أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 306-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 306
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 21 يناير 2006

طعن مدني رقم 306-50 ق

خلاصة المبدأ

حساب الأرباح والخسائر أسسه وكيفيته، شروط استحقاق الأرباح، الدفع بالخسارة، وجود التزامات مالية على الشركة، دفع جوهري عدم الرد عليه – أثره.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم سبق لهم وأن أقاموا الدعوى رقم 975/1995 م أمام محكمة بنغازي الابتدائية قائلين فيها أنهم ساهموا في تأسيس الشركة التى يمثلها الطاعن بمجموعة من الأسهم، وانتهوا إلى طلب الحكم برد قيمتها وما حققته من أرباح اعتبارا من سنة 1974 ولغاية الزحف على الشركة في نهاية سنة 1978، والمحكمة قضت برد قيمة الأسهم التي ساهموا بها، مع الاحتفاظ بحقهم في المطالبة بما حققته من أرباح، تم أقاموا الدعوى رقم 311/97 أمام ذات المحكمة بطلب ندب خبير لبيان قيمة ما يستحقونه من أرباح والحكم بما يسفر عنه تقريره، وقد قضت فيها لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يدفع لكل من المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع مبلغ ألف ومائه وأربعة وعشرين ديناراَ ومائة درهم، وللثالث مبلغ ثلاثمائة وأربعة وسبعين دينارا وسبعمائة درهم، وللخامس مبلغ ألفين ومائة وسبعة عشر دينارا وخمسمائة وخمسين درهما.وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.24 وأعلن في 2003.4.8.

وبتاريخ 20-4-2003 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدي قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 2003.4.22 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بما حاصله أنه يشترط لتوزيع الأرباح ان تكون السنه المالية حققت أرباحا صافيه بزيادة الأصول على الخصوم، وبعد اقتطاع الاحتياطي القانوني والاحتياطي المنصوص عليه في المواد من 572 إلى 577 من القانون التجاري، وبعد عرض الميزانية على الجمعية العمومية لتصادق على توزيع الأرباح على النحو المقرر في المادة 581 من ذات القانون، وان الخبير وان أثبت ان الشركة حققت أرباحا في الفترة الأولي إلا أنها منيت بخسائر في الفترة اللاحقة وعليها التزامات مالية تزيد على ثلاثة عشر مليون دينار وهو ما حال دون توزيع أرباح على المساهمين والحكم المطعون فيه أخذ بما جاء في تقرير الخبير من أن الشركة حققت أرباحا، دون أن يورد ما يبرر طرحه لما قرره من أن الشركة منيت بخسائر وعليها التزامات مالية، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 581 في القانون التجاري تنص على (تقرر الجمعية التى تصادق على الميزانية توزيع الأرباح على المساهمين، ولا يجوز أن تدفع أرباح على الأسهم إلا على أساس الأرباح الناتجة طبقا للميزانية، وإذا ظهرت خسارة في رأس مال الشركة فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح إلا بعد اعادة راس المال إلى أصله أو خفضه بقدر الخسائر).

كما تنص المواد 572 و577و579 من ذات القانون على أن (يجب على المديرين أن يقوموا بتحضير ميزانية السنة المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر بحيث يتبين فيها بوضوح ودقة حالة الشركة المالية والأرباح المتحصل عليها الأرباح أو الخسائر التي حلت بها.. ويجب أن يخصم من صافي الأرباح السنوية مبلغ لا يقل عن جزء من عشرين منها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد خمس رأس مال الشركة، وإذا نقص الرصيد الاحتياطي لأي سبب كان عن هذا القدر وجب إكماله.. ويحسب ما قد يستحقه الشركاء… من نصيب في الأرباح على أساس الأرباح الصافية الناتجة عن الميزانية بعد خصم الرصيد الاحتياطي القانوني.)

ومفاد ذلك أن تحديد ما إذا كانت الشركة قد حققت ربحا أو حلت بها خساره يتم حسب الميزانية التي تعد سنويا وبعد المصادقة عليها من الجمعية، وما ينتج من ربح صاف في العام يوزع على الشركاء بناء على قرار من الجمعية، بعد اقتطاع جزء منه لتكوين رأس مال احتياطي للشركة حتى يبلغ خمسة، ولا يقسم أي ربح إلا بعد تغطية الخسائر الناجمة عن تلك الفترة، وإذا لم يتم توزيع الربح أو الخسارة سنويا، وأثناء قيام الشركة فإنه يقع حتما عند انتهائها – لأى سبب كان – حيث يتبين ما إذا كان هناك ربح أو خسارة فيوزع ذلك أو هذه على الشركاء، وان القضاء للشريك بنصيبه في الأرباح عن سنوات سابقة دون تحديد لنصيبه منها عن كل سنة على حده، وبأنه يمثل الربح الصافي الناتج عن الميزانية بعد خصم ما يجب اقتطاعه وفق ما سلف من بيان فإنه يكون قاصر البيان متعين النقض.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بأرباح عن سنوات سابقة، دون أن يحدد نصيب كل منهم من ربح صاف عن كل سنة على حدة، ودون أن يحقق ما أثارته الشركة الطاعنة من أنها منيت بخسائر وعليها التزامات مالية، وهل هي عن الفترة التى سبقت الزحف أو عن سنوات سابقة. وعلى ضوء ذلك يتحدد ما إذا كان للمطعون ضدهم الحق في المطالبة بنصيبهم في الربح الصافي للشركة من عدمه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.