Skip to main content

طعن مدني رقم 327-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 327
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 29 مارس 2006

طعن مدني رقم 327-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. اختصاص المحاكم بتحقيق الملكية – شرطه.
  2. تحقيق الملكية اختصاص أصيل للمحاكم – أساس ذلك.
  3. لا تنتقي الملكية إلا بالتسجيل – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 188 لسنة 2000 أمام محكمة ترهونة الابتدائية على المطعون ضده قائلاً في بيانها إنه يملك المزرعة رقم 15 الكائنة بمشروع القصيعة الزراعي بترهونة والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد آلت إليه بطريق الميراث عن جده، إلا أن المدعى عليه استولى على الجزء الشمالي الشرقي منها بدون وجه حق، وانتهى إلى طلب إثبات ملكيته عن نفسه وبصفته للعقار المذكور وتسليمه له خالياً من الشواغل والعوائق، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.19 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.29 مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسندات وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.5.11 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.5.5، وبتاريخ 2003.6.7 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى بمقولة أن ملكية المزرعة لم تنتقل إلى المورث وملكيتها باقية للدولة طالما أن العقد لم يسجل، في حين أن الطاعن عن نفسه وبصفته ورث عن مورثه حق الانتفاع بالمزرعة موضوع عقد الانتفاع بين المورث والجهة المتعاقدة معه. 

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقا لنص المادة 21 من القانون رقم 12 لسنة 1988 بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أن العقود المنشئة لحق عيني عقاري لا تنتقل بها الملكية من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل، وأنه لا أثر للعقود غير المسجلة سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، إلا أن ذلك لا يعني أن البيع أصبح عقدا شكليا لا يتم إلا بالتسجيل، بل هو مازال من عقود التراضي، والبيع غير المسجل لا تزال له هذه الصفة وينتج جميع آثار عقد البيع عدا نقل الملكية. 

وحيث إن للمحاكم اختصاصا أصيلا في تحقيق الملكية وإثباتها لمدعيها أو نفيها عنه طالما لم يثبت أن هذا التحقيق قد تم عن طريق مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق، وكل ما يشترطه القانون لمباشرة المحكمة لهذا الاختصاص الأصيل هو ما نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات والمادة 4 من القانون رقم 12 لسنة 1988 سالف الذكر من أنه يجب على المدعي في دعوى الاستحقاق أو تثبيت ملكية العقار أو أية حقوق عقارية أخرى أن يقدم شهادة بأن العقار ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية. 

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المدعي ( الطاعن ) أقام دعواه طالبا الحكم بإثبات ملكيته للعقار موضوع الدعوى وتسليمه له، وقدم إلى المحكمة شهادة سلبية بأن العقار ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية، كما قدم المستندات الدالة على ملكيته، ومن بينها عقد تمليك المزرعة محل النزاع وإفادة من قطاع الزراعة بالشعبية بأن المزرعة لم ينزع منها أي جزء، وتضمنت حافظة مستنداته المودعة بملف الطعن والمؤشر عليها رسميا بما يفيد أنها كانت مودعة بملف الدعوى صورة من عقد تمليك المزرعة لمورث المدعي من المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وصورة من رسالة موجهة من أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بترهونة تفيد بأن المورث قام بتسديد كامل ثمن المزرعة، وأن هذه الأمانة لا ترى مانعا من إتمام إجراءات تسجيلها، ومن ثم فإنه كان على المحكمة أن تتحقق من ملكية المدعي للمزرعة موضوع الدعوى من خلال المستندات المقدمة من طرفي النزاع، وأن تتحقق من صحة ادعائه بأن المدعى عليه استولى على جزء منها من خلال ما كفله لها القانون من وسائل الإثبات، وأن تقضي في الدعوى على ضوء ذلك. 

وحيث إن الحكم الابتدائي خالف هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى مكتفيا بالاستناد إلى عدم تقديم ما يفيد أن عقد التمليك قد سجل بمصلحة التسجيل العقاري، ومتخليا عن الاختصاص الأصيل للمحكمة في تحقيق ملكية مورث المدعي لأرض النزاع، ثم جاء الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي مكتفيا بالإحالة على أسبابه، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مستوجب النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.