أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 30/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 30
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 3 ديسمبر 2003

العنوان

  1. سقوط الخصومة يبدى ممن له الحق في طلبه قبل التكلم في موضوع الدعوى – أساس ذلك.
  2. طلب سقوط الخصومة يتم بطريقتين إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، أو تقديمه على صورة دفع – أساس ذلك.

الملخص

  1. أن المطعون ضدهما لم يبديا طلبهما بسقوط الخصومة في الاستئناف قبل التكلم في الموضوع، وأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه بسقوط حقهما في التمسك بالدفع بسقوط الخصومة لعدم إبدائه في أول جلسة، لأن مجال هذا القول هو الحالة التي يقوم فيها المستأنف بتحريك استئنافه، حيث يتعين في هذه الحالة على من له الحق في التمسك بسقوط الخصومة أن يبدي طلبه بسقوطها قبل التكلم في موضوع الدعوى
  2. أن المادة 255 من قانون المرافعات قررت – جزاء للمدعي الذي يهمل دعواه ويتسبب في وقف إجراءات سيرها لمدة سنة بفعله أو امتناعه – بمنح الحق لخصمه في أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة، ورسمت له المادة 257 من ذات القانون طريقين لتقديم هذا الطلب، أولهما تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.وثانيهما تقديمه على صورة الدفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.

وما ينطبق من هذه القواعد على الخصومة في الدعوى المبتدأة ينطبق أيضا على الخصومة في مرحلة الاستئناف، بحيث يجب على المستأنف أن يتابع استئنافه، وأن يقوم بما يلزم من إجراءات للحيلولة دون سقوط الخصومة فيه، فإذا ما نقض الحكم الصادر لصالحه في الاستئناف تعين عليه أن يحرك استئنافه أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى وإذا لم يفعل جاز لخصمه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف باللجوء إلى أحد الطريقين اللذين حددتهما المادة 257 سالفة الذكر.

الحكم

الوقائع

اقام الطاعن الدعوى رقم 1316 لسنة 1991 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما طالباً الحكم بإلزامهما بتمكينه من الرجوع إلى سابق عمله، وصرف مرتباته، وتعويضه تبلغ خمسين ألف دينار، وقال شرحا لدعواه : إنه كان يعمل بميناء طرابلس البحري منذ عام 1962م، و خلال عام 1979 اصطحب ابنته للعلاج في الخارج، ولما أراد الرجوع إلى عمله رفض المدعى عليه الأول ذلك، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبالزام المستأنف عليهما بأن يدفعا للمستأنف أربعة آلاف دينار تعويضاً شاملاً عن جميع الأضرار، وتمكينه من سابق عمله، فطعن المطعون ضدهما بصفتيهما على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة العليا التي قضت بنقض الحكم مع الإحالة، وبعد أن تم تحريك الاستئناف أمام محكمة استئناف طرابلس قضت بسقوط الاستئناف العدم تحريكه في الميعاد.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.11.22 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.10.31 ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع – بتاريخ 1999.11.4 ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في اليوم السابق.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية :

  1. إن الحكم استجاب للدفع بسقوط الخصومة المبدأة من المطعون ضدهما رغم عدم إبدائه قبل التكلم في الموضوع، ورغم أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها معاً قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
  2. إن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في التمسك بالدفع بسقوط الخصومة لعدم إبدائه في أول جلسة.
  3. إن الحكم خالف الثابت بالأوراق، إذ أورد القول بأن المحكمة تستجيب لطلب سقوط الخصومة، وقضى بسقوط الاستئناف رقم 328 لسنة 40 ق لعدم تحريكه في الميعاد، مع أن الطاعن طلب في صحيفة تحريك الاستئناف الحكم بسقوط الخصومة في الطعن رقم 64 لسنة 42 ق.

وحيث إن هذه الوجوه جميعها في غير محلها، ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات قررت – جزاء للمدعي الذي يهمل دعواه ويتسبب في وقف إجراءات سيرها لمدة سنة بفعله أو امتناعه – بمنح الحق لخصمه في أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة، ورسمت له المادة 257 من ذات القانون طريقين لتقديم هذا الطلب، أولهما تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.وثانيهما تقديمه على صورة الدفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.

