أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 85/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 85
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 6 مارس 2004

طعن مدني رقم 85/ 47ق

خلاصة المبدأ

ترقية الموظفين في شركات القطاع العام من الدرجة الحادية عشرة فما فوق من اختصاص اللجنة الشعبية النوعية التي تتبعها الشركة.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 98/452 أمام محكمة بنغازي الابتدائية قال: فيها إنه بموجب عقد استخدام تم تعيينه مستشاراً قانونياً لدى الشركة التي يمثلها المطعون ضده اعتباراً من 1973.9.9ف، وهو أقدم مستشاريها القانونيين، ورغم ذلك لا تزال درجته العاشرة بخلاف زملائه ممن تم تعيينهم بعد ذلك حيث منحوا درجات تفوق درجته، وانتهى إلى طلب ندب خبير يتولى تحديد الدرجة المالية التي يستحقها فعلاً مع إلزام المطعون ضده بدفع الفروق المالية بـيـن درجته الحالية والتي يستحقها، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضده بتسوية الوضع الوظيفي للطاعن بمنحه الدرجة الثانية عشرة اعتباراً من 1982.1.1ف، وبأن يؤدي له الفروق المالية المترتبة على التسوية، ورفض ما عدا ذلك، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والمطعون ضدهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.10.31ف، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1999.12.14ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ.

وبتاريخ 2000.1.12ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، كما أشارت فيها إلى طعن آخر تحت رقم 47/79 مرفوع من المطعون ضده في هذا الطعن عن ذات الحكم، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق وبيان ذلك:-

  1. أنه وإن سوى وضعه على الدرجة الثانية عشرة اعتباراً مـن 1982.1.1ف ، إلا أنه لم يتم تثبيته على الدرجة الثالثة عشرة اعتباراً مـن 1995.9.1ف لاستنفاده العلاوات المقررة للدرجة الثانية عشرة، وهو ما انتهى إليه الخبير، ولم يأخذ به الحكم المطعون فيه.
  2. أن طلباته المعدلة بصحيفة استئنافه اقتصرت على طلب تثبيته على الدرجة الثالثة عشرةاعتباراً من 1/9/1995ف مع منحه العلاوات المقررة لها، وليس كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أنه يطالب بتسوية وضعه الوظيفي على الدرجة الثالثة عشرة اعتباراً من 1982.1.1ف مخالفاً بذلك الثابت في الأوراق، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 81/15 تنص على سريان أحكامه على جميع العاملين في الجهات المبينة فيها، ومن بينها الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع كلياً أو جزئياً، وكانت المادة الثامنة من ذات القانون تنص في الفقرة “ب” على أن تختص بالتعيين والترقية في الدرجات من الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة في الشركات والمنشآت التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للشعبية «البلدية سابقاً» التي تتبعها الشركة أو المنشأة أو تشرف عليها.

لما كان ذلك، وكانت شركة ليبيا للتأمين التي يمثلها المطعون ضده بصفته هي من الشركات المملوكة للمجتمع، وأن الطاعن من العاملين التابعين لها وقد طلب تثبيته على الدرجة الثالثة عشرة، وهو في حقيقته طلب ترقيته إلى هذه الدرجة مما يدخل في اختصاص اللجنة الشعبية العامة النوعية المشرفة على الشركة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر وأورد في بيان ذلك ما مفاده أن الترقية إلى هذه الدرجة وما يعلوها مما تختص به اللجنة الشعبية العامة بترشيح من اللجنة الشعبية العامة النوعية ووفق شروط وأوضاع مقررة وإجراءات معينة.

وبالتالي لا تكون الشركة ملزمة بترقيته لمجرد أنه استنفد المدة المقررة لها، ولا محل لإعمال قرار ترقية زملاء الطاعن الصادر من اللجنة الشعبية العامة المالية الذي لم يشمله، لأنه تم على خلاف التسوية الوظيفية للطاعن… وخلص من ذلك إلى أن تمسكه بالدرجة الثالثة عشرة في غير محله متعين الرفض، وهذا الذي أورده الحكم يعد تطبيقاً سليماً للقانون يكفي لحمل منطوقه، ويؤدي إلى ما انتهى إليه من رفض طلب استحقاقه للدرجة الثالثة عشرة، ولا ينال من ذلك أنه أخطأ في تحديد تاريخ استحقاقه لها مادام طلبه مرفوضاً من أساسه، مما يضحى معه الطعن غير قائم على أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.