أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 469/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 469
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 8 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 469/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. الإقرار يقطع التقادم، ويجعل التقادم الجديد خاضعا لمدة خمسة عشر عاما – أساس ذلك.
  2. لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 2103 لسنة 1995ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، اختصم فيها الطاعنين بصفاتهم قال شرحاً لها: إنه تعاقد مع الطاعن الثالث بصفته على أن يورد له عددعشرة آلاف بطانية وقد أوفى بالتزامه، بموجب ( فاتورتين ) مستحقة الدفع بعد أن سدد عليهما رسوم الدمغة، إلا أن الطاعن الثالث بصفته لم يقم بسداد المبلغ، الأمر الذي ألحق به الكثير من الأضرار، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغاً قدره ( 204,400 د.ل )، ومبلغ (200,000 د.ل) تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي، مع الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ تسليم البضاعة وحتى تنفيذ الحكم. وبتاريخ 1997.11.30ف قضت المحكمة بإلزام الطاعن الثالث بصفته في مواجهة الطاعن الثاني بأن يدفع للمطعون ضده بصفته مبلغاً قدره مائتان وأربعة آلاف وأربعمائة دينار مع الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.

استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئنافين رقمي 44/205ق و44/209 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.5.2ف، وأعلن للطاعنين بصفاتهم بتاريخ 1998.8.26ف، وبتاريخ 1998.9.24ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.10.11ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته، بتاريخ 1998.10.8ف، وبتاريخ 1998.11.3ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند الوكالة وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن الأول بصفته وبقبوله شكلاً، ورفضه

موضوعاً بالنسبة للباقين، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما أثارته نيابة النقض من أن الطعن مرفوع من الطاعن الأول بصفته دون أن يكون محكوما عليه، ولا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه في محله، ذلك أن المادة 299 من قانون المرافعات تنص على أنه (( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه.. )).

وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول لم يحكم عليه بشيء بل نص على إلزام الطاعن الثالث في مواجهة الطاعن الثاني بالمبلغ المحكوم به وتم استئناف الحكم من الطاعنين الثاني والثالث، فإن الطعن من الطاعن الأول بصفته – الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي – يكون غير جائز.

وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها رفضت الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وأعملت حكم المادة 2/372 من القانون المدني في حين أن الواقعة ينطبق عليها نص المادة 366/1 من ذات القانون، كما جانبها الصواب عندما استندت على المراسلة المؤرخة في 1993.5.8ف والتي اعتبرتها إقرارا من الجهات العامة، و هي لا تعدو أن تكون مجرد اتفاق لا ينقطع بموجبها التقادم.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده بصفته التي سبق عرضها على المحكمة المطعون في حكمها جهة الإدارة ( الطاعنة ) وافقت على العرض المقدم من المطعون ضده بشأن تزويدها بالبضاعة المطلوبة وتسلمها وإيداعها مخازنها وتحرير سند “فاتورتين” بثمن قيمتها، مسدداً عليها الضرائب، وإحالتها للمراقب المالي بالأمانة بتاريخ 1993.5.3ف لاتخاذ الإجراء اللازم بصرفها، بما يكون معه إقرار جهة الإدارة “الطاعنة” بحق الدائن “المطعون ضده” صريحاً يقطع سريان التقادم، وأن المادة 2/372 من القانون المدني تنص على أنه… (إذا كانت الدعوى بالدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمها بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد للدعوى خمس عشرة سنة ).

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر مراسلة جهة الإدارة – بموجب كتابها المؤرخ في 1993.5.8ف والموجهة للمراقب المالي بالأمانة بإحالة الفواتير المرفقة باتخاذ الإجراء بالخصوص بشأن صرفها – إقراراً بالدين، ومن الإجراءات القاطعة للتقادم إعمالاً لأحكام المادتين 365، 2/237 القانون المدني كما سلف بيانه.

ومتى كان ذلك، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأیید الحكم الابتدائي فإنه لا يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

أولاً – بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعن الأول، بصفته.

ثانياً:- بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين: الثاني، والثالث، بصفتيهما وفي الموضوع برفضه، وبإلزامهم بالمصروفات.