طعن مدني رقم 336/ 45ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 336
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 8 ديسمبر 2003
طعن مدني رقم 336/ 45ق
خلاصة المبدأ
- بحث أدلة ومستندات الدعوى والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع شرطه.
- متى كان النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم لا يخفي التعريف بشخص الخصم واتصاله بالخصومة فلا بطلان – بيان ذلك.
- المحكمة ليست ملزمة بالرد على كافة الدفوع
- يكفي لسلامة حكمها أن تقيمه على أسباب تقوى على حمله، بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت وكيلة المطعون ضده الدعوى رقم 783 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن وآخر، قالت شرحا لها: إنه ) خصصت لابنها الشقة موضوع صحيفة الدعوى، وبناء على طلب المدعى عليه الأول تم إخلاء الشقة، بأمر من النيابة العامة، وبعد أن تبين له أن الإخلاء تم بطريق الخطأ لأن الشقة المراد إخلاؤها لم تكن الشقة المخصصة لابنها بل يتعلق بشقة أخرى، فقام المدعى عليه الأول ببيعها المدعى عليه الثاني، وكانت مصلحة الأملاك العامة قد بينت للجهات المختصة أن الشقة موضوع الدعوى قد تم تخصيصها لابن المدعية وقامت بي جديد التخصيص لابنها من جديد عن ذات الشقة، وانتهت إلى طلب طرد المدعى عليهما من العقار، وبإلزام المدعى عليه الأول بدفع تعويض لا يقل عن خمسين ألف دينار وإلزام المدعي عليه الثاني بدفع تعويض لا يقل عن خمسة وعشرين ألف دينار لشغله العقار دون سند.
وبتاريخ 1995.10.9 في قضت المحكمة غيابيا للمدعى عليهما بطردهما من العقار الكائن بالعمارة رقم 4 شقة رقم 6 موضوع صحيفة الدعوى، وشمول ذلك بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وبعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب التعويض.
استأنف الطاعن والمحكوم ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 138 لسنة 42 ق، أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، ويرفض الدعوى، وتم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا تحت رقم 257 لسنة 43 في وبتاريخ 1426.6.30م قضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن الحكم قد شابه اضطراب وخلط بين العقارين، قام المستأنفان بتحريك استثنافهما من جديد أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.28 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.7.16 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم
الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.7.20ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بصفتها في اليوم السابق.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها التهت فيها إلى رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الاسباب
حيث إن العلمن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق من الوجوه التالية:
الوجه الأول: أن الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدرا باطلين لأن صحيفة الدعوى أعلنت إلى شخص آخر غير الطاعن و على عنوان غير الذي يقطنه مما يكون معه الإعلان باطلا، وهو بطلان يلحق الحكم الابتدائي وقد تم الدفع بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترد عليه.
الوجه الثاني: ورد في ديباجة الحكم المطعون فيه أن الاستئناف مرفوع من (…) و (…)، وتمثلهما خاميتهما في حين أن المحامية لا تمثل إلا المستأنف الثاني (…)، مما ينم على أن المحكمة لم تفهم صفات الخصوم بما يكون الحكم باطلا لمخالفته لنص المادة 273 من قانون المرافعات.
الوجه الثالث: أن المحكمة المطعون في حكمها، قد خلطت بين العقار الذي يسكنه الطاعن وبين العقار الذي ورد في ديباجة حكم محكمة أول درجة على أنه عنوان المدعي عليه الأول (…) وهو رواق الكرامة شقة رقم 5 عمارة 13، وبين العقار الذي تدعي المطعون ضدها أنه خصص لابنها وهو الشقة رقم 6 عمارة رقم 4 شارع القاهرة، وهذا الخلط بين العقارين وصفة اسم من يشغلها وبين عقار الدعوى ينم عن عدم فهم المحكمة لوقائع الدعوى وعن مخالفة للثابت بالأوراق.