وما ينطبق من هذه القواعد على الخصومة في الدعوى المبتدأة ينطبق أيضا على الخصومة في مرحلة الاستئناف، بحيث يجب على المستأنف أن يتابع استئنافه، وأن يقوم بما يلزم من إجراءات للحيلولة دون سقوط الخصومة فيه، فإذا ما نقض الحكم الصادر لصالحه في الاستئناف تعين عليه أن يحرك استئنافه أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى وإذا لم يفعل جاز لخصمه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف باللجوء إلى أحد الطريقين اللذين حددتهما المادة 257 سالفة الذكر.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمة العليا – الذي قضى بنقض الحكم الصادر في الاستئناف لصالح الطاعن قد صدر بتاريخ 1995.12:17، وأن الطاعن بدلا من أن يقوم بتحريك استئنافه في الميعاد المحدد قانونا – تقدم بتاريخ 1997.3.25 – أي بعد أكثر من سنة من تاريخ صدور حكم النقض بصحيفة طلب فيها سقوط الخصومة في حكم المحكمة العليا في قضية الطعن المدني رقم 64 لسنة 42 ق عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف رقم 328 لسنة 40 ق، واعتبار الحكم الاستئنافي قد صار نهائيا، وقد رد محامي المطعون ضدهما على ذلك بصحيفة طلب مقابل بسقوط الخصومة طلب فيها رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 328 لسنة 40 ق، واعتبار الحكم الابتدائي نهائيا.

والذي يبين مما تقدم أنه كان مطروحا على المحكمة المطعون في حكمها طلبين بسقوط الخصومة يستندان إلى عدم تحريك الاستئناف خلال السنة التالية لحكم النقض، أولهما : من الطاعن يطلب فيه سقوط الخصومة في الطعن واعتبار الحكم الاستئنافي نهائيا، وثانيهما : من المطعون ضدهما يطلبان فيه سقوط الخصومة في الاستئناف واعتبار الحكم الابتدائي نهائيا.

ولما كان الطلب الأول المقدم من الطاعن لا سند له من المنطق أو القانون، إذ لا مجال لسقوط الخصومة في الطعن بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكمها فيه، ولا مجال لاعتبار الحكم الاستئنافي نهائيا بعد أن قضت المحكمة العليا بنقضه، وكان الطلب الثاني المقدم من المطعون ضدهما يجد أساسه في أن الطاعن هو الذي استأنف الحكم الابتدائي الصادر برفض دعواه وهو الذي تسبب في عدم السير في الدعوى الاستئنافية لمدة تزيد على سنة لعدم قيامه بتحريك استئنافه قبل انقضاء تلك المدة، ومن ثم فإن استجابة الحكم المطعون فيه لطلب المطعون ضدهما وقضاءه بسقوط الاستئناف يكون متفقا مع صحيح القانون.

وحيث إنه لا محل لما ينعى به الطاعن من أن المطعون ضدهما لم يبديا طلبهما بسقوط الخصومة في الاستئناف قبل التكلم في الموضوع، وأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه بسقوط حقهما في التمسك بالدفع بسقوط الخصومة لعدم إبدائه في أول جلسة، لأن مجال هذا القول هو الحالة التي يقوم فيها المستأنف بتحريك استئنافه، حيث يتعين في هذه الحالة على من له الحق في التمسك بسقوط الخصومة أن يبدي طلبه بسقوطها قبل التكلم في موضوع الدعوى.

لما كان ذلك، وكانت أوراق الطعن تخلو مما يفيد أن الطاعن قد قام بتحريك استئنافه، بل إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن موضوع الاستئناف لم يكن مطروحا أصلا على المحكمة المطعون في حكمها، وأن المطروح أمامها فقط الطلبان المتقابلان من الطرفين بسقوط الخصومة، فإن ما ينعاه الطاعن من جميع جوانبه لا يكون له محل، و يتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.