإنه ملزم بالتضامن في دفع التعويض)، فإن ما انتهى إليه الحكم على النحو السابق بيانه لا يواجه الرد على الدفع بانتفاء مسئولية الطاعن بصفته عن الفترة السابقة على إبرام العقد، وهو دفع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ويوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة الزاوية الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.