الوجه الرابع: أن المحكمة استبعدت عقد البيع المبرم بين المستأنف الثاني (…) والمدعى عليه الأول (…) لأنه يظهر من العقد أنه تم تغيير رقم الشقة من 5 إلى 6 وأن بقية المستندات عبارة عن صور ضوئية لا يعتد بها وما ذهب إليه الحكم يخالف الواقع، ذلك أن بيانات العقار المذكورة بالعقد واضحة وجلية، وهي الشقة رقم 6 عمارة 13 رواق الكرامة، وهي بيانات لا تتطابق مع البيانات التي وردت في الحكم الابتدائي عن ا الشقة التي تم تخصيصها للمطعون ضده وهي رقم 6 عمارة رقم 4 شارع القاهرة، كما أن الحكم لم يبين ما هي صور المستندات التي لا حجية لها، فالطاعن قدم أصل الشهادة العقارية لتملكه العقار، وصورة رسمية من عقد البيع، وعلم وخبر بالإقامة.
الوجه الخامس – دفع الطاعن أمام المحكمة بأن شغله للعقار كان بناء على سند صحيح وهو عقد الشراء، وتحصل على شهادة عقارية بما لا يجوز الحكم بطرده وأن التخصيص تم بناء على أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ف بما لا يصح طرده وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1427 م، وأن رسالة التخصيص الصادرة للمطعون ضده كانت من جهة غير مختصة، وهي اللجنة الشعبية للمحلة، وفي تاريخ لاحق لعقد تمليك العقار للبائع في 1993.12.16 ف بينما تاريخ الرسالة 1995.2.20 ف.
الوجه السادس: أن حكم المحكمة العليا الصادر في موضوع الدعوى انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه للتناقض، ولخلطه بين العقارين، مما كان يتعين على المحكمة انتداب خبير هندسي لمعاينة العقارين وبيان صلة كل منهما بالآخر، حتى تحكم المحكمة في الدعوى بشكل جلي.
الوجه السابع: أن المدعى عليه الأول (…) خصص له العقار بعقد صحيح ودفع كامل الثمن وقام بتسجيله في السجل العقاري وتحصل على شهادة عقارية، كما أن الطاعن بعد شرائه للعقار قام بتسجيله أيضا بالسجل العقاري، وتحصل على شهادة عقارية، ولم يبادر المطعون ضده إلى الاعتراض خلال المواعيد أمام التسجيل العقاري بما تكون معه محكمة الطعون العقارية هي المختصة دون غيرها، وهو اختصاص ولاني يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أنه متى كان النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم لا يخفي وجه الحق في التعريف بشخص الخصم واتصاله بالخصومة، فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما وفقا لنص المادة 273 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المحضر انتقل إلى مقر إقامة الطاعن شارع القاهرة عمارة رقم 4 شقة رقم 6 ولم يجد المطلوب إعلانه ووجد زوجته التي رفضت تسلم إعلان صحيفة الدعوى، وامتنعت عن ذكر اسمها مما أدى بالمحضر إلى إعلانه إداريا، وصدر الحكم في حقه غيابيا، وعند تنفيذه قرر الطاعن استئنافه بما يؤكد أن الطاعن هو شخصه المختصم في الدعوى وأن الحكم الابتدائي تعلق بالعقار الموضح المعالم بصحيفة الدعوى، بما يرفع أي لبس أو تجهيل جسيم يؤدي إلى بطلان الحكم، وقد ردت المحكمة على هذا الدفع ضمنا عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي، إذ أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على كافة الدفوع ويكفي لسلامة حكمها أن تقيمه على أسباب تقوى على حمله ويعتبر ذلك ردا ضمنيا على أوجه الدفاع بما يتعين معه رفض النعي في هذا الوجه.
وحيث عن النعي في وجهه الثاني في غير محله، ذلك أنه وإن أورد الحكم المطعون فيه – في ديباجته – أن المحامية تمثل المستأنفين في حين أنها لا تنوب إلا عن واحد فقط فإنه طالما أن الحكم قد أورد أسباب الاستئناف وما تم تقديمه من دفوع ودفاع، وأثبت المستندات المقدمة من المستأنفين، فإنه لا مصلحة للطاعن في هذا النعي بما يتعين رفضه.
