أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 135/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 135
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 22 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 135/ 47ق

خلاصة المبدأ

تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية يوجوب الختصامها وحدها دون جهة الإدارة، ولو كانت لجهة الإدارة سلطة الإشراف والرقابة عليها أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 96/132 مدني كلي بنغازي – ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني، طالبا إلزام المدعى عليه الثاني بإعادته إلى سابق عمله، وصرف مرتباته من تاريخ 82/7/31، وبأن يدفع له تعويضا عما أصابه من ضرر نتيجة حرمانه من العمل طيلة الفترة المذكورة، وجاء في شرح دعواه: أنه كان يعمل لدى الشركة التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته منذ عام 80 على وظيفة محصل إيرادات بأحد مراكز التوزيع التابعة للشركة، وأنه بتاريخ 82/7/31 توقفت الشركة عن دفع مرتبه بحجة أنه صدر قرار بنقله إلى أمانة الزراعة، إلا أنه بمراجعة الأمانة المذكورة قيل له: إنه لم يتم نقله، وأضاف أنه التحق بالخدمة العسكرية الإلزامية، وبعد انفكاكه من الخدمة في 88/8/17 رفضت الشركة إعادته إلى سابق عمله ؛ الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم. ومحكمة أول درجة قضت بسقوط الدعوى بالتقادم وألزمت المدعى المصاريف، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وقبول الدعوى وبإلزام المستأنف عليهما: الأول، والثاني، بإرجاع المستأنف إلى سابق عمله وبإلزامهما بتعويضه بمبلغ عشرة آلاف دينار، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه الثالث لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المستأنف عليهما بالمصاريف عن الدرجتين.

– وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/11/29، وأعلن بتاريخ 12/ 2000 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ 2000/1/30 الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 2000/2/6 أودع صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، وعددا من المستندات ذكرت معنويتها على غلاف الحافظة، وكان قد أودع – بتاريخ 2000/1/30 – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بذات التاريخ وقدم تعامي المطعون ضده الأول بتاريخ 2000/3/6 مذكرة بدفاعه، مشفوعة بسند وكان منه، وحافظة مستندات.

ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها فى الطعن خلصت فيها إلى قبوله شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضی به بالنسبة للطاعن بصفته، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيق وتأويله، بما حاصله أن الحكم حاد عن الفهم الصحيح للقانون ؛ لأن الطاعن بصفته لا علاقة ولا صفة له في الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول، فالعلاقة قائمة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني بصفته ؛ إذ لم يكن المطعون ضده الأول منقولا للعمل بأمانة الزراعة التي يمثلها الطاعن بل إلى مشروع سهل بنغازي، ولا يغير من الأمر قيام أمانة الزراعة بإصدار قرار بنقل بعض الموظفين إلى جهات أخرى شمل المطعون ضده الأول، فإن ذلك لا يرتب مسؤوليتها، وذلك لأن قرار النقل تم إخطار الشركة المطعون ضدها به، وهذه وحدها مسؤولة عن إخطار المطعون ضده بالقرار المذكور وتنفيذه، وإذ لم تقم بإحالة ملفه إلى الجهة المنقول إليها وامتنعت عن صرف مرتباته خلافا لما جاء في رسالتها رقم 83/2556/1، فإنها تعد مسؤولة عن ذلك وحدها، خاصة وأن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلةعن إمانة الزراعة، وعلاقتها بتلك الأمانة هي علاقة إشرافية لا ترقى إلى درجة التضامن في المسؤولية، بما لا تكون معه من صفة للطاعن في الدعوى، ثم إن المطعون ضده الأول لم يوجه أية طلبات للطاعن في صحيفة دعواه، وكان الأجدر به أن ينفذ قرار النقل فور علمه به بتاريخ 88/7/31 عندما توقفت الشركة عن صرف مرتباته.

ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه المبتدأة تأسيساً على أنه تربطه علاقة عمل بالشركة المطعون ضدها الثانية، وأن هذه الشركة قد توقفت عن صرف مرتبه بحجة أنها تلقت قراراً من أمانة الزراعة بنقله ضمن عدد من مستخدمين للعمل بأحد المشاريع الزراعية، ولما كانت الشركة المطعون ضدها الثانية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن أمانة الزراعة التي يمثلها الطاعن، ولا يغير من ذلك أن للطاعن بصفته سلطة الإشراف والرقابة عليها، بما لا يعد معه الطاعن بصفته مسئولاً عن الالتزامات التي قد ترتبها علاقة العمل التي تربط المطعون ضده الأول بالشركة المطعون ضدها الثانية، ومن ثم لا تكون له صفة في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته مع المطعون ضدها الثانية بإرجاع المطعون ضده الأول إلى سابق عمله معها وبإلزامهما بتعويضه بمبلغ عشرة آلاف دينار، رغم انتفاء صفته في الدعوى، فإنه يضحى مستوجب النقض في هذا الخصوص دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني للطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن بصفته، وفي الاستئناف رقم 515 لسنة 98 بنغازي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة إليه، وبعدم قبول الدعوى في حقه الرفعها على غير ذي صفة.