أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 337-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 337
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 24 مايو 2006

طعن مدني رقم 337-50 ق

خلاصة المبدأ

مناط الحكم بعدم قبول دعوى التعويض أو وقفها، أن يكون سبب المطالبة فيها بالتعويض تطبيق المقولات الثورية – أساس.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 851 لسنة 1997 أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة قائلا في بيانها إنه يملك خمسمائة سهم من أسهم الشركة المدعى عليها قيمة كل عشرة دنانير أي أن قيمتها الإجمالية خمسة آلاف دينار مسددة بالكامل، وقد صرفت له الشركة أرباحا مقابل مساهمته حتى سنة 1976 ثم توقفت عن صرفها بعد ذلك، وانتهى إلى طلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة الأرباح المستحقة له عن الفترة من سنة 1976 حتى تاريخ تنفيذ الحكم الذي يصدر في الدعوى وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بدفع قيمة أسهم المدعى البالغة خمسة آلاف دينار مع قيمة ناتج أرباحها التي يحددها الخبير، وبعد إن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقدم الخبير تقريره قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الأول إلى الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المدعى عليه الرابع ( الشركة الطاعنة ) بأن يدفع للمدعى 576,32410 دنانير، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/3/2003، وتم إعلانه بتاريخ 2/4/2003، وقرر محامى الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1/5/2003 مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً ًمذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 5/5/2003  أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 9/6/2003 م أودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.  

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية: –

  1. إن الحكم التفت عن قرار اللجنة الشعبية العامة بدمج الشركة الطاعنة في أمانة الاقتصاد، كما التفت عما صدر عن الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة بشأن تحديد القواعد والأسس العامة والخاصة بتقييم الشركات المدمجة وتعويض أصحابها وكذلك تعويض الأشخاص الطبيعيين ومساهمتهم، وكان على المطعون ضده مطالبة الأمانة المذكورة والجهة التي حلت محلها تأسيسا ًعلى أن الشركة أدمجت فيها وآلت إليها.
  2. إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه على المادة 66 من القانون المدني، مع أن هذه المادة ملغاة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1970م.
  3. إن الحكم خالف القانون رقم 7 لسنة 1985 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق المقولات الثورية، إذ أن الشركة الطاعنة تم الزحف عليها من قبل المنتجين مما يستوجب عدم قبول الدعوى تطبيقا لذلك القانون.
  4. إن الحكم التفت عن الإجراءات التي تمت بشأن الشركة الطاعنة، إذ تم الزحف عليها اعتبارا ًمن 1/9/1979 وأصبحت ضمن الشركات الوطنية العامة، وأصبح رأس مالها مملوكاً للدولة، وبالتالي لا يحق للمطعون ضده المطالبة بطلباته الواردة في الحكم المطعون فيه باعتبار أن الشركة تم تقييمها بعد أيلولتها إلى الدولة، وتم تعويض أصحابها من قبل الأمانة التي آلت إليها.

وحيث إن الوجهين الأول والرابع في غير محلهما، ذلك أن أساس النعي في هذين الوجهين هو الادعاء بان الشركة الطاعنة دمجت في أمانة الاقتصاد، وأن هذه الأيلولة تستوجب المطالبة إلى تلك الأمانة. ومن المعلوم أن إنشاء الشركات العامة وحلها أو دمجها في جهة أخرى لا يتم بإجراءات شفوية، وإنما بموجب قرارات صادرة عن جهة مخولة قانونا بذلك، وهو ما يستتبع أن يكون لقرار الدمج وتاريخ، وأن يكون لدى الشركة التي تم دمجها صورة لإبرازها عند الحاجة. 

وحيث إنه يبين من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة لم تقدم طوال مراحل الدعوى بداية واستئنافا ونقضا صورة من القرار الذي تدعي صدوره بدمجها في أمانة الاقتصاد أو حتى إشارة إلى رقمه أو تاريخه او دليل على صدوره، وهو ما حدا بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى الرد على هذا الدفاع بالقول (إن دفاع الشركة المدعى عليها لم يقدم أي سند يفيد حل الشركة أو وضعها تحت التصفية او دمجها في غيرها أو إنهاء شخصيتها الاعتبارية بأي وجه من الوجوه، وقد جاء دفاعه هذا مرسلا دون سند). 

لما كان ذلك، وكان مقتضى القواعد العامة في القانون أن من يدعي أمرا عليه إثباته، وكانت الشركة الطاعنة تدعى تارة أنها دمجت في أمانة الاقتصاد، وتارة بأنه تم الزحف عليها من المنتجين، فضلا عن الادعاء بتقديمها بعد أيلولتها إلى الدولة وتعويض أصحابها من قبل الأمانة التي آلت إليها، وقد جاءت جميع تلك الادعاءات مجرد أقوال مرسلة دون تقديم الدليل عليها، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عنها. 

وحيث إن الوجه الثاني غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يبين أنه يخلو مما يفيد أنه أسس قضاءه على المادة 66 من القانون المدني الملغاة، ولم ترد به إشارة إلى هذه المادة التي تدعى الشركة الطاعنة أن الحكم أسس قضاءه عليها، وواقع الأمر أن ذلك الحكم أشار في معرض استبعاده لافتراض التضامن بين الشركة الطاعنة والجهات الأخرى المدعى عليها إلى المادة 266 من القانون المدني، وهي المادة المعنونة بعدم افتراض التضامن بين المدنيين. 

وحيث إن الوجه الثالث مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن مناط الحكم بعدم قبول دعوى التعويض أو بوقفها طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 أن يكون سبب المطالبة بالتعويض فيها تطبيق المقولات الثورية الواردة في الكتاب الأخضر أو زحف المنتجين على المصانع الوحدات الإنتاجية والشركات والمنشآت والأنشطة التجارية الخاصة أو الإجراءات التي تتخذ بشأن الأراضي الزراعية، فإن السبب المقامة عليه دعوى التعويض غير ذلك، لم يكن لانطباق القانون المعني محل. 

وحيث إن الواقع الثابت في الدعوى أن طلبات المدعي المطعون ضده اقتصرت على دفع الأسهم التي سددها للشركة الطاعنة مع قيمة ناتج أرباحها، ولم تتضمن المطالبة بالتعويض عن أي زحف على الشركة بفرض حصوله، فإن ما انتهى إليه الحكم من الاستجابة إلى تلك الطلبات لا ينطوي على أية مخالفة لأحكام القانون المشار إليه، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.