أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 85/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: , ,
  • رقم الطعن: 85
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 15 مارس 2003

طعن مدني رقم 85/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. دمج شركات عامة، نقل ملكية مصانعها إلى جهة عامة أخرى – أثره – الدفع بعدم جواز التصرف في أصولها دون مقابل، وبأن قرارات نقل ملكية المصانع لم تتضمن الإعفاء من سداد قيمتها، تعد دفوعا جوهرية عدم الرد عليها – أثره.
  2. صدور التوكيل إلى المحامي من مدير الفرع المفوض – تتحقق به الصفة في التقرير بالطعن.
  3. بطلان إعلان الطعن، زواله بإيداع مذكرة رادة – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 92/170 أمام محكمة بنغازي الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضدهم بصفاتهم، قائلاً فيها إنه يملك ثلاثة مصانع بينها بالصحيفة، وقد صدر بتاريخ 1988.2.10ف قرار عن اللجنة الشعبية العامة بإنشاء الشركة العامة لصناعة الورق، وتم دمج مصانعه في الشركة وفقاً له، ثم نقلت ملكية أحد المصانع للمدعى عليه الثاني بصفته، وقد أثقل كل ذلك كاهل الشركة المدعية، واضطرها إلى الاقتراض من المصارف، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما: الأول، والثالث، بصفتيهما متضامنين أن يدفعا له مبلغ مليونين وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وثمانين ديناراً وثمانية وسبعين درهماً، قيمة أصول مصنع الأكياس والأقلام الجافة، وإلزام المدعى عليهم جميعاً أن يدفعوا له متضامنين مبلغ مليونين وستمائة وثمانية آلاف دينار وأربعمائة وستة وخمسين ديناراً وثلاثمائة وأربعة دراهم قيمة أصول مصنع الورق الناعم، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.11.24ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.1.15ف، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخي 1.22 و 1998.2.4ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 1998.2.2,1.22,19,18وفي 2.18.15 و1998.3.3ف أودع محامو المطعون ضدهم مذكرات بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالتهم عنهم، وحوافظ مستندات، وقد ضمن الثاني مذكرته دفعا ببطلان الطعن لبطلان إعلانه، وضمن الأول والثاني مذكرتيهما دفعا بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن توكيل المحامي المقرر بالطعن لم يكن موقعاً من الممثل القانوني للشركة الطاعنة، بل تم توقيعه من مدير الفرع دون تقديم ما يفيد توكيل هذا الأخير من الممثل القانوني للشركة، وبتاريخ 1998.3.11ف أودع محامي الطاعن مذكرة تعقيب على مذكرات المطعون ضدهم، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، واحتياطياً برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها..

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطاعن فإن ما دفع به المطعون ضده الثاني من بطلان الطعن لبطلان إعلانه مردود بأن إيداع مذكرة من المطعون ضده في مرحلة النقض يعد بمثابة الحضور الذي يزيل البطلان، وإذ كان المطعون ضده المذكور قد أودع مذكرة رد على أسباب الطعن، فإنه لا يحق له أن يتمسك بالبطلان.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فهو غير سديد، ذلك أن المحامي المقرر بالطعن موكل من قبل مدير الفرع المفوض من قبل أمين لجنة إدارة الشركة الطاعنة في توكيل محام للطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، وذلك بموجب سند التفويض المؤرخ 1427.1.10ف، بما تكون معه صفته قائمة في الطعن.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

من عن وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن الشركة الطاعنة، والشركتين المطعون ضدهما: الأولى، والثانية من أشخاص القانون التجاري ولكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة، وذمة مالية منفصلة عن ذمة غيرها، وتخضع للقانون التجاري وتعمل وفقاً لأحكامه، ويترتب على ذلك أن نقل أية أصول أو قيمة من إحداها إلى الأخرى يخضع لقواعد القانونين التجاري، والمدني، ولم تتضمن القرارات الصادرة بالنقل إعفاء المنقول إليه من الالتزام بسداد قيمة ما نقل إليه، وبأن القرارات التي صدرت بشأن نقل ملكية المصانع لم تعف المستأنف عليهما: الأولى، والثانية من سداد قيمتها، وأن القانونين التجاري، والمدني، لم يعرفا فصل بعض أصول إحدى الشركات، وإسنادها إلى شركات أخرى دون مقابل، وأن المصانع التي تم نقل ملكيتها تمثل الجزء الأكبر من أصول الشركة المستأنفة – الطاعنة – وفقد الشركة لقيمتها يؤدي قانوناً إلى حلها ولم تتضمن قرارات نقل ملكية هذه المصانع أي تعديل في رأسمال الشركة المستأنفة، ومن ثم فإن قيمتها تعتبر ديناً مستحقاً في ذمة المستأنف عليهما، وأن الجمعية العمومية للشركة هي وحدها التي تملك في اجتماع عادي أو غير عادي – زيادة أو إنقاص رأسمال الشركة، وهذا لم يحدث، وأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 800 لسنة 1991ف يقصد بإحالة أقساط التمليك إلى مصرف التنمية، الأقساط الناتجة عن تملك المصانع التي تم تحويلها من ميزانية التحول، أما المصانع التي تم تمويلها من خلال ما حققته هذه الشركات من فائض، نتيجة نشاطها كما هو الحال بالنسبة للمستأنفة فيعتبر أصلا من أصولها، ولا يجوز التصرف فيه إلا من خلال الجمعيات العمومية لهذه الشركات، وأن المقصود من القرار المذكور الحالات التي تنتقل فيها المصانع من الشركة إلى المنتجين العاملين بها، وليست تلك التي انتقلت ملكيتها من شركة إلى أخرى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذه الدفوع، واكتفى بالإحالة إلى الحكم الابتدائي الذي لم يتضمن ردا عليها، ولكل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الواقع في الدعوى يتمثل في أن ثلاثة مصانع مملوكة للطاعن بصفته دمجت بموجب قرار للجنة الشعبية العامة في الشركة العامة لصناعة الورق، ثم نقلت ملكية أحدها للمطعون ضده الثاني بصفته، فأقام الطاعن دعواه مطالباً بقيمة ما أخرج عن ملكه من أصول شركته، وكان الحكمان الابتدائي، والمطعون فيه، المؤيد له قد انتهيا إلى رفض دعواه استناداً إلى أن أموال الشركات العامة ملك للمجتمع، له أن يتصرف فيه وفقاً لما يراه مناسباً دون أن يترتب على ذلك أي مديونية من المنقول منه إلى المنقول إليه المال، ولم يردا على ما دفع به الطاعن بصفته من أن القرارات الناقلة لملكية المصانع لم تعف المطعون ضدهما: الأولى، والثانية، من سداد قيمتها كما ملکه نصوص القانونين التجاري والمدن لا تؤيد فصل أحد أصول شركة من الشركات والحاقه بشركة إلى أخرى دون مقابل، وبأن الشركة الطاعنة تمثل شخصا اعتبارياً مستقلاً بذمته المالية وميزانيته عن الشركتين المنقول إليها مصانعه، وبأنه لا يجوز التصرف في موجودات الشركة وإنقاص رأس مالها إلا بقرار من جمعيتها العمومية، وهي دفوع جوهرية من شأنها لو صحت – أن تغير وجه الرأي في الدعوى، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها أن ترد عليها بما يحمل قضاءها، وإذ لم تفعل وأسست حكمها على ما أوردته فيما سبق بيانه من قول عام مجمل لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفي لتبرير طرحه، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.