طعن مدني رقم 346/ 47ق
طعن مدني رقم 346/ 47ق
خلاصة المبدأ
دعوى استرداد الحيازة، الغرض منها شروط قبولها، الالتجاء إلى القضاء لا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة، سبب ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 49 لسنة 1998ف أمام محكمة جنزور الجزئية على الطاعن طالبة الحكم باسترداد حيازتها للشقة موضوع الدعوى، وقالت شرحاً لدعواها: إنها كانت تقيم بالشقة المبينة بصحيفة الدعوى رفقة زوجها المدعو (…) منذ زواجهما في عام 1994ف، وبعد أن طردها منها وطلقها، مكنت منها بموجب أمر تمكين من ذات المحكمة بتاريخ 1996.3.7ف باعتبارها حاضناً لابنتها من مطلقها، واستمرت في الإقامة في تلك الشقة إلى أن فوجئت باقتحامها من قبل المدعى عليه بتاريخ 1998.2.2ف، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فاستأنفت المدعية هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة جنزور الجزئية، فقامت بتحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بذات الطلبات والتي قضت برفضها، فاستأنفت هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرد حيازة العقار محل الدعوى للمستأنفة خالياً من الشواغل والأشخاص.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.5.8ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.6.6ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعـا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند إنابته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وسند وكالة الطاعن، ثم أودع بتاريخ 2000.6.13ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 2000.6.10ف، وفي يوم 2000.7.6ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، من وجهين:-
الوجه الأول: أن الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم تكامل الشروط القانونية لحيازة المطعون ضدها للعقار موضوع الطعن من حيث الاستمرار والهدوء سنة كاملة، إذ أثبت الطاعن أنه رفع على المطعون ضدها دعوى طرد أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في خلال شهرين فقط من حيازتها، ومن شأن ذلك إهدار استمرار الحيازة وهدوئها، إلا أن المحكمة المطعون على حكمها ردت على ذلك بمقولة:- إن مجرد المنازعة القضائية لا تنفي صفة الهدوء عن الحيازة وبالتالي تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
من الوجه الثاني: أن الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن حيازته للعقار موضوع الطعن تقوم على سند قانوني أحق بالتفصيل من السند الذي تقوم عليه حيازة المطعون ضدها، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع بأن حيازة الطاعن قد آلت إليه بالقوة، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد من مبدأ الحيازة الأحق بالتفصيل، وهذا الذي ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها يعتبر تكييفاً خاطئاً لأن الطاعن لم يكن مستعملاً للقوة وإنما تقدم بطلب إلى اللجنة الشعبية للمحلة الواقع في دائرتها العقار، وقامت بتكليف العضو المختص بفتحها، وتسليمها إلى الطاعن والتي لا يتصور وصف تصرفها باستعمال القوة.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت بنص المادة 992 من القانون المدني لمنع
الاعتداء غير المشروع، ولحماية الحيازة في ذاتها، بصرف النظر عن أساسها ومشروعيته، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة هادئة ظاهرة حال فقدها بالعنف، ولا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة رفع دعوى قضائية حول العقار، لأن مجرد اللجوء إلى القضاء بعد استعمالا الحق مشروع ولا يعتبر تهديداً للحيازة، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في سلب الحيازة عدم رضا الحائز عن سلبها منه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعتد بالمنازعات القضائية في نفي الهدوء عن حيازة المطعون ضدها للعقار، كما لم يعتد بإجراءات سلب الحيازة التي تمت عن طريق اللجنة الشعبية للمحلة في نفي عنصر القوة عن مسلك الطاعن، فإنه لا يكون قد خالف القانون، أو أخطأ في تطبيقه بما يستوجب رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. وب الزام الطاعن بصفته بالمصروفات.