وحيث إن باقي أوجه الطعن تدور حول الدليل في الدعوى، وكان من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والموازنة بينها، وترجيح ما يطمئن إلى الأخذ به منها، واستخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى، متى كان للذلك أصل ثابت بالأوراق، وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليه.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين وقائع الدعوى وأسباب الاستئناف وما قدمه كل خصم من دفاع ودفوع، وانتهى إلى أحقية المطعون ضده للعقار بناء على قرار التخصيص، وشهادة الشهود، حيث أورد قوله: (( إن قرار التخصيص الصادر بتاريخ 24.2.20 م من اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق على ضوء الرسالة الصادرة من مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بطرابلس بشأن تخصيص الشقة رقم 6 بالعمارة رقم 4 شارع القاهرة للمواطن (…)، المطعون ضده ” وشهادة الشهود المجاورين للعقار محل التداهي ومفادها أن الشقة رقم 6 الكائنة بالعمارة رقم 4 شارع القاهرة كان يسكنها أحد الأخوة العرب المصريين، وتم تسلميها إلى المستأنف عليه (…) و سكنها الأخير بأسرته منذ شهر الصيف 1993. ف… )).
كما أن الحكم قد استبعد المستندات المقدمة من الطاعن باعتبارها غير منتجة في الدعوى بقوله (( إن العقار الذي يحمل رقم 5 الواقع بالعمارة رقم 13 رواق الكرامة غير العقار موضوع الدعوى مما يستدعي استبعاد المستندات المقدمة من المستأنفين والالتفات عنها إذ أنه غير منتج في الدعوى لأن العقار موضوع الدعوى يتعلق بالعمارة رقم 4 شقة رقم 6 شارع القاهرة ))، وبذلك تكون المحكمة على بصر وبصيرة من واقع الدعوى والمستندات المقدمة فيها، وقد وزانت بينها وأخذت بما اطمأنت إليه، ولا يوجد خلط بين العقارين إذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بطرد الطاعن من الشقة 6 عمارة رقم 4 شارع القاهرة، وهي محل التداعي، أما الشقة رقم 5 عمارة 13 رواق الكرامة فإن الحكم م يتعرض لها لأنها لم تكن محل الدعوى، وقد تأكد للمحكمة من واقع المستندات أن العقار الذي يدعي الطاعن شراءه هو غير العقار موضوع الدعوى وأن إقامته فيه تكون بغير سند مما يجعل دعوى الطرد قائمة على أساس قانوني صحيح، وأن الاختصاص بنظر دعوى الطرد تكون للقضاء العادي صاحب الولاية العامة في الاختصاص، كما أن الشهادة العقارية المقدمة من الطاعن لا تتعلق بالعقار موضوع الدعوى حيث ورد بها: أن العقار عبارة عن شقة تحمل رقم 6 بالدور الثالث سلم ( أ ) مكانها طرابلس محلة الساحة الخضراء، بينما الشقة محل الدعوى مكانها شارع القاهرة، ولا محل للاحتجاج بالقانون رقم 4 لسنة 1978 ف، لأن الحكم أورد ما يكفي لنفي الأيلولة حيث انتهى إلى عدم انطباقه على واقعة الدعوى، كما أن المحكمة ليست ملزمة بإحالة الدعوى على الخبرة طالما أنها لا تحتاج إليها، وقد رأت المحكمة أن المستندات المقدمة من الخصوم فيها ما يكفي للفصل في الدعوى دون الحاجة للخبرة، فضلا عن أن الطاعن لم يطلب ذلك من المحكمة، وبذلك يكون الحكم قد وازن بين أدلة طرفي الدعوى بتمحيصه للمستندات المقدمة من كل منهما، وانتهى في منطق سديد إلى تغليب مستندات المطعون ضده وإلى أن الطاعن لا يستند في شغله للعقار – موضوع النزاع على سند قانوني يمكنه من شغله، فإن النعي عليه يضحي مجرد مجادلة موضوعية بما كونت منه المحكمة المطعون في قضائها قناعتها، الغرض منه التشكيك في سلامة ما انتهت إليه، ومما يدخل في سلطتها التقديرية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس، متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه و بالزام الطاعن بالمصروفات.