أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 253/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 253
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2003

طعن مدني رقم 253/ 45ق

خلاصة المبدأ

لمحكمة الموضوع الصلاحية التامة في تحصيل واقع الدعوى، وتقدير أدلتها والموازنة بينها – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1316 لسنة 1994ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الطاعن، طالباً الحكم بإلزامه بدفع مبلغ تسعة آلاف دينار قيمة الثلث من الأرباح الناتجة عن البيع، وقال في بيانها: إنه بموجب اتفاق شفوي ساهم مع المدعى عليه في شراء وبيع قطع غيار کاتر بلار وذلك بتوفير المكان اللازم للتخزين والإشراف على بيعها مقابل ثلث الأرباح، غير أن المدعى عليه، وبعد مرور أكثر من سنة باع قطع الغيار بالجملة بمبلغ سبعة وأربعين ألف دينار رافضاً دفع نصيب المدعي من الأرباح وفق الاتفاق المسبق، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ تسعة آلاف دينار، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.4.14ف، وأعلن بتاريخ 1998.5.13ف، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم کتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.5.24ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.5.25ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وبتاريخ 1998.6.23ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:-

  1. أن الطاعن لا صفة له في الخصومة، ذلك أن البضاعة ملك للآخر وكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
  2. أنه لا يوجد اتفاق بين الطاعن والمطعون ضده فضلاً عما أكده الشهود من أن البضاعة لا تخص الطاعن.
  3. أن الحكم تجاهل دفع الطاعن بانعدام صفته وبعدم وجود الاتفاق الذي يستند إليه المطعون ضده في دعواه.
  4. أن الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، وتناقض في أسبابه ذلك أن المطعون ضده قد طلب الحكم له بثلث الأرباح، وكان الحكم المؤيد أسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعن دفع للمطعون ضده ألف دينار، ثم قضى له بمبلغ تسعة آلاف دينار، فكأنه بهذا قد قضى له بعشرة آلاف دينار، وهو ما لم يطلبه المطعون ضده.

وحيث إن النعي في الوجه الأول غير سديد، ذلك أن صفة الطاعن (المدعى عليه) في الدعوى متوافر بناءً على ما أثبته الحكم من أنه هو الذي أبرم الاتفاق الشفوي مع المطعون ضده ( المدعي ) على بيع قطع الغيار محل الدعوى، وأنه كان حائزاً لها وقام بتخزينها في منزل المطعون ضده، ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من عدم ملكيته لتلك البضاعة ليس من شأنه نفي صفته في الدعوى بما يوجب رفض هذا الوجه.

وحيث إن النعي في الوجهين: الثاني، والثالث، مردود، ذلك أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى، وتقدير أدلتها، والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص ما تراه متفقاً على واقع الدعوى متى كان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وله أصل ثابت بالأوراق، كما أن تقدير شهادة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة مسألة موضوعية لا. الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص محكمة الموضوع لما انتهت إليه بناء يصح عليها سائغاً.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بقيام اتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على شهود استمعت لشهادتهم ومن بينهم شاهد أكد على وجود اتفاق بين الطاعن والمطعون ضده، وأن البضاعة قد بيعت بسعر غير الذي ذكره الطاعن، مما يؤكد سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ويجعل هذين الوجهين في غير محلهما.

وحيث إن النعي في الوجه الرابع سديد، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المدعى عليه (( الطاعن )) قام ببيع قطع الغيار بمبلغ سبعة وأربعين ألف دينار أعطى منها للمدعي ألف دينار، وانتهى في منطوقه إلى إلزام الطاعن بدفع مبلغ تسعة آلاف دينار، وهو مبلغ يزيد عما استقر في عقيدة المحكمة أنه المستحق فعلاً في ذمة الطاعن، إذا ما أضيف له المبلغ الذي أقر الطاعن بدفعه للمطعون ضده مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بالتناقض بين الأسباب والمنطوق، ويتعين بذلك نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في هذا الشأن، وتصحيحه على النحو الوارد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وفي الاستئناف رقم 24 لسنة 1996ف بنغازي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ثمانية آلاف دينار، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.